الدَّابَّة عَلَيْهِ اهـ.
يَعْنِي قضى لمن وَافق سنّهَا وقته، وَإِن أرخ أَحدهمَا وَلم يؤرخ الآخر وَوَافَقَ سنّ الدَّابَّة الْوَقْت المؤرخ: قضى بِهِ للمؤرخ أَيْضا، لانه إِذا كَانَ أَحدهمَا أسبق قضى بِهِ لمن وَافق سنّهَا وقته، فَإِذا كَانَ الامر كَذَلِك: إِن أرخ أَحدهمَا وَلم يؤرخ الآخر كَانَ وَقت غير المؤرخ مُبْهما لعدم ذكر التَّارِيخ، فَإِن فرض المؤرخ سَابِقًا أَو غير سَابق يَسْتَقِيم على صُورَة مَسْأَلَة سبق أحد التاريخين، وَفِي ذَلِك قضى لمن وَافق سنّهَا، فَهُنَا كَذَلِك قضى للمؤرخ لموافقة تَارِيخه سنّهَا، وَإِن فرض المؤرخ مُسَاوِيا لغير المؤرخ قضى للمؤرخ أَيْضا لَان فِي مُوَافقَة غير المؤرخ شكا فَلَا يُعَارضهُ لموافقته المؤرخ.
كَذَا حَقَّقَهُ جوي زَاده فِي تحريراته اهـ.
فَلَا فرق للْقَضَاء لمن وَافق سنّهَا بَين أَن تكون الدَّابَّة فِي يَد أَحدهمَا أَو فِي يديهما أَو فِي يَد ثَالِث لَان الْمَعْنى لَا يخْتَلف، وَإِن خَالف سنّهَا للوقتين أَو أشكل يقْضِي بهَا بَينهمَا إِن كَانَت فِي أَيْدِيهِمَا أَو فِي يَد ثَالِث.
وَإِن كَانَت فِي يَد أَحدهمَا: قضى بهَا لذِي الْيَد كَمَا حَقَّقَهُ صَاحب الدُّرَر نقلا عَن الزَّيْلَعِيّ وأيده بقوله وَهُوَ الاصح اهـ.
ثمَّ اعْلَم أَن هَذَا إِذا كَانَ سنّ الدَّابَّة مُخَالفا للوقتين، أما إِذا كَانَ سنّ الدَّابَّة مُخَالفا لَاحَدَّ الْوَقْتَيْنِ وَهُوَ مُشكل فِي الْوَقْت الآخر: قضى بالدابة لصَاحب الْوَقْت الَّذِي أشكل سنّ الدَّابَّة عَلَيْهِ، كَذَا فِي الثَّانِي عشر من دَعْوَى التاترخانية اهـ.
هَذَا إِن أرخا كِلَاهُمَا، وَإِن أرخ أَحدهمَا وَلم يؤرخ الآخر وَكَانَ سنّ الدَّابَّة مُخَالفا لتاريخ المؤرخ: يقْضِي لمن لم يؤرخ لانه بِالطَّرِيقِ الاولى فِي أَن يكون مُشكلا على من لم يؤرخ، لَان من لم يؤرخ أبهم وقته فتحقق الاشكال بَينه وَبَين سنّ الدَّابَّة بِالطَّرِيقِ الاولى، فَيقْضى بالدابة لمن أشكل عَلَيْهِ سنّ الدَّابَّة وَهُوَ من لم يؤرخ.
كَذَا حَقَّقَهُ جوي زَاده فِي تحريراته انْتهى.
وَإِن أرخ أَحدهمَا وَلم يؤرخ الآخر وَكَانَ سنّ الدَّابَّة مُشكلا عَلَيْهِمَا قضى بَينهمَا كَمَا فِي الثَّانِي عشر وَالثَّالِث عشر
من دَعْوَى التاترخانية انْتهى.
هَذَا إِذا كَانَت الدَّابَّة فِي أَيْدِيهِمَا أَو فِي يَد ثَالِث.
وَأما إِذا كَانَت فِي يَد أَحدهمَا قضى بهَا لذِي الْيَد إِن أرخ أَحدهمَا وَلم يؤرخ الآخر وَكَانَ سنّ الدَّابَّة مُشكلا عَلَيْهِمَا كَمَا حَقَّقَهُ جوى زَاده فِي تحريراته.
وَالْمرَاد من الْمُخَالفَة بَين السن والوقتين كَون الدَّابَّة أكبر من الْوَقْتَيْنِ أَو أَصْغَر مِنْهُمَا كَمَا فِي الثَّامِن عشر من دَعْوَى الْمُحِيط.
وَفِي عبارَة دَعْوَى التَّتِمَّة فِي فصل مَا يتَرَجَّح بِهِ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ: إِذا كَانَ سنّ الدَّابَّة دون الْوَقْتَيْنِ أَو فَوْقهمَا يكون مُخَالفا للوقتين، وَالْمرَاد بالاشكال عدم ظُهُور سنّ الدَّابَّة كَمَا قَالَ ابْن مَالك على الْمجمع فِي بَاب مَا يَدعِيهِ الرّجلَانِ، فَإِن أشكل: أَي إِن لم يظْهر سنّ الدَّابَّة اهـ.
وَاخْتلفت عِبَارَات بعض النّسخ فِيمَا إِذا خَالف سنّ الدَّابَّة للوقتين.
قَالَ فِي الْهِدَايَة فِي بَاب مَا يَدعِيهِ الرّجلَانِ: وَإِن خَالف سنّ الدَّابَّة للوقتين بطلت الْبَيِّنَتَانِ.
كَذَا ذكره الْحَاكِم وَتَبعهُ فِي الْكَافِي وَالنِّهَايَة وَغَايَة الْبَيَان والبدائع.
وَقَالَ مُحَمَّد: والاصح أَن تكون الدَّابَّة بَينهمَا، لانه إِذا خَالف سنّ الدَّابَّة للوقتين أَو أشكل يسْقط اعْتِبَار ذكر الْوَقْت فَينْظر إِلَى مقصودهما وَهُوَ إِثْبَات الْملك فِي الدَّابَّة وَقد اسْتَويَا فِي الدَّعْوَى وَالْحجّة فَوَجَبَ الْقَضَاء بهَا بَينهمَا نِصْفَيْنِ.
كَذَا فِي الْكَافِي كَمَا حَقَّقَهُ جوي زَاده فِي تحريراته.
وَفِي آخر الْفَصْل الثَّامِن من الْفُصُولَيْنِ: التَّارِيخ فِي دَعْوَى النِّتَاج لَغْو على كل حَال أرخا سَوَاء أَو مُخْتَلفين أَو لم يؤرخا أَو أرخ أَحدهمَا فَقَط.
قَالَ الْمولى قَاضِي زَاده أخذا من كَلَام صَاحب الدُّرَر والبدائع: بِأَن مُخَالفَة السن للوقتين مكذب الْوَقْتَيْنِ لَا مكذب الْبَيِّنَتَيْنِ، فاللازم مِنْهُ سُقُوط اعْتِبَار ذَلِك