الْوَقْت لَا سُقُوط اعْتِبَار أصل الْبَيِّنَتَيْنِ، لانا لم نتيقن بكذب إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ لجَوَاز أَن يكون سنّ الدَّابَّة مُوَافقا للوقتين وَلَا يعرف النَّاظر كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ السَّرخسِيّ فِي محيطه، وَقد يُشَاهد أَن بعض أهل النّظر نظر فِي سنّ فرس وَقَالَ إِن سنه اثْنَان وَنصف وَكَانَ سنه ثَلَاثًا وَنصفا.
فَإِذا تقرر هَذَا فَاعْلَم أَنه إِذا لم يثبت الْوَقْت صَار كَمَا لَو لم يُوَقت على ذكر شيخ الاسلام الاسبيجابي فِي شرح الْكَافِي، لَان الاصل عدم اعْتِبَار التَّارِيخ فِي النِّتَاج كَمَا مر آنِفا من الْفُصُولَيْنِ كَذَا
حَقَّقَهُ جوي زَاده فِي تحريراته.
وَقَالَ: قَالَ قاضيخان فِي أَوَاخِر دَعْوَى الْمَنْقُول: وَإِن خَالف سنّ الدَّابَّة الْوَقْتَيْنِ: فِي رِوَايَة يقْضى لَهما، وَفِي رِوَايَة يبطل الْبَيِّنَتَانِ اهـ.
وَكَذَا فِي خزانَة الاكمل.
وَفِي الثَّامِن من الْعمادِيَّة.
وَفِي الرَّابِع عشر من الاستروشنية كَمَا فِي الْخَانِية: وَالظَّاهِر من كَلَام قاضيخان أَنه رجح الْقَضَاء بَينهمَا لانه قَالَ فِي أول كِتَابه: وَفِيمَا كثرت فِيهِ الاقاويل من الْمُتَأَخِّرين اختصرت عَلَى قَوْلٍ أَوْ قَوْلَيْنِ وَقَدَّمْتُ مَا هُوَ الاظهر وافتتحت بِمَا هُوَ الاشهر.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيّ فِي شرح الْكَنْز نقلا من الْمَبْسُوط: والاصح أَنَّهُمَا لَا تبطلان، بل يقْضِي بَينهمَا إِذا كَانَا خَارِجين أَو كَانَت فِي أَيْدِيهِمَا، وَإِن كَانَت فِي يَد أَحدهمَا يقْضِي بهَا لذِي الْيَد، وَهَكَذَا ذكر مُحَمَّد.
وَأما مَا ذكره الْحَاكِم بقوله بطلت الْبَيِّنَتَانِ، وَهُوَ قَول بعض الْمَشَايِخ وَهُوَ لَيْسَ بشئ اهـ.
وَاعْتمد صَاحب الدُّرَر مَا فِي الزَّيْلَعِيّ.
وَقَالَ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيّ: وَقَول الزَّيْلَعِيّ ظَاهر الرِّوَايَة وَهُوَ اخْتِيَار الائمة الثَّلَاثَة كَمَا فِي مِعْرَاج الدِّرَايَة.
وَفِي رضَاع الْبَحْر: الْفَتْوَى إِذا اخْتلفت كَانَ التَّرْجِيح بِظَاهِر الرِّوَايَة تمت النقول من تحريرات المرحوم أنقروي أَفَنْدِي رَحمَه الله تَعَالَى.
ادّعَيَا عينا نتاجا وَالْعين فِي يَد أَحدهمَا (٩٦) : لم يؤرخا إِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب عملهما فِيمَا لَا يتَكَرَّر من الْمَتَاع قضى بِهِ لذِي الْيَد، وَإِن أَقَامَ كل مِنْهُمَا بَيِّنَة على النِّتَاج فَصَاحب الْيَد أولى.
كَذَا أفتى الْمولى عَليّ أَفَنْدِي.
وَإِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب الْولادَة من الْحَيَوَان وَالرَّقِيق: قضى بِهِ لذِي الْيَد من بَاب دَعْوَى الرجلَيْن فِي دَعْوَى الْهِنْدِيَّة.
(٠٧) : أَو أرخا تَارِيخا وَاحِدًا، إِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب عملهما فِيمَا لَا يتَكَرَّر من الْمَتَاع قضى بِهِ لصَاحب الْيَد، وَلَا يعْتَبر التَّارِيخ فِيهِ إِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب الْولادَة من الْحَيَوَان وَالرَّقِيق، إِن وَافق سنّ الْمَوْلُود للْوَقْت الَّذِي ذكرا: قضى بِهِ لذِي الْيَد، وَإِن لم يُوَافق بِأَن أشكل أَو خالفهما: قضى بِهِ لذِي الْيَد كَذَلِك.
(١٧) : أَو أرخا وتاريخ أَحدهمَا أسبق: إِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب عملهما فِيمَا لَا يتَكَرَّر من الْمَتَاع قضى بِهِ لصَاحب الْيَد، وَلَا يعْتَبر التَّارِيخ فِيهِ إِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب الْولادَة من الْحَيَوَان وَالرَّقِيق، إِن وَافق سنّ الدَّابَّة
لتاريخ أَحدهمَا: قضى بِهِ لمن وَافق سنه، وَإِن لم يُوَافق بِأَن أشكل عَلَيْهِمَا: قضى بِهِ لذِي الْيَد، وَإِن أشكل على أَحدهمَا: قضى بِهِ لمن أشكل عَلَيْهِ، وَإِن خَالف سنه للوقتين: قضى بِهِ لذِي الْيَد، وَإِن خَالف لَاحَدَّ الْوَقْتَيْنِ قضى بِهِ للْآخر.
(٢٧) : أَو أرخ أَحدهمَا لَا الآخر: إِن ادّعَيَا أَن الْملك بِسَبَب عملهما فِيمَا لَا يتَكَرَّر من الْمَتَاع قضى بِهِ لصَاحب الْيَد، وَلَا يعْتَبر التَّارِيخ فِيهِ إِن ادّعَيَا الْملك بِسَبَب الْولادَة من الْحَيَوَان وَالرَّقِيق: إِن وَافق سنّ الْمَوْلُود لتاريخ المؤرخ: قضى بِهِ للمؤرخ، وَإِن لم يُوَافق بِأَن أشكل عَلَيْهِمَا: قضى بِهِ لذِي الْيَد، وَإِن خَالف سنه لوقت المؤرخ: يقْضِي بِهِ لمن لم يؤرخ، لانه إِذا