للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لنَفسِهِ أَو أَنه لابيه وَكله بِالطَّلَبِ يقبل، وَكَذَا إِذا شهد بِهِ الِاسْتِئْجَار أَو الاستيداع أَو الاستيهاب أَو الِاسْتِعَارَة من الْمُدَّعِي بَطل دَعْوَاهُ لنَفسِهِ أَو لغيره وَسَوَاء طلب تَحْقِيق هَذِه الْعُقُود الْمُدَّعِي من الْمُدعى عَلَيْهِ أَو غَيره، لَو ساوم ثمَّ ادَّعَاهُ مَعَ الآخر يقبل فِي نصيب الآخر، وَلَا يقبل فِي نصيب المساوم، ومساومة الابْن لَا تمنع دَعْوَى الاب، لَكِن بعد موت الاب لَا يملك الدَّعْوَى، وَإِن كَانَ الاب ادَّعَاهُ وَقضى لَهُ بِهِ أَخذه الابْن، وَقبل الْقَضَاء لَا لما مر آنِفا وَلَو برهن.

وَفِي الاقضية: ساوم ولد جَارِيَة أَو زرع أَرض أَو ثَمَرَة نخل ثمَّ برهن على أَن الاصل ملكه تقبل، وَإِن ادّعى الْفَرْع مَعَ الاصل يقبل فِي حق الاصل لَا الْفَرْع، فعلى هَذَا لَوْ ادَّعَى شَجَرًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَاوِمْنِي ثمره أَو اشْترى مني لَا يكون دفعا لجَوَاز أَن يكون الشّجر لَهُ وَالثَّمَر لغيره.

وَفِي الخزانة: ادّعى عَلَيْهِ شَيْئا فَقَالَ اشْتَرَيْته من فلَان وأجزت البيع لَا يكون دفعا، لَان الانسان قد يُجِيز بيع الْغَيْر ملك الْغَيْر.

وَفِي الْمُحِيط: برهن على أَن هَذَا الْكَرم لَهُ فبرهن الْمُدعى عَلَيْهِ أَنه كَانَ آجر مِنْهُ نَفسه فِي عمل هَذَا الْكَرم ينْدَفع.

وَفِي الْمُنْتَقى: اسْتَأْجر ثوبا ثمَّ برهن أَنه لِابْنِهِ الصَّغِير تقبل.

قَالَ القَاضِي هَذِه على الرِّوَايَة الَّتِي

جعل الِاسْتِئْجَار وَنَحْوه إِقْرَارا بِعَدَمِ الْملك لَهُ، فَعدم كَونه ملكا يمْنَع كَونه ملكا لغيره، فَجَاز أَن يَنُوب عَن الْغَيْر.

فَأَما على الرِّوَايَة الَّتِي تكون إِقْرَارا بِأَنَّهُ ملك للمطلوب لَا تسمع الدَّعْوَى لغيره كَمَا لَا تسمع لنَفسِهِ اهـ.

قَوْله: (مائَة وَدِرْهَم) وَكَذَا لَو قَالَ مائَة ودرهمان أَو مائَة وَثَلَاثَة دَرَاهِم كَمَا فِي الْخَانِية: وَعَلِيهِ التَّعْلِيل الْآتِي، وَأَرَادَ بدرهم مَال مُقَدّر فَشَمَلَ الدِّينَار وَسَائِر الموزونات والمكيل.

وَالْحَاصِل: أَنه إِذا ذكر بعد عقد من الاعداد شئ من المقدرات أَو عدد مُضَاف نَحْو مائَة وَثَلَاثَة أَثوَاب أَو أَفْرَاس يكون بَيَانا، وَإِلَّا فَلَا يكون بَيَانا كَمَا فِي المنبع.

قَوْله: (كلهَا دَرَاهِم) أَي فَيلْزمهُ مائَة دِرْهَم وَدِرْهَم فِي قَوْله لَهُ عَليّ مائَة وَدِرْهَم.

قَالَ فِي الْمُخْتَار: وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ مائَة وَدِرْهَم فَالْكل دَرَاهِم وَكَذَا كل مَا يُكَال ويوزن.

وَاعْلَم أَن صَاحب الدُّرَر ذكر مُمَيّز الْمِائَة بِصِيغَة الْجمع، وَلَفظه إِذا قَالَ لَهُ عَليّ مائَة وَدِرْهَم لزمَه مائَة دَرَاهِم وَدِرْهَم، وَتعقبه عزمي بِأَن الصَّوَاب مائَة دِرْهَم بالافراد، وَاسْتدلَّ بِمَا فِي الْمُقدمَة الحاجبية حَيْثُ قَالَ: ومميز مائَة وَألف مخفوض مُفْرد اهـ.

وَاعْتَرضهُ أَيْضا عبد الْحَلِيم بِأَن الالف فِي دَرَاهِم من طغيان الْقَلَم، لَان مُمَيّز مائَة مُفْرد لَا غير، وَأجَاب شيخ الْمولى أَبُو السُّعُود بِأَن دَعْوَى التصويب سَاقِطَة، وَمَا ذكره ابْن الْحَاجِب فِي الْمُقدمَة هُوَ الْكثير، وَمَا وَقع لصَاحب الدُّرَر حَيْثُ أضَاف الْمِائَة إِلَى الْجمع قَلِيل، وَلَيْسَ بخطأ، وَمِنْه قِرَاءَة حَمْزَة وَالْكسَائِيّ: * ((١٨) وَلَبِثُوا فِي كهفهم ثَلَاث مائَة سِنِين) * (الْكَهْف: ٥٢) بِإِضَافَة مائَة إِلَى سِنِين.

وَالْحَاصِل أَن الْعدَد الْمُضَاف على قسمَيْنِ: أحدهم مَا لَا يُضَاف إِلَّا إِلَى جمع وَهُوَ ثَلَاثَة إِلَى عشرَة.

وَالثَّانِي: مَا لَا يُضَاف كثيرا إِلَّا إِلَى مُفْرد وَهُوَ مائَة وَألف وتثنيتهما نَحْو مِائَتَا دِرْهَم وَألف دِرْهَم الخ.

قَوْله: (وَكَذَا الْمكيل وَالْمَوْزُون) كمائة وقفيز حِنْطَة أَوْ رِطْلٌ كَذَا، وَلَوْ قَالَ لَهُ نِصْفُ دِرْهَم ودينار وثوب فَعَلَيهِ نصف كل مِنْهَا، وَكَذَا نِصْفُ هَذَا الْعَبْدِ وَهَذِهِ الْجَارِيَةُ، لِأَنَّ الْكَلَام كُله وَقع على شئ

<<  <  ج: ص:  >  >>