للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بَينهمَا، وَلَو كَانَ لاحدهما جذع أَو اثْنَان وَللْآخر ثَلَاثَة أَو أَكثر فَهُوَ لَهُ، وَأما لصَاحب مَا دون الثَّلَاثَة فموضع جذوعه: يَعْنِي مَا تَحْتَهُ فِي رِوَايَة، وَله حق الْوَضع فِي رِوَايَة اهـ.

وَفِي نور الْعين: وَلَو لاحدهما جذع وَاحِد وَللْآخر هرادي أَو لَا شئ لَهُ لم يذكرهُ مُحَمَّد فِي ظَاهر الرِّوَايَة، وَقد قيل لَا يقْضِي بِهِ لَهُ إِذْ الْحَائِط لَا يبْنى لوضع جذع وَاحِد.

وَعَن مُحَمَّد: إِنَّه لرب الْجذع، إِذا لَهُ مَعَ الْيَد نوع اسْتِعْمَال، إِذا وَضعه اسْتِعْمَال حَتَّى قضء لرب الْجذع فَيكون وَاحِدهَا اسْتِعْمَالا للحائط بِقَدرِهِ وَلَيْسَ للْآخر ذَلِك، وَقد يبْنى الْحَائِط لوضع جذع وَاحِد لَو كَانَ الْبَيْت صَغِيرا، وَهَذَا كُله لَو لم يتَّصل الْحَائِط ببنائهما، فَلَو اتَّصل اتِّصَال تربيع أَو ملازقة قيقضى بِهِ نِصْفَيْنِ بَينهمَا إِذا ستويا اهـ.

وَفِي الزَّيْلَعِيّ: وَإِذا كَانَ لاحدهما جذع وَاحِد وَلَا شئ للْآخر اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ: فَقيل: هما سَوَاء لَان الْوَاحِد لَا يعْتد بِهِ، وَقيل: صَاحب الْجذع أولى لَان الْحَائِط قد يبْنى لجذع وَاحِد، وَإِن كَانَ

غير غَالب.

قَالَ فِي شرح الْمُلْتَقى للداماد: والهرادي غير مُعْتَبرَة، وَكَذَا البواري لانه لم يكن اسْتِعْمَالا وضعا، إِذْ الْحَائِط لَا يبْنى لَهَا بل للتسقيف، وَهُوَ لَا يُمكن على الهرادي والبواري كَمَا فِي الدُّرَر انْتهى.

وَفِيه: وَلَا مُعْتَبر بِكَثْرَة الْجُذُوع وَقتهَا بعد أَن تبلغ ثَلَاثًا، لَان التَّرْجِيح بِالْقُوَّةِ لَا بِالْكَثْرَةِ على مَا بَينا، وَاشْترط أَن يبلغ الثَّلَاث لَان الْحَائِط يبْنى للتسقيف وَذَلِكَ لَا يحصل بِمَا دون الثَّلَاث غلبا فَصَارَ الثَّلَاث كالنصاب لَهُ اهـ.

فَتَأمل.

قَوْله: (وَقيل لذِي الْجُذُوع) وَصَححهُ السَّرخسِيّ، وَصحح الاول الْجِرْجَانِيّ.

وَقَالَ فِي الْمُحِيط: الايدي على ثَلَاث مَرَاتِب: اتِّصَال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة، وَوضع جُذُوع محاذاة بِنَاء.

وَلَا عَلامَة فِي الْحَائِط سوى هَذَا، فأولاهم صَاحب التربيع، فَإِن لم يُوجد فَصَاحب الْجُذُوع، فَإِن لم يُوجد فَصَاحب الْمُحَاذَاة اهـ.

قَالَ فِي الْخُلَاصَة: وَإِنْ كَانَ كِلَا الِاتِّصَالَيْنِ اتِّصَالَ تَرْبِيعٍ أَوْ اتِّصَالَ مُجَاوَرَةٍ يُقْضَى بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا تَرْبِيعٌ وَلِلْآخَرِ مُلَازَقَةٌ يُقْضَى لِصَاحِبِ التَّرْبِيعِ، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا تَرْبِيعٌ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ جُذُوعٌ فَصَاحِبُ الِاتِّصَالِ أَوْلَى، وَصَاحِبُ الْجُذُوعِ أَوْلَى مِنْ اتِّصَالِ الْمُلَازَقَةِ، ثُمَّ فِي اتِّصَالِ التَّرْبِيعِ هَلْ يَكْفِي مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ؟ فَعَلَى رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ يَكْفِي، وَهَذَا أَظْهَرُ، وَإِنْ كَانَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يُشْتَرَطُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ، وَلَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ لَهُمَا، وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ لَهُ اهـ.

وَقدمنَا نَحوه.

قَوْله: (وَتَمَامه فِي الْعَيْنِيّ وَغَيره) قَالَ الْعَلامَة الْعَيْنِيّ: وَلَو كَانَ لكل وَاحِد مِنْهُمَا ثَلَاثَة جُذُوع فَهُوَ بَينهمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي أصل الْعلَّة، وَلَا يعْتَبر بِالْكَثْرَةِ والقلة بعد أَن تبلغ ثَلَاثَة، وَإِنَّمَا شرطت الثَّلَاثَة، لَان الْحَائِط يبْنى للتسقيف وَذَلِكَ لَا يحصل بِدُونِ الثَّلَاثَة غَالِبا فَصَارَت الثَّلَاثَة كالنصاب لَهُ، وَلَو لاحدهما ثَلَاثَة وَللْآخر أقل فَهُوَ لصَاحب الثَّلَاثَة.

استحسنه الامام.

وَالْقِيَاس المناصفة وَقد رُوِيَ عَنهُ أَيْضا.

ثمَّ لصَاحب الْجذع الْوَاحِد أَو الِاثْنَيْنِ حق الْوَضع، لانا حكمنَا بِالْحَائِطِ لصَاحب الْجُذُوع: أَي الثَّلَاثَة فَأكْثر بِالظَّاهِرِ، وَهُوَ يصلح حجَّة للدَّفْع لَا للاستحقاق، فَلَا يُؤمر بِالْقَلْعِ إِلَّا إِذا ثَبت بِالْبَيِّنَةِ أَن الْحَائِط لصَاحب الْجُذُوع فَحِينَئِذٍ يُؤمر بِالْقَلْعِ اهـ.

وَهل الحكم كَذَلِك إِذا أقرّ لَهُ بِهِ؟ الظَّاهِر نعم.

قَالَ فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ برمز (جع) : جُذُوع أَحدهمَا فِي أحد النصفين وجذوع الآخر فِي

النّصْف فَلِكُل مِنْهُمَا مَا عَلَيْهِ جذوعه، وَمَا بَين النصفين والجذوع أولى من الستْرَة، فالحائط لرب الجدوع، وَكَذَا الستْرَة لَو تنَازعا فِيهَا، وَلَو توافقا أَن الستْرَة للْآخر لَا ترفع كمن لَهُ سفل وتنازعا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>