أَنْكَرَ فَأُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ يَلْزَمُ مِنْ حِصَّتِهِ وحصتهم.
حموي.
قَوْله: (ليبرهن فيتمكن من الرَّد) لانه إِن قبله بِغَيْر قَضَاء لم يكن لَهُ الرَّد، وَالظَّاهِر أَن هَذَا فِيمَا إِذا كَانَ بَائِعه تملكه بِالشِّرَاءِ من آخر، أما إِذا كَانَ موروثا أَو موهوبا أَو موصى بِهِ أَو نتاجا فَلَا يُنكر الْبَتَّةَ.
وَصورته: أَن لَا يكون عَالما بِالْعَيْبِ قبل البيع، وَإِلَّا كَانَ رَاضِيا بِهِ فَلَا يتَمَكَّن من الرَّد.
قَوْله: (إِذا علم بِالدّينِ) فَإِنَّهُ لَو أقرّ يلْزمه وَلَا يرجع، بِخِلَاف مَا إِذا أنكر وأقيمت الْبَيِّنَة.
زَاد أَبُو السُّعُود: أَو إِذا علم الْوَصِيّ بِالنّسَبِ كَمَا فهمه من عبارَة الحانوتي فِي فَتَاوَاهُ.
قَوْله: (لَا تَحْلِيف مَعَ الْبُرْهَان) قيل عَلَيْهِ: لَو قَالَ مَعَ الْبَيِّنَة لَكَانَ صَوَابا، إِذْ لَا تَحْلِيف مَعَ الاقرار بِعَين وَهُوَ برهَان اهـ.
وَالْجَوَاب أَن الْمُطلق مَحْمُول على الْفَرد الْكَامِل وَهُوَ الْبَيِّنَة.
اهـ.
قَوْله: (دَعْوَى دين على ميت) فِي أَوَائِل دَعْوَى التَّنْقِيح: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ يَحْلِفُ بِلَا طَلَبِ وَصِيٍّ وَوَارِثٍ: بِاَللَّهِ مَا اسْتَوْفَيْتَ دَيْنَكَ مِنْهُ وَلَا مِنْ أَحَدٍ أَدَّاهُ عَنْهُ وَمَا قَبَضَهُ قَابِضٌ وَلَا أَبْرَأْتَهُ وَلَا شَيْئا مِنْهُ، وَلَا أحلّت بِهِ وَلَا بشئ مِنْهُ على أحد وَلَا عنْدك وَلَا بشئ مِنْهُ رهن، فَإِذا حلف أَمر بِالدفع إِلَيْهِ وَإِن نكل لم يُؤمر بِالدفع إِلَيْهِ.
خُلَاصَةٌ.
فَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِالدَّفْعِ قَبْلَ الِاسْتِحْلَافِ لم ينفذ حكمه، وَتَمَامه فِيهَا.
وفيهَا عَن الْبَحْر: وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ لِلْمَيِّتِ دَيْنَهُ وَبَرْهَنَ هَلْ يَحْلِفُ وَيَنْبَغِي أَنْ يحلف احْتِيَاطًا، لَكِن رده الرَّمْلِيّ بِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَة دفع الدّين شهدُوا على حَقِيقَة الدّفع فانتقى احْتِمَال أَنهم شهدُوا باستصحاب الْحَال، وَقد استوفى فِي بَاطِن الامر كَمَا فِي مدعي الدّين، وارتضاه الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى بقوله: وَكَلَام الرَّمْلِيّ هُوَ الاوجه كَمَا لَا يخفى على من تنبه، وقدمناه بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ.
قَوْله: (وَاسْتِحْقَاق مَبِيع) يَعْنِي إِذا اسْتحق الْمَبِيع بِالْبَيِّنَةِ من المُشْتَرِي فللمستحق عَلَيْهِ تَحْلِيف الْمُسْتَحق بِاللَّه مَا بِعته وَلَا وهبته وَلَا تَصَدَّقت بِهِ وَلَا خرجت الْعين عَن ملكك بِوَجْه من الْوُجُوه.
قَوْله: (وَدَعوى آبق) أَي دَعْوَى تملك آبق.
قَالَ سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى: لَعَلَّ صُورَتَهَا فِيمَا إذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ عَبْدِي أَبَقَ مِنِّي وَأَقَامَ بَيِّنَة على أَنه عَبده فليحلف أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ بَاعَهُ.
تَأَمَّلْ.
ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ هَذَا الشَّرْحِ نُقِلَ عَنْ الْفَتْحِ هَكَذَا.
وَعِبَارَتُهُ قَالَ فِي الْفَتْحِ: يَحْلِفُ مُدَّعِي الْآبِق مَعَ الْبَين بِاللَّه أَنه بَاقٍ عَلَى مِلْكِك إلَى الْآنِ لَمْ يَخْرُجْ بِبَيْعٍ وَلَا هبة وَلَا نَحْوهَا.
اهـ.
وَصُورَة ط: بِمَا إِذا حبس القَاضِي الْآبِق فجَاء رجل وادعاه وَأقَام بَيِّنَة أَنه عَبده يسْتَحْلف بِاللَّه أَنه بَاقٍ فِي ملكه وَلم يخرج بِبيع وَلَا هبة فَإِذا حلف دَفعه إِلَيْهِ، وَذَلِكَ صِيَانة لقضائه عَن الْبطلَان ونظرا لمن هُوَ عَاجز عَن النّظر لنَفسِهِ من مُشْتَر وموهوب لَهُ، وَيلْحق بِهَذِهِ الْمسَائِل مَا إِذا قَامَت الْبَيِّنَة للْغَرِيم الْمَجْهُول حَاله بِأَنَّهُ معدم فَلَا بُد من يَمِينه أَنه لَيْسَ لَهُ مَال ظَاهر وَلَا بَاطِن وَإِن وجد مَالا يُؤَدِّي حَقه عَاجلا، لَان الْبَيِّنَة إِنَّمَا قَامَت على الظَّاهِر وَلَعَلَّه غيب مَاله، وَمَا لَو شهد الشُّهُود أَن لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِم سَوَاء قَالُوا لَا نَعْرِف عَددهَا، أم لَا تجْعَل ثَلَاثَة وَيحلف على نفي مَا زَاد عَنْهَا إِذا كَانَ الْمُدَّعِي يَدعِي الزِّيَادَة.
اهـ.
قَوْلُهُ: (الْإِقْرَارُ لَا يُجَامِعُ الْبَيِّنَةَ) لِأَنَّهَا لَا تُقَام إِلَّا على مُنكر، وَذكر هَذَا الْأَصْلَ فِي الْأَشْبَاهِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ عَنْ الْخَانِيَّةِ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ أَرْبَعَ مَسَائِلَ: وَهِيَ مَا سِوَى دَعْوَى الْآبِقِ، وَكَذَا ذَكَرَهَا قَبْلَهُ