للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِك مِمَّا يُوجب فِيهِ وَهنا لم يكن لَهُ ذَلِك، وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يدْخل فِيهِ وَهنا فَلهُ ذَلِك.

كَذَا فِي مُحِيط السَّرخسِيّ.

جِدَار بَين رجلَيْنِ أَرَادَ أَحدهمَا أَن يزِيد فِي الْبناء لَا يكون لَهُ ذَلِك إِلَّا بِإِذن الشَّرِيك، أضرّ الشَّرِيك ذَلِك أَو لم يضر.

كَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان.

قَالَ أَبُو الْقَاسِم: حَائِط بَين رجلَيْنِ انْهَدم جَانب مِنْهُ فَظهر أَنه ذُو طاقين متلازقين فيريد أَحدهمَا أَن يرفع جِدَاره وَيَزْعُم أَن الْجِدَار الْبَاقِي يَكْفِيهِ للستر فِيمَا بَينهمَا قبل أَن يتَبَيَّن أَنَّهُمَا حائطان فكلا الحائطين بَينهمَا، وَلَيْسَ لاحدهما أَن يحدث فِي ذَلِك شَيْئا بِغَيْر إِذن شَرِيكه، وَإِن أقرا أَن كل حَائِط لصَاحبه فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يحدث فِيهِ مَا أحب.

كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى فِي كتاب الْحِيطَان.

جِدَار بَين اثْنَيْنِ وهى وَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يصلحه وأبى الآخر يَنْبَغِي أَن يَقُول لَهُ: ارْفَعْ حمولتك بعمد لاني أرفعه فِي وَقت كَذَا وَيشْهد على ذَلِك، فَإِن فعل فبها، وَإِن لم يفعل فَلهُ أَن يرفع الْجِدَار، فَإِن سَقَطت حمولته لَا يضمن، كَذَا فِي الْخُلَاصَة.

وَعَن الشَّيْخ الامام أبي الْقَاسِم: جِدَار بَين رجلَيْنِ لاحدهما عَلَيْهِ حمولة لَيْسَ للْآخر شئ فَمَال الْجِدَار إِلَى الَّذِي لَا حمولة فَأشْهد على صَاحب الحمولة فَلم يرفعهُ مَعَ إِمْكَان الرّفْع بعد الاشهاد حَتَّى انْهَدم وأفسد شَيْئا قَالَ: إِذا ثَبت الاشهاد وَكَانَ مخوفا وَقت الاشهاد يضمن الْمَشْهُود عَلَيْهِ نصف قيمَة مَا أفسد من سُقُوطه.

هَكَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان.

قَالَ أَبُو الْقَاسِم: حَائِط بَين رجلَيْنِ لاحدهما عَلَيْهِ غرفَة وَالْآخر عَلَيْهِ سقف بَيته فهدما الْحَائِط من أَسْفَله ورفعا أَعْلَاهُ بالاساطين ثمَّ اتفقَا جَمِيعًا حَتَّى بنيا فَلَمَّا بلغ الْبناء مَوضِع سقف هَذَا أَبى صَاحب السّقف أَن يبْنى بعد ذَلِك لَا يجْبر أَن ينْفق فِيمَا جَاوز ذَلِك.

كَذَا فِي الصُّغْرَى رجل لَهُ ساباط أحد طرفِي جُذُوع هَذَا الساباط على حَائِط دَار رجل فتنازعا فِي حق وضع الْجُذُوع فَقَالَ صَاحب الدَّار: جذوعك على حائطي بِغَيْر حق فارفع جذوعك عَنهُ وَقَالَ صَاحب الساباط: هَذِه الْجُذُوع على حائطك بِحَق وَاجِب، ذكر صَاحب كتاب الْحِيطَان الشَّيْخ الثَّقَفِيّ أَن القَاضِي يَأْمُرهُ بِرَفْع جذوعه.

وَقَالَ الصَّدْر الشَّهِيد رَحمَه الله تَعَالَى: وَبِه يُفْتى.

وَإِن تنَازعا فِي الْحَائِط يقْضى بِالْحَائِطِ لصَاحب الدَّار فِي ظَاهر مَذْهَب أَصْحَابنَا لَان الْحَائِط مُتَّصِل بِملك صَاحب الدَّار وبالاتصال تثبت الْيَد، وَلَكِن هَذَا إِذا كَانَ اتِّصَال اتِّصَال تربيع، إِمَّا إِذا كَانَ اتِّصَال ملازقة فَصَاحب الساباط أولى.

وَهَكَذَا فِي الْمُحِيط فِي كتاب الْحِيطَان.

الْكل الْهِنْدِيَّة.

أَقُول: ثمَّ التَّصَرُّف فِي الْحَائِط الْمُشْتَرك بعد ثُبُوته شرعا قِسْمَانِ: مُمْتَنع إِلَّا بِإِذن شَرِيكه وَهُوَ مُقْتَضى شركَة الْملك وَالْقِيَاس.

وَجَائِز لضَرُورَة مَنْفَعَة الِاشْتِرَاك لغير إِذن شَرِيكه.

أما الْمُمْتَنع فَهُوَ زِيَادَة خشب على خشب شَرِيكه أَو اتِّخَاذ ستر عَلَيْهِ أَو فتح كوَّة أَو بَاب، وَهُوَ مَحل إِطْلَاقهم الْوَاقِع فِي بعض عباراتهم من أَنه لَيْسَ لَهُ: أَي الشَّرِيك أَن يحدث فِي الْحَائِط الْمُشْتَرك حَدثا بِغَيْر إِذن شَرِيكه أَو يزِيد عَلَيْهِ.

وَأما الْجَائِز بِغَيْر إِذْنه فَلهُ صور: مِنْهَا: مَا هُوَ جَائِز بِاتِّفَاق، وَهُوَ مَا إِذا لم يكن عَلَيْهِ لوَاحِد مِنْهُمَا خشب فَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يضع عَلَيْهِ خشبا لَهُ ذَلِك، وَلَا يكون لصَاحبه مَنعه وَلَكِن يُقَال لَهُ: ضع أَنْت مثل ذَلِك إِن شِئْت.

<<  <  ج: ص:  >  >>