للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

سقفه وَمَا عَلَيْهِ فَالْكل لذِي السّفل، وَلَو توافقا أَن الْعُلُوّ للْآخر لَا يرفع إِلَّا إِذا برهن.

اهـ: أَي لانه هُوَ الْمُتَنَازع فِيهِ، فَإِذا برهن ذُو السّفل أَن السّقف لَهُ رفع مَا هُوَ مَوْضُوع عَلَيْهِ بِغَيْر حق، فَتَأمل.

وَإِنَّمَا لم يرفع أَولا قبل إِقَامَة الْبَيِّنَة، لَان الظَّاهِر أَن وَضعه بِحَق، وَلم يحكم لَهُ بالسفل لَان الظَّاهِر يصلح للدَّفْع لَا للاستحقاق وَهُوَ لصَاحب السّفل كَمَا هُوَ صَرِيح الْخَانِية.

فَإِن قلت: مَا الْفرق بَين ثُبُوته بِالْبَيِّنَةِ حَيْثُ يرفع بهَا وَبَين ثُبُوته بِظَاهِر الْيَد وَلم يرفع؟ قلت: الْبَيِّنَة كاسمها بَيِّنَة، وَهِي حجَّة متعدية فَيلْزم بهَا الرّفْع، وَالْيَد حجَّة لصَاحب الْحَال فصلحت للدَّفْع لَا للرفع، فَتَأمل.

وَمِمَّا يتَّصل بمسائل الْحِيطَان مَا نَقله فِي الْهِنْدِيَّة: وَلَو كَانَ لَاحَدَّ المدعيين على الْحَائِط الْمُتَنَازع فِيهِ أَزجّ من لبن أَو آجر: أَي ضرب من الابنية فَهُوَ بِمَنْزِلَة الستْرَة.

كَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان.

جُذُوع شاخصة إِلَى دَار رجل لَيْسَ لَهُ أَن يَجْعَل عَلَيْهَا كنيفا إِلَّا بِرِضا صَاحب الدَّار وَلَيْسَ لصَاحب الدَّار قطعهَا إِذا أمكنه الْبناء عَلَيْهَا، وَإِن لم يُمكن الْبناء عَلَيْهَا بِأَن كَانَت جذوعا صغَارًا أَو جذعا وَاحِدًا ينظر: إِن كَانَ قطعهَا يضر بِبَقِيَّة الْجُذُوع ويضعفها لَا يملك الْقطع، وَإِن لم يضر بهَا يُطَالِبهُ بِالْقطعِ، وَلَو أَرَادَ صَاحب الدَّار أَن يعلق على أَطْرَاف هَذِه الْجُذُوع شَيْئا لَيْسَ لَهُ ذَلِك.

كَذَا فِي مُحِيط السَّرخسِيّ.

جِدَار بَين اثْنَيْنِ لَهما عَلَيْهِ حمولة غير أَن حمولة أَحدهمَا أثقل فالعمارة بَينهمَا نِصْفَيْنِ.

وَلَو كَانَ لاحدهما عَلَيْهِ حمولة وَلَيْسَ للْآخر عَلَيْهِ حمولة والجدار مُشْتَرك بَينهمَا: قَالَ الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث رَحمَه الله تَعَالَى: للْآخر أَن يضع عَلَيْهِ بِمثل حمولة صَاحبه إِن كَانَ الْحَائِط يحْتَمل ذَلِك، أَلا ترى أَن أَصْحَابنَا رَحِمهم الله تَعَالَى قَالُوا فِي كتاب الصُّلْح: لَو كَانَ جُذُوع أَحدهمَا أَكثر فللآخر أَن يزِيد فِي جذوعه إِن كَانَ يحْتَمل ذَلِك، وَلم يذكرُوا أَنه قديم أَو حَدِيث.

كَذَا فِي الْخُلَاصَة فِي كتاب الْحِيطَان.

وَإِن لم يكن

لَهما عَلَيْهِ خشب فَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يضع عَلَيْهِ خشبا لَهُ ذَلِك وَلَيْسَ للْآخر أَن يمنعهُ وَيُقَال لَهُ: ضع أَنْت مثل ذَلِك إِن شِئْت.

كَذَا فِي الْفُصُول الْعمادِيَّة.

لَو كَانَ لاحدهما عَلَيْهِ جُذُوع وَلَيْسَ للْآخر عَلَيْهِ جُذُوع فَأَرَادَ أَن يضع والجدار لَا يحْتَمل جُذُوع اثْنَيْنِ وهما مقران بِأَن الْحَائِط مُشْتَرك بَينهمَا، يُقَال لصَاحب الْجُذُوع إِن شِئْت فارفع ذَلِك عَن الْحَائِط لتستوي بصاحبك، وَإِن شِئْت فحط عَنهُ بِقدر مَا يُمكن لشريكك من الْحمل، كَذَا فِي الْخُلَاصَة.

جِدَار بَين رجلَيْنِ لاحدهما عَلَيْهِ بِنَاء فَأَرَادَ أَن يحول جذوعه إِلَى مَوضِع آخر: قَالَ: إِن كَانَ يحول من الايمن إِلَى الايسر أَو من الايسر إِلَى الايمن لَيْسَ لَهُ ذَلِك، وَإِن أَرَادَ أَنى يسفل الْجُذُوع فَلَا بَأْس بِهِ، وَإِن أَرَادَ أَن يَجعله أرفع عَمَّا كَانَ لَا يكون لَهُ ذَلِك.

كَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان.

حَائِط بَينهمَا وَكَانَ لكل وَاحِد جُذُوع فللذي هُوَ صَاحب السّفل أَن يرفعها بحذاء صَاحب الاعلى إِن لم يضر بِالْحَائِطِ، وَلَو أَرَادَ أَحدهمَا أَن ينْزع جذوعه من الْحَائِط لَهُ ذَلِك إِن لم يكن فِي نَزعه ضَرَر بِالْحَائِطِ، هَكَذَا فِي الْفُصُول الْعمادِيَّة.

إِذا كَانَت جُذُوع أَحدهمَا مُرْتَفعَة وجذوع الآخر متسفلة فَأَرَادَ أَن ينقب الْحَائِط لينزل فِيهِ الْخشب هَل لَهُ ذَلِك؟ قيل لَيْسَ لَهُ ذَلِك.

وَكَانَ أَبُو عبد الله الْجِرْجَانِيّ يُفْتِي بِأَن لَهُ ذَلِك.

وَقيل: ينظر: إِن كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>