للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي التاترخانية فِي الْخَامِس عشر من الدَّعْوَى: غلط الِاسْم لَا يضر لجَوَاز أَن يكون لَهُ اسمان، وَمثله فِي صور الْمسَائِل عَن الْفَتَاوَى الرشيدية.

وَفِي الْبَزَّازِيَّة فِي السَّادِس عشر من الِاسْتِحْقَاق، وَكَذَا فِي الْخَيْرِيَّة من الْعشْر وَالْخَرَاج وقدمناه عَن التَّنْقِيح.

ولنختم هَذَا الْبَاب بِمَسْأَلَة ختم بهَا كتاب الدَّعْوَى فِي الْجَامِع الصَّغِير، نسْأَل الله حسن الخاتمة.

وَهِي أَنه إِذا قَالَت الْمَرْأَة أَنَّهَا أم ولد هَذَا الرجل وأرادت استحلافه لَيْسَ لَهَا ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة، خَاصَّة لَان أمومية الْوَلَد تَابع للنسب وَهُوَ لَا يرى الْيَمين فِي النّسَب اهـ.

وَالله تَعَالَى أعلم، وَأَسْتَغْفِر الله الْعَظِيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>