للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفه فنأخذ أقل عدد لَهُ نصف وَهُوَ اثْنَان فَيضْرب الْكَامِل بكله سَهْمَيْنِ وَلَيْث بِنصفِهِ سَهْما فعالت إِلَى ثَلَاثَة، ثمَّ الْكَامِل والنصر اجْتمعَا على مَا فِي يَد لَيْث والكامل يَدعِي كُله وَنصر ربعه ومخرج الرّبع أَرْبَعَة فَيضْرب بربعه سهم وكامل بكله أَرْبَعَة فعالت إِلَى خَمْسَة، ثمَّ لَيْث وَنصر اجْتمعَا على مَا فِي يَد كَامِل فليث يَدعِي نصف مَا فِي يَده وَنصر يَدعِي ربعه وَالنّصف وَالرّبع يخرجَانِ من أَرْبَعَة فَنَجْعَل مَا فِي يَده أَرْبَعَة لَان فِي المَال سَعَة فنصفه سَهْمَان لليث وربعه سهم لنصر وَبَقِي ربع لكامل فَحصل هُنَا ثَلَاثَة وَخَمْسَة وَأَرْبَعَة وانكسر حِسَاب الدَّار على هَذَا وَهِي متباينة فضربنا الثَّلَاثَة فِي الاربعة فَصَارَت اثْنَي عشر ضربناها فِي خَمْسَة صَارَت سِتِّينَ ضربناها فِي أصل الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة بلغت مائَة وَثَمَانِينَ فِي يَد كل وَاحِد سِتُّونَ فلكامل مائَة وَثَلَاثَة، لَان ربع مَا فِي يَده وَهُوَ الْخَمْسَة عشر سلم لَهُ وَأخذ من نصر ثُلثي مَا فِي يَده وَهُوَ أَرْبَعُونَ وَمن لَيْث أَرْبَعَة أخماسه وَهِي ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ فَصَارَ الْمَجْمُوع مائَة وَثَلَاثَة ولليث خَمْسُونَ لَان ليثا أَخذ نصف مَا فِي يَد كَامِل وَهُوَ ثَلَاثُونَ وَثلث فِي يَد نضر وَهُوَ عشرُون وللثالث وَهُوَ نصر سَبْعَة وَعِشْرُونَ لانه أَخذ خمس مَا فِي يَد لَيْث، وَهُوَ اثْنَا عشر وَربع مَا فِي يَد كَامِل وَهُوَ خَمْسَة اهـ.

حَلَبِيّ بِتَصَرُّف.

وَهَذَا كُله اعْتِبَار وَتَقْدِير ط وَذكره فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ، فَرَاجِعْهُ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ بَرْهَنَا

الخ) يُتَصَوَّرُ هَذَا بِأَنْ رَأَى الشَّاهِدَانِ أَنَّهُ ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِ أُنْثَى كَانَتْ فِي مِلْكِهِ وَآخَرَانِ رَأَيَا أَنَّهُ ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِ أُنْثَى فِي مِلْكٍ آخَرَ فَتَحِلُّ الشَّهَادَةُ لِلْفَرِيقَيْنِ.

بَحْرٌ عَنْ الْخُلَاصَة.

وقدمناه وَقدمنَا عَنهُ أَيْضا أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالتَّارِيخِ مَعَ النِّتَاجِ إلَّا مِنْ أَرَّخَ تَارِيخًا مُسْتَحِيلًا إلَخْ، فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (تَارِيخه) أَي تَارِيخ الْبَيِّنَة، وَإِنَّمَا ذكر الضَّمِير بِتَأْوِيل الْبُرْهَان.

حموي.

قَوْله: (بِشَهَادَة الظَّاهِر) لَان عَلامَة الصدْق ظَهرت فِيمَن وَافق تَارِيخه سنّهَا فترجحت بِبَيِّنَتِهِ بذلك، وَفِي الاخرى ظَهرت عَلامَة الْكَذِب فَيجب ردهَا منح.

وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين أَن تكون الدَّابَّة فِي أَيْدِيهِمَا أَو فِي يَد أَحدهمَا أَو فِي يَد ثَالِث، لَان الْمَعْنى لَا يخْتَلف.

بِخِلَاف مَا إِذا كَانَت الدَّعْوَى فِي النِّتَاج من غير تَارِيخ حَيْثُ يحكم بهَا لذِي الْيَد كَمَا صرح بِهِ المُصَنّف إِن كَانَت بيد أَحدهمَا أَو لَهما إِن كَانَت فِي أَيْدِيهِمَا أَو فِي يَد ثَالِث.

زَيْلَعِيّ.

قَوْله: (قضى بهَا لذِي الْيَد) لَان ذَا الْيَد مقدم على الْخَارِج فِي دَعْوَى النِّتَاج.

قَالَ فِي الاشباه هَكَذَا أطلق أَصْحَاب الْمُتُون.

قلت: إِلَّا مَسْأَلَتَيْنِ: الاولى لَو كَانَ النزاع فِي عبد فَقَالَ الْخَارِج إِنَّه ولد فِي ملكي وَأعْتقهُ وَبرهن وَقَالَ ذُو الْيَد ولد فِي ملكي فَقَط قدم على ذِي الْيَد أَي لَان بَينته أَكثر إِثْبَاتًا، بِخِلَاف مَا لَو قَالَ الْخَارِج كاتبته أَو دَبرته فَإِنَّهُ لَا يقدم، لَكِن فِي الاشباه أَيْضا الشَّهَادَة بحريّة العَبْد بِدُونِ دَعْوَاهُ لَا تقبل عِنْد الامام إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ، إِلَى أَن قَالَ: وَالصَّحِيح عِنْده اشْتِرَاط دَعْوَاهُ فِي الْعَارِضَة والاصلية، وَلَا تسمع دعو الاعتاق من غير العَبْد إِلَّا فِي مَسْأَلَة الخ.

وَفِي فتاوي الحانوتي جَوَابا عَن سُؤال: حَيْثُ اعْترف العَبْد بالعبودية لسَيِّده بانقياده للْبيع يكون عبدا لَهُ وَسَوَاء كَانَ هُنَاكَ بَيِّنَة أم لَا، وَلَا عِبْرَة بقول المنازع إِنَّه حر الاصل مَعَ عدم دَعْوَى العَبْد لذَلِك، لَان حريَّة العَبْد لَا تثبت إِلَّا بعد دَعْوَاهُ، وَلَا تجوز فِيهَا دَعْوَى الْحِسْبَة، بِخِلَاف الامة لانها شَهَادَة بِحرْمَة الْفرج إِلَى آخر مَا قَالَ.

الثَّانِيَة: لَو قَالَ الْخَارِج ولد فِي ملكي من أمتِي هَذِه وَهُوَ ابْني قدم على ذِي الْيَد اهـ.

وَقدمنَا أَنه إِنَّمَا يقْضِي بالنتاج لذِي الْيَد فِيمَا إِذا ادّعى كل مِنْهُمَا النِّتَاج فَقَط، أما لَو ادّعى الْفِعْلَ عَلَى ذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>