مثل حَظّ الانثيين.
قَوْله: (لوَرَثَة ذَلِك) لَا حَاجَة إِلَى اسْم الاشارة.
قَوْله: (الْمُوصي والمورث) عبارَة الْبَحْر: وَإِن ولدت مَيتا يرد إِلَى وَرَثَة الْمُوصي أَو وَرَثَة أَبِيه اهـ.
قَالَ الْعَلامَة الرَّمْلِيّ: أَقُول يَعْنِي إِذا قَالَ الْمقر أوصى لَهُ بِهِ فلَان ثمَّ ولد مَيتا فَإِنَّهُ يرد إِلَى وَرَثَة الْمُوصي الَّذِي قَالَ الْمقر: إِنَّه أوصى للْحَمْل، وَقَوله أَو وَرَثَة أَبِيه: يَعْنِي إِن قَالَ الْمقر مَاتَ أَبوهُ فورثه فَإِنَّهُ يرد إِلَى وَرَثَة أَبِيه إِن ولد مَيتا عملا بقول الْمقر فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.
قَوْله: (لعدم أَهْلِيَّة الْجَنِين) أَي لَان هَذَا الاقرار فِي الْحَقِيقَة لَهما: أَي للْمُوصي والمورث، وَإِنَّمَا ينْتَقل للجنين بعد وِلَادَته حَيا، وَلم ينْفَصل حَيا فَيكون لورثتهما كَمَا فِي الدُّرَر.
وَالْحَاصِل: أَن الْحمل لَا يكون أَهلا لَان يَرث وَيُورث، وَيسْتَحق الْوَصِيَّة إِلَّا إِذا خرج أَكْثَره حَيا.
قَوْله: (كَهِبَة) أَي للْحَمْل فَإِنَّهَا لَا تصح لَهُ لَان حكمهَا ثُبُوت الْملك للْمَوْهُوب لَهُ وَالْحمل لَا يملك
قَوْله: (أَو بيع أَو إقراض) بِأَن قَالَ الْحمل: بَاعَ مني أَو أَقْرضنِي دُرَر.
إِذْ لَا يتَصَوَّر شئ مِنْهُ من الْجَنِين لَا حَقِيقَة وَهُوَ ظَاهر، وَلَا حكما لانه لَا يُولى عَلَيْهِ.
قَوْله: (أَو أبهم الاقرار وَلم يبين سَببا) بِأَن قَالَ لحمل فُلَانَة كَذَا.
قَوْله: (لَغَا) أَي بَطل فَلَا يلْزمه شئ أَيْضا عِنْد أبي يُوسُف، لَان مُطلق الاقرار ينْصَرف إِلَى الاقرار بِسَبَب التِّجَارَة، وَلِهَذَا حمل إِقْرَار الْمَأْذُون وَأحد الْمُتَفَاوضين عَلَيْهِ فَيصير كَمَا إِذا صرح بِهِ وَلَا يَصح، فَكَذَا هَذَا.
دُرَر
قَوْله: (وَحمل مُحَمَّد الْمُبْهم على السَّبَب الصَّالح) لانه يحْتَمل الْجَوَاز وَالْفساد، ولان الاقرار إِذا صدر من أَهله مُضَافا إِلَى مَحَله كَانَ حجَّة يجب الْعَمَل بهَا، وَلَا نزاع فِي صدوره من أَهله لانه هُوَ الْمَفْرُوض وَأمكن إِضَافَته إِلَى مَحَله بِحمْلِهِ على السَّبَب الصَّالح حملا لكَلَام الْعَاقِل على الصِّحَّة، كَالْعَبْدِ الْمَأْذُون إِذا أقرّ بدين فَإِن إِقْرَاره وَإِن احْتمل الْفساد بِكَوْنِهِ صَدَاقا أَو دين
كَفَالَة وَالصِّحَّة بِكَوْنِهِ من التِّجَارَة كَانَ صَحِيحا تَصْحِيحا لكَلَام الْعَاقِل.
عناية وَأَبُو يُوسُف يُبطلهُ، لَان لجوازه وَجْهَيْن: الْوَصِيَّة، والارث، ولبطلانه وُجُوهًا وَلَيْسَ أَحدهمَا بِأولى من الآخر، فَحكم بِالْفَسَادِ، نَظِيره: لَو شرى عبدا بِأَلف ثمَّ قبل النَّقْد بَاعه وعبدا آخر من البَائِع بِأَلف وَخَمْسمِائة وقيمتهما سَوَاء فَإِنَّهُ يبطل، وَإِن أمكن جَوَازه بِأَن يَجْعَل الالف أَو أَكثر حِصَّة المُشْتَرِي، وَالْبَاقِي حِصَّة الآخر زَيْلَعِيّ.
وَفِيه نظر، إِذْ لَا نسلم أَن تعدد جِهَة الْجَوَاز توجب الْفساد لم لَا يَكْفِي فِي صِحَة الْحمل على الْجَوَاز صَلَاحِية فَرد من الْوَجْهَيْنِ، وَإِن لم يتَعَيَّن خُصُوصِيَّة، أَلا ترى أَن جَهَالَة نفس الْمقر بِهِ لَا تمنع صِحَة الاقرار اتِّفَاقًا فَكيف تمنعها جَهَالَة سَبَب الْمقر بِهِ.
حموي عَن قَاضِي زَاده، وَهَذَا تَرْجِيح مِنْهُ لقَوْل مُحَمَّد، وَيُقَوِّي بحث قَاضِي زَاده مَا ذكره فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة حَيْثُ قَالَ: وَلقَائِل أَن يَقُول قد تقدم من الزَّيْلَعِيّ فِي الاقرار بِالْمَجْهُولِ أَنه إِذا لم يبين السَّبَب يَصح، وَيحمل على أَنه وَجب عَلَيْهِ بِسَبَب تصح مَعَه الْجَهَالَة، فَمَا الْفرق بَينه وَبَين مَا ذكر هُنَا من عدم حمله على السَّبَب الْمُوجب للصِّحَّة، على قَول الْقَائِل بِهِ، وَفِي كل احْتِمَال الْفساد وَالصِّحَّة اهـ.
وَفِي التَّبْيِين: وَلَا يُقَال إِن ظَاهر إِقْرَار يَقْتَضِي الْوُجُوب، فَكيف يقدر على إِبْطَاله بِبَيَان سَبَب غير صَالح، والابطال رُجُوع عَن الاقرار، وَهُوَ يملك الرُّجُوع لانا نقُول لَيْسَ بِرُجُوع وَإِنَّمَا هُوَ بَيَان