للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْئا مِمَّا فِي يَد صَاحبه فَسلم النّصْف لمُدعِي الْجَمِيع بِلَا مُنَازعَة، فَيبقى مَا فِي يَده لَا على وَجه الْقَضَاء إِذْ

لَا قَضَاء بِدُونِ الدَّعْوَى.

وَأما مدعي الْكل فَإِنَّهُ يَدعِي مَا فِي يَد نَفسه وَمَا فِي يَد الآخر وَلَا ينازعه أحد فِيمَا فِي يَده فَيتْرك مَا فِي يَده لَا على وَجه الْقَضَاء، وَقد اجْتمعت بَيِّنَة الْخَارِج وَذي الْيَد فِيمَا فِي يَد صَاحب النّصْف فَكَانَت بَينته أولى فَتقدم لانه خَارج فِيهِ فَيَقْضِي لَهُ فِي ذَلِك النّصْف، فَسلم لَهُ كل الدَّار نصفهَا بِالتّرْكِ لاعلى وَجه الْقَضَاء وَالنّصف الآخر بِالْقضَاءِ كَمَا فِي الْعَيْنِيّ.

قَوْله: (وَآخر ثلثهَا) الاولى ثلثيها كَمَا سيتضح فِي المقولة الْآتِيَة.

قَوْله: (وَبَيَانه فِي الْكَافِي) هَذِه الْمَسْأَلَة فِي الْمجمع وَشَرحه لِابْنِ ملك حَيْثُ قَالَ: وَلَو ادّعى أحد ثَلَاثَة فِي يدهم دَار كلهَا وَالْآخر ثلثيها وَالْآخر نصفهَا وَبرهن كل على مَا ادَّعَاهُ، فلنفرض اسْم مدعي الْكل كَامِلا ومدعي الثُّلثَيْنِ ليثا ومدعي النّصْف نصرا، فَهِيَ مقسومة بَينهم.

عِنْد أبي حنيفَة بالمنازعة من أَرْبَعَة وَعشْرين لكامل خَمْسَة عشر وَهِي خَمْسَة أَثمَان الدَّار وربعها لليث وَثمنهَا لنصر.

بَيَانه أَنا نجْعَل الدَّار سِتَّة لاحتياجنا إِلَى النّصْف والثلثين، وَأَقل مخرجهما سِتَّة فِي يَد كل مِنْهُم سَهْمَان، وَمَعْلُوم أَن بَيِّنَة كل مِنْهُم على مَا فِي يَده غير مَقْبُولَة لكَونه ذَا يَد وَإِن بَيِّنَة الْخَارِج أولى فِي الْملك الْمُطلق، فَاجْتمع كَامِل وَلَيْث على مَا فِي يَد نصر فكامل يَدعِي كُله وَلَيْث نصفه وَذَلِكَ لانه يَقُول حَقي فِي الثُّلثَيْنِ ثلث فِي يَدي وَبَقِي لي ثلث آخر نصفه فِي يَد كَامِل وَنصفه فِي يَد نصر فَسلم لكامل نصف مَا فِي يَده وَهُوَ سهم بِلَا نزاع وَالنّصف الآخر وَهُوَ سهم بَينهمَا نِصْفَانِ فَيضْرب مخرج النّصْف وَهُوَ اثْنَان فِي سِتَّة فَصَارَت اثْنَي عشر، ثمَّ كَامِل وَنصر اجْتمعَا على مَا فِي يَد لَيْث وَهُوَ أَرْبَعَة فكامل يَدعِي كُله وَنصر ربعه، لانه يَقُول حَقي فِي النّصْف سِتَّة وَقد أَخذ الثُّلُث أَرْبَعَة وَبَقِي لي سدس من الدَّار وَهُوَ سَهْمَان سهم فِي يَد اللَّيْث وَسَهْم فِي يَد كَامِل وَثَلَاثَة من الاربعة سلمت لكامل وتنازعا فِي سهم، فَيضْرب مخرج النّصْف فِي اثْنَي عشر فَصَارَت الدَّار أَرْبَعَة وَعشْرين فِي يَد كل مِنْهُم ثَمَانِيَة.

اجْتمع كَامِل وَلَيْث على الثَّمَانِية الَّتِي فِي يَد نصر فَأَرْبَعَة سلمت لكامل بِلَا نزاع لَان ليثا يَدعِي الثُّلثَيْنِ وَهُوَ سِتَّة عشر ثَمَانِيَة مِنْهَا فِي يَده وَأَرْبَعَة فِي يَد نصر وَأَرْبَعَة فِي يَد كَامِل والاربعة بَين كَامِل وَلَيْث نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمُنَازعَة فَحصل لكامل سِتَّة ولليث سَهْمَان، ثمَّ اجْتمع كَامِل وَنصر على مَا فِي يَد لَيْث فنصر يَدعِي ربع مَا فِي يَده وَهُوَ سَهْمَان فَسلمت سِتَّة لكامل واستوت منازعتهما فِي سَهْمَيْنِ

فَصَارَ لكل وَاحِد مِنْهُم سهم فَحصل لكامل سَبْعَة ولنصر سهم، ثمَّ اجْتمع لَيْث وَنصر على مَا فِي يَد كَامِل فليث يَدعِي نصف مَا فِي يَده أَرْبَعَة وَنصر يَدعِي ربع مَا فِي يَده سَهْمَيْنِ وَفِي المَال سَعَة فَيَأْخُذ لَيْث أَرْبَعَة وَنصر سَهْمَيْنِ فَيبقى مَا فِي يَد كَامِل سَهْمَان فَحصل لكامل مِمَّا فِي يَد نصر سِتَّة وَمِمَّا فِي يَد لَيْث سَبْعَة وَمِمَّا فِي يَده سَهْمَان فجميعه خَمْسَة عشر، وَللثَّانِي سِتَّة وَهِي ربع الدَّار، لانه حصل لَهُ مِمَّا فِي يَد نصر سَهْمَان وَمِمَّا فِي يَد كَامِل أَرْبَعَة فَذَاك سِتَّة، وللثالث وَهُوَ نصر ثَلَاثَة وَهِي ثمن الدَّار، لانه حصل لَهُ مِمَّا فِي يَد لَيْث سهم وَمِمَّا فِي يَد كَامِل سَهْمَان وَذَا ثَلَاثَة.

وبالاختصار، تكون الْمَسْأَلَة من ثَمَانِيَة: خَمْسَة أثمانها لكامل وربعها سَهْمَان لليث وَثمنهَا وَاحِد لنصر، وَهَذَا قَول الامام وَقَالا: بالعول تقسم.

وَبَيَانه أَن الدَّار بَينهم أَثلَاثًا الْكَامِل وَاللَّيْث اجْتمعَا على مَا فِي يَد نصر فكامل يَدعِي كُله وَلَيْث

<<  <  ج: ص:  >  >>