للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن معنونا ظَاهرا بَين النَّاس، وَكَذَلِكَ مَا يكْتب النَّاس فِيمَا بَينهم على أنفسهم فِي دفاترهم المحفوظة عِنْدهم بخطهم الْمَعْلُوم بَين التُّجَّار وَأهل الْبَلَد فَهُوَ حجَّة عَلَيْهِ وَلَو بعد مَوْتهمْ، وَكَذَلِكَ كتاب الامان

والبراءات السُّلْطَانِيَّة والدفتر الخاقاني كَمَا قدمنَا ذَلِك فِي الشَّهَادَات موضحا بأدلته فَرَاجعه.

وَمَشى فِي الْفَتَاوَى النعيمية فِي رَجُلٌ كَانَ يَسْتَدِينُ مِنْ زَيْدٍ وَيَدْفَعُ لَهُ ثمَّ تحاسبا على مبلغ دين تبقى لِزَيْدٍ بِذِمَّةِ الرَّجُلِ وَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِأَنَّ ذَلِكَ آخِرُ كُلِّ قَبْضٍ وَحِسَابٍ ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ يُرِيدُ نَقْضَ ذَلِكَ وَإِعَادَةَ الْحِسَابِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ لِقَوْلِ الدُّرَرِ: لَا عذر لمن أقرّ اهـ.

وَفِيهَا فِي شَرِيكَيْ تِجَارَةٍ حَسَبَ لَهُمَا جَمَاعَةٌ الدَّفَاتِرَ فَتَرَاضَيَا وَانْفَصَلَ الْمَجْلِسُ وَقَدْ ظَنَّا صَوَابَ الْجَمَاعَةِ فِي الْحِسَابِ ثُمَّ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ فِي الْحساب لَدَى جمَاعَة أخر، فَهَل يرجع الصَّوَاب؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ لِقَوْلِ الْأَشْبَاهِ: لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ فِي شَرِيكَيْ عِنَانٍ تَحَاسَبَا ثُمَّ افْتَرَقَا بِلَا إبْرَاءٍ أَوْ بَقِيَا عَلَى الشَّرِكَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ أَوْصَلَ لِشَرِيكِهِ أَشْيَاء من الشّركَة غير مَا تحسبا عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَلَا بَيِّنَةَ فَطَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْيَمين على من أنكر؟ الْجَواب نعم اهـ.

قَوْله: (عدم اعْتِبَار مشابهة الخطين) هُوَ الصَّحِيح، فَإِذا ادّعى عَلَيْهِ حَقًا وَأظْهر خطّ يَده فاستكتب فَكتب فَإِذا الْخط يشبه الْخط لَا يقْضى عَلَيْهِ.

وَقَالَ بَعضهم: يقْضى عَلَيْهِ، وَمَشى عَلَيْهِ فِي الْمجلة فِي مَادَّة ٧٠٦١ وَفِي ٩٠٦١ وَفِي ٠١٦١ وَفِي ٦٣٨١ وَفِي ٧٣٧١ وَفِي ٨٣٧١ وَفِي ٩٣٧١، وَصدر الامر الشريف السلطاني بِالْعَمَلِ بِمُوجبِه إِذا كَانَ خَالِيا من الشُّبْهَة والتصنع والتزوير فَيعْمل بهَا، ككتاب الْقُضَاة والوقفية إِذا كَانَت مسجلة وسجلات الْقُضَاة والبراءات السُّلْطَانِيَّة والدفاتر الخاقانية ودفاتر التُّجَّار فِيمَا عَلَيْهِم والصكوك والقامبيالي والوصول، وَعلم الْخَبَر إِذا كَانَت بِخَط من عَلَيْهِ الدّين أَو إمضائه وختمه المعروفين، فَلَو لم تكن مَعْرُوفَة يسْتَكْتب عِنْد أهل الْخِبْرَة، فَإِذا وَافق الْخط الْخط وَكَانَا كخط وَاحِد يلْزم بِالْمَالِ، وَعَلِيهِ قَارِئ الْهِدَايَة وبموجبه صدر الامر السلطاني كَمَا علمت.

قَوْله: (وجحده الْبَاقُونَ) وَإِنْ صَدَّقُوا جَمِيعًا لَكِنْ عَلَى التَّفَاوُتِ كَرَجُلٍ مَاتَ عَن ثَلَاثَة بَنِينَ آلَافٍ فَاقْتَسَمُوهَا وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ أَلْفًا، فَادَّعَى رَجُلٌ عَلَى أَبِيهِمْ ثَلَاثَةَ آلَافٍ فَصَدَّقَهُ الْأَكْبَرُ فِي الْكُلِّ وَالْأَوْسَطُ فِي الْأَلْفَيْنِ وَالْأَصْغَرُ فِي الْأَلْفِ أَخَذَ مِنْ الْأَكْبَرِ أَلْفًا وَمِنْ الْأَوْسَطِ خَمْسَة أَسْدَاس الالف وَمن الاصغر ثلث الالف عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: فِي الْأَصْغَرِ والاكبر كَذَلِك، وَفِي الاوسط يَأْخُذُ الْأَلْفَ، وَوَجْهُ كُلٍّ فِي الْكَافِي.

تَنْبِيهٌ: لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي كُلُّ مَا يُوجَدُ فِي تَذْكِرَةِ الْمُدَّعِي بِخَطِّهِ فَقَدْ التزمته لَيْسَ بِإِقْرَارِهِ، لِأَنَّهُ قَيَّدَهُ بِشَرْطٍ لَا يُلَائِمُهُ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ من أَصْحَابنَا رَحِمهم الله تَعَالَى أَنَّ مَنْ قَالَ كُلُّ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَيَّ فُلَانٌ فَأَنَا مُقِرٌّ بِهِ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا لِأَنَّهُ يُشْبِهُ وَعْدًا.

كَذَا فِي الْمُحِيطِ شرنبلالية.

فَرْعٌ: ادَّعَى الْمَدْيُونُ أَنَّ الدَّائِنَ كَتَبَ عَلَى قِرْطَاسٍ بِخَطِّهِ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي لِي عَلَى فلَان ابْن فلَان أَبرَأته عَنهُ صَحَّ وَسَقَطَ الدَّيْنُ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الْمَرْسُومَةَ الْمُعَنْوَنَةَ كَالنُّطْقِ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْكِتَابَةُ بِطَلَبِ الدَّائِنِ أَوْ لَا بِطَلَبِهِ.

بَزَّازِيَّةٌ مِنْ آخر الرَّابِع عشر من

<<  <  ج: ص:  >  >>