للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُولُ لَهُ الْقَاضِي أَكَانَ قِيمَتُهُ مِائَةً؟ فَإِنْ قَالَ لَا، يَقُولُ أَكَانَ خَمْسِينَ؟ فَإِنْ قَالَ لَا، يَقُول خَمْسَةً

وَعِشْرِينَ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَا لَا تَنْقُصُ عَنْهُ قِيمَتُهُ عُرْفًا وَعَادَةً فَيَلْزَمُهُ ذَلِك.

اهـ.

لَكِن قَالَ بعض الْفُضَلَاء: الْحصْر مَمْنُوع لانهما إِذا اخْتلفَا فِي قدر الثّمن أَو الْمَبِيع وَلَا بَيِّنَة تحَالفا، وَلَو اشْترى أمة بِأَلف وَقَبضهَا ثمَّ تَقَايلا وَقيل قبضهَا اخْتلفَا فِي قدر الثّمن تحَالفا، وَلَو اخْتلفَا فِي الاجرة أَو الْمَنْفَعَة أَو فيهمَا قبل التَّمَكُّن فِي الدمرة تحَالفا.

حموي.

وَفِيه أَن كلا مِنْهُمَا فِي هَذِه الْمسَائِل مُدع ومدعى عَلَيْهِ.

ط عَن الطوري.

وَمثله فِي حَاشِيَة الْحَمَوِيّ.

تذنيب برهن أَنه ابْن عَمه لابيه وَأمه وَبرهن الدَّافِع أَنه ابْن عَمه لامه فَقَط أَو على إِقْرَار الْمَيِّت بِهِ: أَي بِأَنَّهُ ابْن عَمه لامه فَقَط كَانَ دفعا قبل الْقَضَاء بالاول لَا بعده لتأكده بِالْقضَاءِ.

ادّعى مِيرَاثا بالعصوبة فَدفعهُ أَن يَدعِي خَصمه قبل الحكم بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ من ذَوي الارحام إِذْ يكون حِينَئِذٍ متناقضا.

ادّعى قيمَة جَارِيَة مستهلكة فبرهن الْخصم أَنَّهَا حَيَّة رأيناها فِي بلد كَذَا لَا يقبل إِلَّا أَن يجِئ بهَا حَيَّة.

الْكَفِيل ينصب خصما عَن الاصل بِلَا عكس، لَان الْقَضَاء على الْكَفِيل قَضَاء على الاصيل وَلَا عكس.

إِذا اشْترك الدّين بَين شَرِيكَيْنِ لَا بِجِهَة الارث فأحدهما لَا ينْتَصب خصما عَن الآخر الْكل من الدُّرَر.

رجل غَابَ عَن امْرَأَته وَهِي بكر أَو ثيب فَتزوّجت بِزَوْج آخر وَولدت كل سنة ولدا: قَالَ أَبُو حنيفَة: الاولاد للاول.

وَعنهُ أَنه رَجَعَ عَن هَذَا وَقَالَ: لَا يكون الاولاد للاول وَإِنَّمَا هم للثَّانِي.

وَعَلِيهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْخَانِية.

وَلَو ادّعى عَلَيْهِ مهر امْرَأَة فَقَالَ مَا تزَوجهَا ثمَّ ادّعى الابراء عَن الْمهْر فَهُوَ دفع مسموع إِن وفْق كَمَا فِي الْقنية.

وفيهَا: ادّعى عَلَيْهِ شَيْئا فَأمره القَاضِي بالمصالحة فَقَالَ لَا أرْضى بِهَذِهِ الْمُصَالحَة وَتركته أصلا فَهُوَ إِسْقَاط لما يَدعِيهِ عَنْك.

إِذا قَالَ تركته أصلا فَهُوَ إِبْرَاء وَعنهُ: لَو قَالَ تَرَكْت دَعْوَايَ عَلَى فُلَانٍ وَفَوَّضْت أَمْرِي إِلَى الْآخِرَة لَا تسمع دَعْوَاهُ بعده.

أَقُول: قيد القَاضِي اتفاقي كَمَا لَا يخفى.

وَفِي الفتاوي النجدية: رجل مَاتَ فَقَالَت امْرَأَة لِابْنِ الْمَيِّت كنت امْرَأَة أَبِيك مُحَمَّد إِلَى يَوْم مَوته وَطلبت الْمهْر وَالْمِيرَاث فَأنْكر الابْن وَقَالَ اسْم أبي لم يكن مُحَمَّدًا وَإِنَّمَا كَانَ عمر، ثمَّ جَاءَت فادعت أَنَّهَا امْرَأَة أَبِيه عمر إِلَى يَوْم مَوته وطلبتهما تسمع دَعْوَاهَا وَلَيْسَ بتناقض لجَوَاز أَن يكون لَهُ اسمان شَذَّ تسمع إِذا وفْق الْمُدَّعِي.

أَقُول: وَجه التَّوْفِيق بِأَن تَقول كنت أعلم أَن لابيه اسْمَيْنِ فادعيت بِأَحَدِهِمَا فَلَمَّا أنكر ادعيت بِالْآخرِ، وَفهم من هَذِه الْمَسْأَلَة أَن تسمع الدَّعْوَى على الْمَيِّت بِدُونِ اسْم أَبِيه وَنسبه.

تدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>