للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقعت الدَّعْوَى فِي شئ معِين كَانَت الْقِسْمَة بطرِيق الْمُنَازعَة، وَمَتى كَانَت الدَّعْوَى فِي جُزْء غير معِين وَكَانَ باسم السهْم والنصيب كَانَت الْقِسْمَة بطرِيق الْعَوْل، فَالْوَجْه لَهما أَن الدَّعْوَى وَقعت فِي جُزْء غير معِين وَهُوَ النّصْف فَيقسم على طَرِيق الْعَوْل كَمَا فِي الْمَوَارِيث.

وَله أَن الدَّعْوَى وَقعت فِي الْعين وَإِن كَانَت باسم النّصْف شَائِعا، لَكِن الدَّعْوَى لَا تصح إِلَّا بالاضافة والاشارة إِلَى مَحل معِين كَأَن يَقُول نصف هَذِه الدَّار، فَإِذا صحت الدَّعْوَى على تعْيين الْمحل الَّذِي وَقعت الدَّعْوَى فِيهِ أَخذ حكم دَعْوَى شئ معِين، وَالْعين قطّ لَا تعول فَيقسم على طَرِيق الْمُنَازعَة، بِخِلَاف الْمَوَارِيث والديون لَان المنازع فِيهِ ابْتِدَاء هُوَ الدُّيُون فِي ذمَّة الْمَيِّت دون الْعين، وَكَذَا الْمَوَارِيث أنصباء غير مُعينَة بل هِيَ شائعة فِي التَّرِكَة.

كَذَا فِي الْكَافِي شرح الْمَنْظُومَة.

قَوْله: (مِيرَاث) يَعْنِي إِذا اجْتمعت سِهَام الْفَرَائِض فِي التَّرِكَة وَضَاقَتْ التَّرِكَة عَن الْوَفَاء بهَا تقسم على طَرِيق الْعَوْل، فَإِن مَاتَت وَتركت زوجا وأختا شَقِيقَة وأختا لَام فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة.

قَوْله: (وديون) بِأَن كَانَ عَلَيْهِ مِائَتَان وَترك مائَة فيعطي لكل ذِي مائَة خَمْسُونَ، فَلَو كَانَ لاحدهما مائَة وَللْآخر خَمْسُونَ قسمت الْمِائَة ثَلَاثَة أسْهم اثْنَان لصَاحب الْمِائَة وَوَاحِد لصَاحب الْخمسين.

قَوْله: (وَوَصِيَّة) أَي بِمَا دون الثُّلُث كَمَا قَيده الزَّيْلَعِيّ إِذا اجْتمعت وزادت على الثُّلُث، كَمَا لَو أوصِي لرجل بسدس مَاله وَلآخر بِثُلثِهِ وَلم تجز الْوَرَثَة يقسم الثُّلُث بطرِيق الْعَوْل فَيجْعَل الثُّلُث ثَلَاثَة أسْهم سهم لصَاحب السُّدس وسهمان لصَاحب الثُّلُث.

قَوْله: (ومحاباة) أَي الْوَصِيَّة بالمحاباة، بِأَن أوصى بِأَن يُبَاع عبد يُسَاوِي مائَة بِخَمْسِينَ وَعبد يُسَاوِي مِائَتَيْنِ بِمِائَة وَلم يتْرك غَيرهمَا وَلم تجز الْوَرَثَة كَانَ ثلث المَال مائَة والمحاباة مائَة وَخمسين فتجعل الْمِائَة ثَلَاثَة أسْهم سَهْمَان للمحابي بِمِائَة وَسَهْم للمحابي بِخَمْسِينَ.

قَوْله: (ودراهم مُرْسلَة) أَي مُطلقَة غير مُقَيّدَة بِثلث أَو نصف أَو نَحْوهمَا: كَمَا إِذا أوصى لرجل بِمِائَة وَلآخر بمائتين وَلم يتْرك إِلَّا ثلثمِائة فَكَانَ ثلث المَال مائَة وَلم تجز الْوَرَثَة تقسم الْمِائَة ثَلَاثَة أسْهم سهم لصَاحب الْمِائَة وسهمان لصَاحب الْمِائَتَيْنِ.

قَوْله: (وسعاية) بِأَن أوصى بِعِتْق عَبْدَيْنِ أَو أعتقهما فِي مرض مَوته وَلم يتْرك غَيرهمَا وَلم تجز الْوَرَثَة يسْعَى كل بِثُلثي قِيمَته، فَلَو أعتق وَاحِدًا وَنصف الآخر أَو أوصى بعتقهما كَذَلِك وقيمتهما سَوَاء وَكَانَ ذَلِك جَمِيع التَّرِكَة

وَلم تجز الْوَرَثَة وَقِيمَة العَبْد مائَة وَقِيمَة نصف العَبْد خَمْسُونَ وَثلث وَالْمَال خَمْسُونَ يَجْعَل الْخَمْسُونَ ثَلَاثَة أسْهم سَهْمَان للْعَبد وَيسْعَى فِي بَاقِي قِيمَته وَسَهْم لنصف العَبْد وَيسْعَى فِي الْبَاقِي.

قَوْله: (وَجِنَايَة رَقِيق) أَدخل فِي هَذِه صُورَتَيْنِ، جِنَايَة العَبْد الرَّقِيق غير الْمُدبر وَالْمُدبر.

وَصُورَة الاولى: عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ وَقَتَلَ آخَرَ خَطَأً فَإِنَّهُ يدْفع لَهما بطرِيق الْعَوْل، فأولياء الْمَقْتُول يريدونه كُله وَصَاحب الْعين يُرِيد نصفه وَالْكل نِصْفَانِ مَعَ نصف صَاحب الْعين فَيجْعَل ثَلَاثَة أسْهم سَهْمَان لوَلِيّ الْمَقْتُول وَسَهْم للمقلوع عينه.

وَصُورَة الثَّانِيَة: جِنَايَة الْمُدبر إِذا جنى على هَذَا الْوَجْه فَإِنَّهُ يدْفع السَّيِّد قِيمَته ثلثاها لوَلِيّ الْمَقْتُول وثلثها لصَاحب الْعين، وَكَأَنَّهَا سَقَطت من الْكَاتِب فَإِنَّهَا لم تُوجد فِي نسخ الدّرّ.

وَبَقِي من الصُّور الْوَصِيَّة بِالْعِتْقِ وَبهَا تتمّ الثمان.

قَوْله: (وَهِي مَسْأَلَة الفضوليين) بِأَن بَاعَ فُضُولِيّ عبد إِنْسَان بِمِائَة وفضولي آخر نصف ذَلِك العَبْد بِخَمْسِينَ وَأَجَازَ الْمَالِك البيعين كَانَ لصَاحب الْكل ثَلَاثَة أَربَاع العَبْد أَو

<<  <  ج: ص:  >  >>