للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ سنّ الدَّابَّة مُخَالفا لَاحَدَّ الْوَقْتَيْنِ وَهُوَ مُشكل فِي الْوَقْت الآخر: قضى بِهِ لمن أشكل عَلَيْهِ وَهُوَ من لم يؤرخ.

قَالَ مُحَمَّد فِي الاصل: إِذا ادّعى الرجل دَابَّة فِي يَد إِنْسَان أَنَّهَا ملكه نتجت عِنْده وَأقَام بَيِّنَة عَلَيْهِ وَأقَام صَاحب الْيَد بَيِّنَة بِمثل ذَلِك الْقيَاس يقْضى بهَا للْخَارِج.

وَفِي الِاسْتِحْسَان: يقْضِي بِهِ لصَاحب الْيَد سَوَاء أَقَامَ صَاحب الْيَد الْبَيِّنَة على دَعْوَاهُ قبل الْقَضَاء بهَا للْخَارِج أَو بعده وَفِي الْهِدَايَة: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي أَوَائِل الثَّانِي عشر من دَعْوَى التاترخانية.

هَذَا إِذا لم يؤرخا، وَإِن أرخا قضى بهَا لصَاحب الْيَد، إِلَّا إِذا كَانَ سنّ الدَّابَّة مُخَالفا لوقت صَاحب الْيَد مُوَافقا لوقت الْخَارِج فَحِينَئِذٍ يقْضِي للْخَارِج فِي الثَّانِي عشر من دَعْوَى الْمُحِيط.

وَلَا عِبْرَة للتاريخ مَعَ النِّتَاج إِلَّا إِذا أرخا وَقْتَيْنِ مُخْتَلفين وَوَافَقَ سنّ الدَّابَّة تَارِيخ الْخَارِج فَإِنَّهُ يقْضى بهَا للْخَارِج، وَإِن وَافق تَارِيخ ذِي الْيَد أَو كَانَ مُشكلا أَو خالفهما: قضى بهَا لذِي الْيَد كَمَا فِي دَعْوَى الْوَجِيز.

فَاعْلَم هَذَا إِذا كَانَ سنّ الدَّابَّة مُخَالفا للوقتين.

أما إِذا كَانَ سنّ الدَّابَّة مُخَالفا لَاحَدَّ الْوَقْتَيْنِ فَلَا يَخْلُو من أَن يكون مُوَافقا أَو مُخَالفا أَو مُشكلا للْآخر: فَإِن كَانَ مُوَافقا فَكَمَا مر حكمه آنِفا قضى لمن وَافق، وَإِن كَانَ مُخَالفا للوقتين قضى بهَا لذِي الْيَد كَمَا مر، وَإِن كَانَ مُشكلا قضى بهَا لمن أشكل عَلَيْهِ لما ذكر فِي التاترخانية وَالْمُحِيط مُطلقًا إِذا كَانَ سنّ الدَّابَّة مُخَالفا لَاحَدَّ الْوَقْتَيْنِ وَهُوَ مُشكل فِي الْوَقْت الآخر قضى بالدابة لصَاحب الْوَقْت الَّذِي أشكل سنّ الدَّابَّة عَلَيْهِ اهـ.

هَذَا إِذا كَانَا أرخا كِلَاهُمَا، وَإِن أرخ أَحدهمَا وَلم يؤرخ

الآخر وَكَانَ سنّ الدَّابَّة مُخَالفا لتاريخ المؤرخ يقْضِي لمن لم يؤرخ، لانه بِالطَّرِيقِ الاولى من أَن يكون مُشكلا على من لم يؤرخ، لَان من لم يؤرخ أبهم وقته فتحقق الاشكال بَينه وَبَين سنة الدَّابَّة بِالطَّرِيقِ الاولى فَيَقْضِي بالدابة لمن أشكل عَلَيْهِ سنّ الدَّابَّة وَهُوَ من لم يؤرخ، وَإِن أرخ أَحدهمَا وَلم يؤرخ الآخر وَكَانَ سنّ الدَّابَّة مُشكلا عَلَيْهِمَا: قضى بهَا لذِي الْيَد كَمَا حَقَّقَهُ جوي زَاده اهـ.

وَفِي بَاب دَعْوَى الرجلَيْن فِي ملتقى الابحر: وَإِن برهن خَارج وَذُو الْيَد على النِّتَاج فذو الْيَد أولى، وَكَذَا لَو برهن كل من تلقى الْملك من آخر على النِّتَاج عِنْده اهـ.

يَعْنِي لَو كَانَ النِّتَاج وَنَحْوه عِنْد بَائِعه فذو الْيَد أولى، كَمَا لَو كَانَ النِّتَاج وَنَحْوه عِنْد نَفسه فَإِن كلا مِنْهُمَا إِذا تلقى الْملك من رجل وَأقَام الْبَيِّنَة على سَبَب ملك عِنْده لَا يتَكَرَّر فَهُوَ بِمَنْزِلَة من أَقَامَهَا على ذَلِك السَّبَب عِنْد نَفسه، لَان بَيِّنَة ذِي الْيَد قَامَت على أوليه الْملك فَلَا يثبت للْخَارِج إِلَّا بالتلقي مِنْهُ كَمَا صرح بِهِ فِي الدُّرَر وَالْغرر فِي بَاب دَعْوَى الرجلَيْن اهـ.

وَفِي الْهِدَايَة فِي بَاب مَا يَدعِيهِ الرّجلَانِ: وَلَو تلقى كل وَاحِد مِنْهُمَا الْملك من رجل على حِدة وَأقَام الْبَيِّنَة على النِّتَاج عِنْده فَهُوَ بِمَنْزِلَة إِقَامَتهَا على النِّتَاج عِنْد نَفسه اه.

وَسَوَاء تلقى كل وَاحِد مِنْهُمَا بشرَاء أَو إِرْث أَو هبة أَو صَدَقَة مقبوضتين كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الثَّامِن من شَهَادَات الْبَزَّازِيَّة.

وَفِي آخر دَعْوَى الْمَنْقُول من قاضيخان: عبد فِي يَد رجل أَقَامَ رجل الْبَيِّنَة أَنه عَبده اشْتَرَاهُ من فلَان آخر وَأَنه ولد فِي ملك بَائِعه فلَان فَإِنَّهُ يقْضِي بِالْعَبدِ لذِي الْيَد لَان كل وَاحِد مِنْهُمَا ادّعى نتاج بَائِعه وَدَعوى نتاج بَائِعه كدعوى نتاج نَفسه فَيَقْضِي بِبَيِّنَة ذِي الْيَد انْتهى.

لَان كل وَاحِد من الْخَارِج وَذي الْيَد خصم فِي إِثْبَات نتاج بَائِعه كَمَا أَنه خصم فِي إِثْبَات الْملك لَهُ، وَلَو حضر البائعان وَأَقَامَا الْبَيِّنَة على النِّتَاج كَانَ صَاحب النِّتَاج أولى، فَكَذَا من قَامَ مقامهما كَمَا صرح بِهِ الزَّيْلَعِيّ انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>