للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْأُولَى: لُزُومُ مَالَيْنِ إنْ اتَّحَدَ الشُّهُودُ، وَإِلَّا فَمَال وَاحِد.

وَالثَّانيَِة: لُزُومُ مَالَيْنِ إنْ أَشْهَدَ عَلَى كُلِّ إقْرَارٍ شَاهِدين اتَّحد أَوْ لَا، وَقَدْ أَوْضَحَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ فَرَاجعهَا، وَسَنذكر توضيحها قَرِيبا إِن شَاءَ الله تَعَالَى، فقد تحقق أَن كَلَام المُصَنّف هُنَا هُوَ مَا فِي الْخَانِية، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُخَالف مَا فِيهَا كَمَا لَا يخفى على من نظر فِيهَا.

قَوْله: (أَلفَانِ) بدل كل من قَوْله المالان.

قَالَ فِي الاشباه: وَإِذا تعدد الاقرار بموضعين لزمَه الشيئان، إِلَّا بالاقرار بِالْقَتْلِ بِأَن قَالَ قتلت ابْن فلَان ثمَّ قَالَ قتلت ابْن فلَان، وَكَذَا فِي العَبْد فَهُوَ إِقْرَار بِوَاحِد، إِلَّا أَن يكون سمى اسْمَيْنِ مُخْتَلفين، وَكَذَا التَّزْوِيج والاقرار بالجراحة فَهُوَ ثَلَاث، وَلَا يشبه الاقرار بِالْمَالِ فِي موضِعين اهـ.

قَالَ فِي الدُّرَر: هَذَا عِنْد أبي حنيفَة، لَكِن بِشَرْط مُغَايرَة الشَّاهِدين الآخرين للاولين فِي رِوَايَة وَشرط عدم مغايرتهما لَهما فِي أُخْرَى، وَهَذَا بِنَاء على أَن الثَّانِي غير الاول، وَعِنْدَهُمَا: لَا يلْزمه إِلَّا ألف وَاحِدَة لدلَالَة الْعرف على أَن تكْرَار الاقرار لتأكيد الْحق بِالزِّيَادَةِ فِي الشُّهُود اهـ.

قَوْلُهُ: (كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ) وَلَوْ فِي مجْلِس وَاحِد.

قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: جَعَلَ الصِّفَةَ كَالسَّبَبِ حَيْثُ قَالَ: إنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ بِيضٍ ثُمَّ بِأَلْفٍ سُودٍ فَمَالَانِ، وَلَوْ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ اخْتِلَافَ السَّبَبِ وَزَعَمَ الْمُقِرُّ اتِّحَادَهُ أَوْ الصَّكَّ أَوْ الْوَصْفَ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ، وَلَوْ اتَّحَدَ السَّبَبُ وَالْمَالُ الثَّانِي أَكْثَرُ يَجِبُ الْمَالَانِ، وَعِنْدَهُمَا يَلْزَم الْأَكْثَرُ.

سَائِحَانِيٌّ.

قَوْله: (بِخِلَاف مَا لَو اتَّحَدَ السَّبَبُ) بِأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ ثَمَنُ هَذَا الْعَبْدِ، ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَهُ كَذَلِكَ فِي ذَلِك الْمجْلس أَو فِي غَيره.

منح.

قَوْله: (أَو الشُّهُود) هَذَا على مَا ذَهَبَ إلَيْهِ السَّرَخْسِيُّ كَمَا عَلِمْتَهُ مِمَّا مر وَيَأْتِي، لَكِن قَالَ الطَّحَاوِيّ: هَذَا لم يُوَافق أحد الْقَوْلَيْنِ السَّابِقين، فَإِن القَوْل الاول حَاصله أَن اتِّحَاد الشُّهُود يُوجب

التَّعَدُّد وَاخْتِلَافهمْ لَا يُوجِبهُ، وَالثَّانِي اعْتبر اخْتِلَاف المواطن، فَتَأمل اهـ.

أَقُول: لَا يخفى عَلَيْك أَن مَا مر من التَّفْصِيل يُؤَيّد كَلَام الشَّارِح وَأَنه الِاسْتِحْسَان بِأَنَّهُ مَال وَاحِد، فَتَأمل.

وَيُؤَيِّدهُ مَا يَأْتِي قَرِيبا.

قَوْله: ثمَّ عِنْد القَاضِي) إِنَّمَا كَانَ وَاحِدًا لانه أَرَادَ بِإِقْرَارِهِ عِنْده تثبيته على نَفسه خوف مَوته أَو جحوده، وَكَذَا لَو كَانَ كل عِنْد القَاضِي فِي مجلسين ط أَقُول: وَلَا تنس مَا قدمْنَاهُ عَن الْمجلة صُدُور الامر الشريف السلطاني بِالْعَمَلِ بِمُوجبِه، وفيهَا أَيْضا فِي مَادَّة ١١٦١، لَو كتب على نَفسه سندا وأمضاه أَو خَتمه على المرسوم الْمُتَعَارف كَمَا مر وَسلمهُ للدائن ثمَّ مَاتَ من عَلَيْهِ الدّين وَأنكر الْوَرَثَة الْخط وَالدّين: فَإِذا كَانَ خطه وختمه مشهورين ومعروفين بَين النَّاس يعْمل بِمُوجب السَّنَد، وَفِي مَادَّة ٢١٦١: لَو وجد عِنْد الْمَيِّت صرة نقود مَكْتُوب عَلَيْهَا بِخَط الْمَيِّت هَذِه أَمَانَة فلَان الْفُلَانِيّ ودراهمه من يَده تُؤْخَذ من التَّرِكَة وَلَا يحْتَاج لاثباتها إِذا كَانَ الْخط مَعْرُوفا بِأَنَّهُ خطه.

قَوْله: (أَو بعكسه) لانه يخبر عَمَّا لزمَه فِي مَجْلِسه.

قَوْله: (أَن الْمُعَرّف) كَمَا إِذا عين سَببا وَاحِدًا لِلْمَالِ فِي الاقرارين.

قَوْله: (أَو الْمُنكر) كَمَا إِذا أقرّ بِأَلف مُطلق عَن السَّبَب ثمَّ أقرّ بِأَلف ثمن هَذَا العَبْد.

قَوْله: (أَو مُنْكرا فَغَيره) كَمَا إِذا أقرّ بِأَلف ثمَّ بِأَلف أَو أقرّ بِأَلف ثمن عبد ثمَّ بِأَلف ثمن عبد، وَصُورَة إِعَادَة الْمُعَرّف مُنْكرا، مَا إِذا أقرّ بِأَلف ثمن هَذَا العَبْد ثمَّ أقرّ بِأَلف، وَالْمَسْأَلَة الاولى هِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>