للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ترك وَصَاحب النّصْف ربعه أَو ترك بطرِيق الْمُنَازعَة عِنْدهم جَمِيعًا.

قَوْله: (وَإِذا أوصى لرجل بِكُل مَاله) أَي وَلآخر بِنصفِهِ وأجازت الْوَرَثَة ذَلِك، فَعِنْدَ أبي حنيفَة: صَاحب النّصْف لَا يُنَازع صَاحب الْكل فِي أحد النصفين فَيسلم لَهُ ويتنازعان فِي النّصْف الثَّانِي فيقتسمانه.

وَعِنْدَهُمَا: للْمُوصى لَهُ بِالْكُلِّ نِصْفَانِ وللموصى لَهُ بِالنِّصْفِ وَاحِد، فَيجْعَل المَال ثَلَاثَة أسْهم: سَهْمَان للْمُوصى لَهُ بِالْكُلِّ، وَسَهْم للْمُوصى لَهُ بِالنِّصْفِ، وَكَذَا الْمُوصى لَهُ بِالْعَبدِ: ثَلَاثَة أَرْبَاعه عِنْده، وللموصى لَهُ بِالنِّصْفِ ربعه.

وَعِنْدَهُمَا: يَجْعَل ثَلَاثَة أسْهم.

قَوْله: (وَهُوَ خمس) الاولى: عبد مَأْذُون بَين رجلَيْنِ أدانه أحد الموليين مائَة: يَعْنِي بَاعه شَيْئا نَسِيئَة بِمِائَة وأدانه أَجْنَبِي مائَة فَبيع العَبْد بِمِائَة: عِنْد أبي حنيفَة: يقسم ثمن العَبْد بَين الْمولى الدَّائِن وَبَين الاجنبي أَثلَاثًا ثُلُثَاهُ للاجنبي وَثلثه للْمولى، لَان إدانته تصح فِي نصيب شَرِيكه لَا فِي نصِيبه.

الثَّانِيَة: إِذا أدانه أَجْنَبِي مائَة وأجنبي آخر خمسين وَبيع العَبْد: عِنْد أبي حنيفَة: يقسم الثّمن بَينهمَا أَثلَاثًا وَعِنْدَهُمَا: أَربَاعًا.

الثَّالِثَة: عبد قتل رجلا خطأ وَآخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فَعَفَا أَحدهمَا: يُخَيّر مولى العَبْد بَين

الدّفع وَالْفِدَاء، فَإِن فدى الْمولى يفْدي بِخَمْسَة عشر ألفا خَمْسَة آلَاف لِشَرِيك الْعَافِي وَعشرَة آلَاف لوَلِيّ الْخَطَأ، فَإِن دَفعه يقسم العَبْد بَينهمَا أَثلَاثًا عِنْد أبي حنيفَة، وَعِنْدَهُمَا: أَربَاعًا.

الرَّابِعَة: لَو كَانَ الْجَانِي مُدبرا وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا وَدفع الْمولى الْقيمَة.

الْخَامِسَة: أم ولد قتلت مَوْلَاهَا وأجنبيا عمدا وَلكُل وَاحِد مِنْهُمَا وليان فَعَفَا أحد ولي كل وَاحِد مِنْهُمَا على التَّعَاقُب سعت فِي ثَلَاثَة أَربَاع قيمتهَا وَكَانَ للساكت من ولي الاجنبي ربع الْقيمَة، وَيقسم نصف الْقيمَة بَينهمَا بطرِيق الْعَوْل أَثلَاثًا عِنْد أبي حنيفَة.

وَعِنْدَهُمَا: أَربَاعًا بطرِيق الْمُنَازعَة.

كَذَا فِي الْبَحْر.

وَالَّذِي فِي التَّبْيِين: فَيعْطى الرّبع لِشَرِيك الْعَافِي آخرا وَالنّصف الآخر بَينه وَبَين شريك الْعَافِي أَولا أَثلَاثًا: ثُلُثَاهُ لِشَرِيك الْعَافِي أَولا، وَالثلث لِشَرِيك الْعَافِي آخرا عِنْده، وَعِنْدَهُمَا: أَربَاعًا.

مطلب: جنس مسَائِل الْقِسْمَة أَرْبَعَة

قَوْله: (وَتَمَامه فِي الْبَحْر) نَقله عَن شرح الزِّيَادَات لقاضيخان حَيْثُ قَالَ: وجنس مسَائِل الْقِسْمَة أَرْبَعَة: مِنْهَا مَا يقسم بطرِيق الْعَوْل وَالْمُضَاربَة عِنْد الْكل.

وَمِنْهَا مَا يقسم بطرِيق الْمُنَازعَة عِنْدهم.

وَمِنْهَا مَا يقسم بطرِيق الْمُنَازعَة عِنْد أبي حنيفَة، وَعِنْدَهُمَا: بطرِيق الْعَوْل وَالْمُضَاربَة.

ومنهما مَا يقسم على عكس ذَلِك.

مطلب: مَا يقسم بطرِيق الْعَوْل عِنْدهم ثَمَانِيَة أما مَا يقسم بطرِيق الْعَوْل عِنْدهم فثمانية.

إِحْدَاهَا: الْمِيرَاث إِذا اجْتمعت سِهَام الْفَرَائِض فِي التَّرِكَة وَضَاقَتْ التركت عَن الْوَفَاء بهَا تقسم التَّرِكَة بَين أَرْبَاب الدُّيُون بطرِيق الْعَوْل.

وَالثَّانيَِة: إِذا اجْتمعت الدُّيُون المتفاوتة وَضَاقَتْ التَّرِكَة عَن الْوَفَاء بهَا: تقسم التَّرِكَة بَين أَرْبَاب الدُّيُون بطرِيق الْعَوْل.

<<  <  ج: ص:  >  >>