أشكل عَلَيْهِمَا يقْضِي بِهِ بَينهمَا نِصْفَيْنِ، وَإِن خَالف سنه لوقت المؤرخ: يقْضِي بِهِ لمن لم يؤرخ، لانه إِذا كَانَ سنّ الدَّابَّة مُخَالفا لَاحَدَّ الْوَقْتَيْنِ وَهُوَ مُشكل فِي الْوَقْت الآخر: قضي بهَا لمن أشكل عَلَيْهِ وَهُوَ من لم يؤرخ.
ادّعَيَا نتاجا وَالْعين فِي أَيْدِيهِمَا (٥٦) : لم يؤرخا: إِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب عملهما فِيمَا لَا يتَكَرَّر من الْمَتَاع: يقْضِي بِهِ بَينهمَا
نِصْفَيْنِ، وَإِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب الْولادَة من الْحَيَوَان وَالرَّقِيق: يقْضِي بِهِ بَينهمَا نِصْفَيْنِ.
(٦٦) : أَو أرخا تَارِيخا وَاحِدًا: وَإِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب عملهما فِيمَا لَا يتَكَرَّر من الْمَتَاع: يقْضِي بِهِ بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَلَا يعْتَبر التَّارِيخ فِيهِ، وَإِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب الْولادَة من الْحَيَوَان وَالرَّقِيق: إِن وَافق سنّ الْمَوْلُود للْوَقْت الَّذِي ذكر: قضى بِهِ بَينهمَا، وَإِن لم يُوَافق بِأَن أشكل عَلَيْهِمَا: قضى بِهِ بَينهمَا كَذَلِك نِصْفَيْنِ، وَإِن خَالف سنه للْوَقْت الَّذِي ذكرا بطلت الْبَيِّنَتَانِ عِنْد الْبَعْض وَيَقْضِي بِهِ بَينهمَا عِنْد الْبَعْض، وَهُوَ الاصح على مَا قَالَه الزَّيْلَعِيّ وَحقه صَاحب الدُّرَر.
(٧٦) : أَو أرخا وتاريخ أَحدهمَا أسبق: إِن ادّعَيَا بِسَبَب عملهما فِيمَا لَا يتَكَرَّر من الْمَتَاع: يقْضِي بِهِ بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَلَا يعْتَبر التَّارِيخ فِيهِ، وَإِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب الْولادَة من الْحَيَوَان وَالرَّقِيق: إِن وَافق سنّ الْمَوْلُود لتاريخ أَحدهمَا: قضى بِهِ لمن وَافق سنه وقته، وَإِن لم يُوَافق بِأَن أشكل عَلَيْهِمَا: يقْضِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ، وَإِن أشكل على وَاحِد مِنْهُمَا: قضى بِهِ لمن أشكل عَلَيْهِ، وَإِن خَالف سنه للوقتين بطلت الْبَيِّنَتَانِ عِنْد الْبَعْض، وَهُوَ الاصح على مَا قَالَه الزَّيْلَعِيّ وحققه صَاحب الدُّرَر.
وَإِن خَالف سنّ الْمَوْلُود لَاحَدَّ الْوَقْتَيْنِ: قضى بِهِ للْآخر.
(٨٦) : أَو أرخ أَحدهمَا لَا الآخر، إِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب عملهما فِيمَا لَا يتَكَرَّر من الْمَتَاع: يقْضى بِهِ بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَلَا يعْتَبر التَّارِيخ فِيهِ، وَإِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب الْولادَة من الْحَيَوَان وَالرَّقِيق: وَإِن وَافق سنّ الْمَوْلُود لتاريخ المؤرخ قضى بِهِ للمؤرخ، وَإِن لم يُوَافق بِأَن أشكل: يقْضِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ، وَإِن خَالف الْوَقْت المؤرخ: يقْضى بِهِ لمن لم يؤرخ انْتهى.
لانه إِذا كَانَ سنّ الدَّابَّة مُخَالفا لَاحَدَّ الْوَقْتَيْنِ وَهُوَ أشكل الْوَقْت الآخر: قضى بِهِ لمن أشكل عَلَيْهِ وَهُوَ من لم يؤرخ.
فِي أَوَاخِر الْفَصْل الثَّامِن من الْفُصُولَيْنِ: التَّارِيخ فِي دَعْوَى النِّتَاج لَغْو على كل حَال أرخا سَوَاء أَو مُخْتَلفين أَو لم يؤرخا أَو أرخ أَحدهمَا فَقَط انْتهى.
وَفِيه: برهن الخارجان على النِّتَاج: فَلَو لم يؤرخا أَو أرخا سَوَاء أَو أرخ أَحدهمَا لَا الآخر فَهُوَ بَينهمَا لفقد الْمُرَجح، وَلَو أرخا وَأَحَدهمَا أسبق: فَلَو وَافق سنه لاحدهما فَهُوَ لَهُ لظُهُور كذب الآخر، وَلَو خالفهما أَو أشكل فَهُوَ بَينهمَا لانه لم يثبت الْوَقْت فكأنهما لم يؤرخا.
وَقيل فِيمَا خالفهما بطلت الْبَيِّنَتَانِ لظُهُور كذبهما فَلَا يقْضِي لَهما اهـ.
وَاعْلَم أَنه إِذا تنَازعا فِي دَابَّة وبرهنا على النِّتَاج عِنْده أَو عِنْد بَائِعه وَلم يؤرخا يحكم بهَا لذِي الْيَد إِن كَانَت فِي يَد أَحدهمَا، أَو يحكم لَهما إِن كَانَت فِي أَيْدِيهِمَا أَو فِي يَد ثَالِث كَمَا ذكره الزَّيْلَعِيّ.
وَفِي الثَّامِن عشر من دَعْوَى التاترخانية: وَإِن أرخا سَوَاء ينظر إِلَى سنّ الدَّابَّة: إِن كَانَ مُوَافقا للْوَقْت الَّذِي ذكرا يقْضِي بهَا بَينهمَا، وَإِن أرخا وتاريخ أَحدهمَا أسبق يقْضِي لصَاحب الْوَقْت الَّذِي سنّ