الخلافية، هَل يعْتَبر اتِّحَاد الشُّهُود أَو اتِّحَاد الموطن على الْقَوْلَيْنِ السَّابِقين، فكونه غيرا عِنْد التنكير على هَذَا التَّفْصِيل ط.
قَوْله: (وَلَو نسي الشُّهُود) أَي فِي صُورَة تعدد الاشهاد
قَوْله: (وَقيل وَاحِد) لَان المَال لَا يجب بِالشَّكِّ.
قَوْله: (وَتَمَامه فِي الْخَانِية) وَحَاصِله: أَن الصُّور أَربع: فِي اثْنَيْنِ يكون الثَّانِي عين الاول، وَفِي اثْنَيْنِ يكون غيرا، وَهَذَا كُله فِيمَا اتَّحد المالان أما إِذا اخْتلفَا قلَّة وَكَثْرَة فقد ذكره فِي الْمجمع والمنظومة.
وَعبارَة الْمجمع: وتعدد المشهد: أَي مَوضِع الاشهاد والشاهدين العدلين مُلْزم للمالين وَالزِّيَادَة بالاكثر إِن تَفَاوتا.
قَالَ شَارِحه: رجل أقرّ بِأَلف فِي مجْلِس وَأشْهد عَلَيْهِ شَاهِدين عَدْلَيْنِ، ثمَّ أقرّ فِي مجْلِس آخر
بِأَلف أَو أقل أَو أَكثر وَأشْهد عَدْلَيْنِ آخَرين.
قَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمه المالان، وَقَالا: يلْزمه مَال وَاحِد إِن تَسَاويا، وَإِن تَفَاوتا لزمَه أكثرهما، لَان الاقرار إِخْبَار بِالْحَقِّ الثَّابِت والاخبار قد يُكَرر فَيكون الثَّانِي عين الاول، فَصَارَ كَمَا لَو أقرّ بهما فِي مجْلِس وَاحِد أَو أشهد عدلا وَاحِدًا فِي الاول أَو فاسقين، وَله أَنَّهُمَا إقراران مُخْتَلِفَانِ، وَالْمَال قد يجب وقتا بعد وَقت، وَالظَّاهِر أَن الثَّانِي غير الاول، على أَن النكرَة إِذا كررت لم يكن الثَّانِي عين الاول، إِلَّا إِذا أُعِيدَت معرفَة كَقَوْلِه تَعَالَى: * (كَمَا أرسلنَا إِلَى فِرْعَوْن رَسُولا) * (المزمل: ٥١ - ٦١) وَفِي الْكَافِي شرح الْمَنْظُومَة: من أقرّ على نَفسه لرجل بِمِائَة دِرْهَم مثلا فِي مَوضِع وَأشْهد شَاهِدين ثمَّ أقرّ وَأشْهد فِي مَوضِع آخر شَاهِدين على مائَة دِرْهَم أَو أقل أَو أَكثر فَعَلَيهِ المالان إِذا ادّعى الطَّالِب الْمَالَيْنِ، وَقَالا: عَلَيْهِ مَال وَاحِد، فَإِن تَفَاوتا فَعَلَيهِ أكثرهما، وَهَذَا إِذا لم يبين سَببا، فَإِن بَين السَّبَب متحدا بِأَن قَالَ فِي الْمَرَّتَيْنِ عَن هَذَا العَبْد يلْزمه مَال وَاحِد، وَإِن بَين سَببا مُخْتَلفا بِأَن قَالَ أَو لَا ثمن هَذَا العَبْد وَثَانِيا ثمن هَذِه الْجَارِيَة يلْزمه المالان، قيد: أَي صَاحب الْمجمع بِتَعَدُّد الاشهاد والمشهد، لانه إِذا اتَّحد أَحدهمَا أَو كِلَاهُمَا يلْزمه مَال وَاحِد اتِّفَاقًا، وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف بل أَلفَانِ لزمَه أَلفَانِ.
وَقَالَ زفر: يلْزمه ثَلَاثَة اهـ.
وَالْحَاصِل: أَن هَذِه الْمَسْأَلَة على وُجُوه: لانه إِمَّا أَن يضيف إِقْرَاره إِلَى سَبَب أَو لَا.
والاول إِمَّا أَن يكون السَّبَب متحدا أَو مُخْتَلفا، فَإِن أضَاف إِلَى سَبَب وَاحِد بِأَن قَالَ لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم ثمن هَذَا العَبْد ثمَّ أقرّ بعد ذَلِك فِي ذَلِك الْمجْلس أَو مجْلِس آخر أَن لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم ثمن هَذَا العَبْد وَالْعَبْد وَاحِد لَا يلْزمه إِلَّا ألف وَاحِد على كل حَال فِي قَوْلهم جَمِيعًا، وَإِن كَانَ السَّبَب مُخْتَلفا بِأَن قَالَ لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم ثمن هَذِه الْجَارِيَة ثمَّ قَالَ لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم ثمن هَذَا العَبْد يلْزمه المالان فِي قَوْلهم أقرّ بذلك فِي موطن أَو موطنين.
وَالثَّانِي إِمَّا أَن يكْتب بِهِ صكا على نَفسه، فَإِن كَانَ الصَّك وَاحِدًا لزمَه مَال وَاحِد، وَإِن كَانَ كتب صكين وَأقر بِهَذَا ثمَّ بِهَذَا لزمَه المالان، وَنزل اخْتِلَافهمَا بِمَنْزِلَة اخْتِلَاف السَّبَب، وَإِن لم يكْتب صكا لكنه أقرّ مُطلقًا فَإِن تعدد الاقرار والاول عِنْد غير القَاضِي وَالثَّانِي عِنْده لزمَه مَال وَاحِد، وَكَذَا لَو كَانَ كل عِنْد القَاضِي لَكِن فِي مجلسين فَادّعى الطَّالِب مالين وَالْمَطْلُوب يَقُول إِنَّه وَاحِد فَالْقَوْل قَول الْمَطْلُوب، وَإِن تعدد الاقرار عِنْد غير القَاضِي: فَإِن أشهد على كل إِقْرَار فَردا فَالْمَال وَاحِد
عِنْد الْكل تعدد الْمجْلس أَو اخْتلف، وَإِن أشهد على الاول وَاحِدًا وَعلي الثَّانِي جمَاعَة فَالْمُعْتَمَد لُزُوم مَال