وَالثَّانيَِة: إِذا أدانه أَجْنَبِي مائَة وأجنبي آخر خمسين وَبيع العَبْد: عِنْد أبي حنيفَة يقسم الثّمن بَينهمَا أَثلَاثًا، وَعِنْدَهُمَا أَربَاعًا.
وَالثَّالِثَة: عبد قتل رجلا خطأ وَآخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فَعَفَا أَحدهمَا: يُخَيّر مولى العَبْد بَين الدّفع وَالْفِدَاء، فَإِن هَذَا الْمولى يفْدي بِخَمْسَة عشر ألفا خَمْسَة آلَاف لشَرِيكه الْعَافِي وَعشرَة آلَاف لوَلِيّ الْخَطَأ، فَإِن دفع يقسم العَبْد بَينهمَا أَثلَاثًا عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا: أَربَاعًا.
وَالرَّابِعَة: لَو كَانَ الْجَانِي مُدبرا وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا وَدفع الْمولى الْقيمَة.
وَالْخَامِسَة: مَسْأَلَة الْكتاب أم ولد قتلت مَوْلَاهَا وأجنبيا عمدا وَلكُل وَاحِد مِنْهُمَا وليان فَعَفَا أحد وليي كل وَاحِد مِنْهُمَا على التَّعَاقُب سعت فِي ثَلَاثَة أَربَاع قيمتهَا: كَانَ للساكت من ولي الاجنبي ربع الْقيمَة، وَيقسم نصف الْقيمَة بَينهمَا بطرِيق الْعَوْل أَثلَاثًا عِنْد أبي حنيفَة.
وَعِنْدَهُمَا: أَربَاعًا بطرِيق الْمُنَازعَة.
والاصل لابي يُوسُف وَمُحَمّد أَن الْحَقَّيْنِ مَتى ثبتا على الشُّيُوع فِي وَقت وَاحِد كَانَت الْقِسْمَة عولية، وَإِن ثبتا على وَجه التَّمْيِيز أَو فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلفين كَانَت الْقِسْمَة نزاعية، وَالْمعْنَى فِيهِ أَن الْقيَاس يَأْبَى الْقِسْمَة بطرِيق الْعَوْل، لَان تَفْسِير الْعَوْل أَن يضْرب كل وَاحِد مِنْهُمَا بِجَمِيعِ حَقه أَحدهمَا بِنصْف
المَال وَالْآخر بِالْكُلِّ، وَالْمَال الْوَاحِد لَا يكون لَهُ كل وَنصف آخر، وَلِهَذَا قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: من شَاءَ باهلته، إِن الله تَعَالَى لم يَجْعَل فِي المَال الْوَاحِد ثلثين وَنصفا وَلَا نِصْفَيْنِ وَثلثا، وَإِنَّمَا تركنَا الْقيَاس فِي الْمِيرَاث بِإِجْمَاع الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم فَيلْحق بِهِ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ، وَفِي الْمِيرَاث حُقُوق الْكل ثبتَتْ على وَجه الشُّيُوع فِي وَقت وَاحِد وَهُوَ حَالَة الْمَوْت، وَفِي التَّرِكَة إِذا اجْتمعت حُقُوق مُتَفَاوِتَة حق أَرْبَاب الدُّيُون وَثَبت فِي وَقت وَاحِد وَهُوَ حَالَة الْمَوْت أَو الْمَرَض فَكَانَت فِي معنى الْمِيرَاث، وَكَذَلِكَ فِي الْوَصَايَا وَفِي العَبْد وَالْمُدبر إِذا فَقَأَ عين إِنْسَان وَقتل آخر خطأ حق أَصْحَاب الْجِنَايَة ثَبت فِي وَقت وَاحِد وَهُوَ وَقت دفع العَبْد الْجَانِي أَو قيمَة الْمُدبر لَان مُوجب جِنَايَة الْخَطَأ لَا يملك قبل الدّفع، وَلِهَذَا لَا يجب فِيهِ الزَّكَاة قبل الْقَبْض وَلَا تصح بِهِ الْكفَالَة.
وَإِنَّمَا يملك التَّسْلِيم وَوقت الدّفع وَاحِد.
وَفِي مَسْأَلَة دَعْوَى الدَّار الْحق إِنَّمَا يثبت بِالْقضَاءِ وَوقت الْقَضَاء وَاحِد فَكَانَت فِي معنى الْمِيرَاث، وَفِي مَسْأَلَة بيع الْفُضُولِيّ وَقت ثُبُوت الْحَقَّيْنِ مُخْتَلف، لَان الْملك ثَبت عِنْد الاجارة مُسْتَندا إِلَى قوت العقد وَوقت العقد مُخْتَلف.
وَفِي الْقسم الرَّابِع وَقت ثُبُوت الْحَقَّيْنِ مُخْتَلف، أما فِي مَسْأَلَة الادانة فلَان الْحق ثَبت بالادانة وَوقت الادانة مُخْتَلف.
وَفِي العَبْد إِذا قتل رجلا عمدا وَآخر خطأ وللمقتول عمدا وليان فَعَفَا أَحدهمَا وَاخْتَارَ الْمولى دفع العَبْد أَو كَانَ الْجَانِي مُدبرا وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا فَدفع الْمولى الْقيمَة عِنْدهمَا يقسم بطرِيق الْمُنَازعَة، لَان وَقت ثُبُوت الْحَقَّيْنِ مُخْتَلف، لَان حق السَّاكِت من ولي الدَّم كَانَ فِي الْقصاص لَان مثل وَالْمَال بدل عَن الْقصاص وَوُجُوب الْبَدَل مُضَاف إِلَى سَبَب الاصل وَهُوَ الْقَتْل، فَكَانَ وَقت ثُبُوت حَقه الْقَتْل وَحقّ ولي الْخَطَأ فِي الْقيمَة، إِذْ العَبْد الْمَدْفُوع يثبت عِنْد الدّفع لَا قبله، لانه صلَة معنى والصلات لَا تملك قبل الْقَبْض، فَكَانَ وَقت الْحَقَّيْنِ مُخْتَلفا فَلم يكن فِي معنى الْمِيرَاث وَكَانَت القسمتين نزاعية.
وَفِي جِنَايَة أم الْوَلَد وجوب الدِّيَة للَّذي لم يعف مُضَاف إِلَى الْقَتْل لما قُلْنَا والقتلان وجدا فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلفين فَكَانَت الْقِسْمَة نزاعية عِنْدهمَا.