للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَصح، وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي عدم كَون الِاسْتِئْجَار إِقْرَارا بِعَدَمِ الْملك لَهُ اهـ.

وَمثله فِي الْحَوَاشِي الرملية.

قَالَ الْعَلامَة الْحَمَوِيّ: قيل عَلَيْهِ الِاسْتِئْجَار إِقْرَار بِعَدَمِ الْملك لَهُ اتِّفَاقًا، وَإِنَّمَا الْخلاف فِي كَونه إِقْرَارا لذِي الْيَد بِالْملكِ فقد اشْتبهَ على صَاحب الاشباه الاول بِالثَّانِي فَأجرى الْخلاف بالاول كَمَا فِي الثَّانِي، وَهُوَ سَهْو عَظِيم، ورد بِأَن الضَّمِير فِي لَهُ رَاجع للمؤخر، والقرينة عَلَيْهِ قَوْله: على أحد الْقَوْلَيْنِ اهـ.

وَهُوَ بيعد جدا.

وَقد صحّح الْعِمَادِيّ كلا الْقَوْلَيْنِ فِي فصوله فِي الْفَصْل السَّادِس.

وَفِي الاشباه: إِلَّا إِذا اسْتَأْجر الْمولى عَبده من نَفسه لم يكن إِقْرَارا بحريَّته كَمَا فِي الْقنية.

قَوْله: (وَلَو من وَكيل) أَي وَكيل وَاضع الْيَد والاستنكاح فِي الامة يمْنَع دَعْوَى الْملك فِيهَا ودعواه فِي الْحرَّة يمْنَع دَعْوَى نِكَاحهَا.

كَذَا فِي الدُّرَر.

قَوْله: (فَيمْنَع دَعْوَاهُ لنَفسِهِ وَلغيره الخ) قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: كَوْنُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إقْرَارًا بِعَدَمِ الْمِلْكِ لِلْمُبَاشِرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا كَوْنُهَا إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِذِي الْيَدِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ يُفِيدُ الْمِلْكَ لِذِي الْيَدِ، وَعَلَى رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ لَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الصُّغْرَى.

قَالَ فِي عدَّة الفتاوي: الِاسْتِعَارَة والاستيداع والاستيهاب من الْمُدعى عَلَيْهِ أَو من غَيره، وَكَذَا الشِّرَاء والمساومة وَمَا أشبهه من الاجارة وَغَيرهَا تمنع صَاحبهَا من دَعْوَى الْملك لنَفسِهِ وَلغيره.

قَالَ صَاحب جَامع الْفُصُولَيْنِ أَقُول: كَوْنُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إقْرَارًا بِعَدَمِ الْمِلْكِ لِلْمُبَاشِرِ ظَاهر، وَأَمَّا كَوْنُهَا إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِذِي الْيَدِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبا.

قَالَ: وَالظَّاهِر عِنْدِي أَن مُجَرّد ذَلِك لَيْسَ بِإِقْرَار لذِي الْيَد، إِذْ قد بِفعل مَعَ وَكيل الْمَالِك فَلَا يكون إِقْرَارا بِالْملكِ لذِي الْيَد، فَلَا بُد أَن يُمَيّز بالقرائن فَيجْعَل إِقْرَارا فِي مَوضِع دون مَوضِع بِحَسب الْقَرَائِن، فعلى هَذَا يَنْبَغِي أَن تصح دَعْوَاهُ لغيره فِي بعض الْمَوَاضِع لَا فِي بَعْضهَا، فَإِن برهن الْمُدَّعِي عَلَيْهِ على وَكيل الْخُصُومَة أَنه سبقت مِنْهُ مساومة أَو اسْتِعَارَة أَو نَحْوهمَا عزل من الْوكَالَة، لانه لَو فعله عِنْد القَاضِي عَزله وَالْمُوكل على حَقه لَو شَرط أَن إِقْرَاره عَلَيْهِ لَا يجوز.

قَالَ صَاحب نور الْعين: قَوْله لَو شَرط الخ مُسْتَدْرك، إِذْ لَو صدر ذَلِك من الْوَكِيل فِي غير مجْلِس القَاضِي لَا يعْتَبر، فَلَا حَاجَة إِلَى الشَّرْط الْمَذْكُور، هَذَا إِذا كَانَ قَوْله وَالْمُوكل على حَقه مَعْطُوفًا على قَوْله عزل من الْوكَالَة، أما إِذا كَانَ مَعْطُوفًا على قَوْله فعله عِنْد القَاضِي عَزله فَلَا اسْتِدْرَاك حِينَئِذٍ، لَكِن مَسْأَلَة الاولى نَاقِصَة، حَيْثُ لم يتَعَرَّض فِيهَا إِلَى كَون الْمُوكل على حَقه أَو لَا فِي صُورَة مساومة

وَكيله فِي غير مجْلِس القَاضِي، وَهَذَا قُصُور وإبهام فِي مقَام بَيَان وإعلام كَمَا لَا يخفى على ذَوي الاعلام.

اهـ.

وَفِيه الاستيام هَل هُوَ إِقْرَار؟ وَفِيه رِوَايَتَانِ، على رِوَايَة الزِّيَادَات: يكون إِقْرَارا بِكَوْنِهِ ملك البَائِع.

وَفِي رِوَايَة: لَا يكون إِقْرَارا والاول أصح.

وعَلى الرِّوَايَتَيْنِ لَا تسمع دَعْوَاهُ بعد الاستيام، والاستيام من غير البَائِع كالاستيام من البَائِع والاستيداع والاستعارة والاستيهاب والاستئجار وَإِقْرَار بِأَنَّهُ لذِي الْيَد سَوَاء ادَّعَاهُ لنَفسِهِ أَو لغيره.

وَلَو أُقِيمَت الْبَيِّنَة على أَن الْوَكِيل ساومه فِي مجْلِس الْقَضَاء خرج من الْخُصُومَة هُوَ وموكله أَيْضا، وَلَو كَانَت المساومة فِي غير مجْلِس الْقَضَاء خرج هُوَ من الْخُصُومَة دون مُوكله.

اهـ.

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ صَحَّحَ رِوَايَةَ إفَادَتِهِ الْمِلْكَ، فَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ لِلرِّوَايَتَيْنِ، وَيُبْتَنَى عَلَى عَدَمِ إفَادَتِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَازُ دَعْوَى الْمُقِرِّ بِهَا لِغَيْرِهِ اهـ.

وَنَقَلَ السَّائِحَانِيُّ عَنْ الْأَنْقِرْوِيِّ أَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى تَصْحِيحِ مَا فِي الزِّيَادَاتِ وَأَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>