للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْخَامِسَةَ بل زَاد غَيرهَا وأوصلها إِلَى سبع وَتَأْتِي هُنَا مفصلة مَعَ زِيَادَة ثَلَاثَة أخر، وَعَلِيهِ فَتكون عشرَة.

قَالَ فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ: وَهَذَا يدل على جَوَاز إِقَامَتهَا مَعَ الاقرار فِي كل مَوضِع يتَوَقَّع الضَّرَر من الْمقر لولاها فَيكون هَذَا أصلا.

قَوْله: (إِلَّا فِي أَربع) الَّذِي ذكره هُنَا خَمْسَة وَلكنهَا سَبْعَة كَمَا فِي الْحَمَوِيّ.

ملخصها: أَنه لَا تسمع الْبَيِّنَة على مقرّ إِلَّا على وَارِثٍ مُقِرٍّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّعَدِّي، وَفِي مُدَّعًى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِالْوِصَايَةِ فَبَرْهَنَ الْوَصِيُّ، وَفِي مُدَّعًى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِالْوَكَالَةِ فَيُثْبِتُهَا الْوَكِيلُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ وَفِي الِاسْتِحْقَاقِ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ بِهِ مَعَ إقْرَارِ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ، وَفِيمَا لَوْ خُوصِمَ الْأَبُ بِحَقٍّ عَنْ الصَّبِيِّ فَأَقَرَّ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْخُصُومَةِ، وَلَكِنْ تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مَعَ إقْرَارِهِ، بِخِلَافِ الْوَصِيِّ

وَأَمِينُ الْقَاضِي إذَا أَقَرَّ خَرَجَ عَنْ الْخُصُومَةِ، وَفِيمَا لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ لِلْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مَعَ إقْرَارِهِ.

وَفِيمَا لَوْ أَجَّرَ دَابَّةً بِعَيْنِهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ مِنْ آخَرَ فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ كَانَ الْأَجْرُ حَاضِرًا تُقْبَلُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَإِنْ كَانَ يقر بِمَا يَدعِي.

قَوْله: (وكَالَة) يَعْنِي لَو أقرّ بوكالة رجل بِقَبض دين عَلَيْهِ لمُوكلِه فَإِن الْوَكِيل يُقيم بَينته، إِذْ لَو دَفعه بِلَا بَيِّنَة يتَضَرَّر إِذْ لَا تَبرأ ذمَّته إِذا أنكر الْمُوكل وكَالَته اهـ.

ط.

زَاد الْفَاضِل الْحَمَوِيّ ثامنة وتاسعة نقلهما عَن الْبَدَائِع من كتاب الْقِسْمَة.

الثَّامِن: الْوَرَثَة إِذا كَانُوا مقرين بالعقار لَا بُد من إِقَامَة الْبَيِّنَة على بَعضهم على قَول أبي حنيفَة.

التَّاسِع: الاب أَو الْوَصِيّ إِذا أقرّ على الصَّغِير لَا بُد من بَيِّنَة مقَام عَلَيْهِ مَعَ كَونه مقرا اهـ.

وَزَاد بعض الْفُضَلَاء عاشرا: وَهُوَ ادّعى على آخر عقارا أَنه فِي يَده وَهُوَ مُسْتَحقّ فَأقر بِالْيَدِ تسمع بَينته أَنه ذُو الْيَد مَعَ إِقْرَاره اهـ.

قَوْله: (ووصاية) يَعْنِي إِذا أقرّ الْمُدعى عَلَيْهِ بالوصاية.

وَصورته: رجل قَالَ للْقَاضِي إِن فلَان بن فلَان الْفُلَانِيّ أقامني وَصِيّا وَمَات وَله على هَذَا كَذَا أَو فِي يَد هَذَا كَذَا فَصدقهُ الْمُدعى عَلَيْهِ فَالْقَاضِي لَا يثبت وصايته بِإِقْرَارِهِ حَتَّى يُقيم الْبَيِّنَة عَلَيْهَا، لانه إِذا دفع إِلَيْهِ المَال اعْتِمَادًا على الاقرار فَقَط لَا تَبرأ ذمَّته من الدّين إِذا أنكر الْوَارِث، أما لَو دفع بعد الْبُرْهَان تَبرأ ذمَّته.

أَفَادَهُ صَاحب تنوير الاذهان.

قَوْله: (وَإِثْبَات دين على ميت) صورته: ادّعى على بعض الْوَرَثَة دين على الْمَيِّت فَأقر الْوَارِث بِالدّينِ فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي من نصِيبه قدر مَا يَخُصُّهُ من الدّين، وللطالب أَن يُقيم بَيِّنَة على حَقه ليَكُون حَقه فِي كل التَّرِكَة، وَكَذَا إِذا أقرّ جَمِيع الْوَرَثَة تقبل بَينته لَان الْمُدَّعِي يحْتَاج إِلَى إِثْبَات الدّين فِي حَقهم وَحقّ دائن آخر.

وَفِي البيري: اخْتلفُوا فِيمَا إِذا أقرّ الْمُدعى عَلَيْهِ بعد إِقَامَة الْبَيِّنَة هَل يقْضِي عَلَيْهِ بالاقرار أَو بِالْبَيِّنَةِ.

قيل يقْضِي بِالْبَيِّنَةِ لانه بالانكار وَإِقَامَة الْبَيِّنَة اسْتحق عَلَيْهِ الحكم فَلَا يبطل الْحق السَّابِق بالاقرار اللَّاحِق، ولان زِيَادَة التَّعَدِّي الثَّابِتَة بالبرهان حَقه فَلَا يُؤثر الاقرار اللَّاحِق فِي بُطْلَانه.

اهـ.

موضحا ط.

وَقدمنَا الْكَلَام عَلَيْهِ.

قَوْله: (وَاسْتِحْقَاق عين من مُشْتَر) فَإِن المُشْتَرِي إِذا أقرّ بِالِاسْتِحْقَاقِ للْمُسْتَحقّ لَا يتَمَكَّن من الرُّجُوع بِالثّمن على بَائِعه، فَإِذا أُقِيمَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة أمكنه ذَلِك، وَقد تقدم أَنه يسوغ لَهُ الانكار مَعَ الْعلم لاجل هَذَا التَّمَكُّن ط.

لَكِن قد يُقَال مَعَ الاقرار كَيفَ يكون لَهُ الرُّجُوع.

تَأمل.

قَوْله: (وَدَعوى الْآبِق) يَعْنِي إِذا ادّعى على شخص أَن العَبْد الَّذِي عِنْده أبق مِنْهُ، وَأقر وَاضع الْيَد بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>