للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا شئ لي عَلَيْهِ أَو لم يكن لي عَلَيْهِ مهر قيل يَصح، وَقيل لَا يَصح، وَالصَّحِيح أَنه لَا يَصح.

اهـ.

لَان هُنَا فِي خُصُوص الْمهْر لظُهُور أَنه عَلَيْهِ غَالِبا، وكلامنا فِي غير الْمهْر، وَلَا يُنَافِيهِ أَيْضا مَا ذكره فِي الْبَزَّازِيَّة أَيْضا بعده: ادّعى عَلَيْهِ مَالا وديونا ووديعة فَصَالح مَعَ الطَّالِب على شئ يَسِيرٍ سِرًّا وَأَقَرَّ الطَّالِبُ فِي الْعَلَانِيَةِ أَنَّهُ لم يكن لَهُ على الْمُدعى عَلَيْهِ شئ وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ الْمُدَّعِي ثُمَّ مَاتَ لَيْسَ لوَرثَته أَن يدعوا على الْمُدعى عَلَيْهِ بشئ، وَإِن برهنوا على أَنه كَانَ لمورثنا عَلَيْهِ أَمْوَال لكنه قصد بِهَذَا الاقرار حِرْمَانَنَا لَا تُسْمَعُ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَارِثَ الْمُدَّعِي وَجَرَى مَا ذَكَرْنَا فَبَرْهَنَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ عَلَى أَنَّ أَبَانَا قَصَدَ حِرْمَانَنَا بِهَذَا الاقرار وَكَانَ عَلَيْهِ أَمْوَال تسمع اهـ.

لكَونه مُتَّهمًا فِي الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالصُّلْحِ

مَعَهُ عَلَى يَسِيرٍ، وَالْكَلَامُ عِنْد عدم قرينَة على التُّهْمَة وَالله تَعَالَى أعلم اهـ.

مَا ذكره فِي الْمنح.

وَأقرهُ على ذَلِك الشَّارِح كَمَا ترى، قَالَ محشيه الْفَاضِل الْخَيْر الرَّمْلِيّ قَوْله: وَبِهَذَا علم صِحَة مَا أفتى بِهِ مَوْلَانَا صَاحب الْبَحْر الخ.

أَقُول: لَا شَاهد على ذَلِك مِمَّا تقدم، وَحَيْثُ كَانَت الامتعة فِي يَد الْبِنْت المقرة لَا يَصح إِقْرَارهَا بهَا لابيها، يدل عَلَيْهِ مَا صرح بِهِ الزَّيْلَعِيّ وَغَيره من أَنه لَو أقرّ بِعَين فِي يَده لآخر لَا يَصح فِي حق غُرَمَاء الصِّحَّة، وَإِذا لم يَصح فِي حق غُرَمَاء الصِّحَّة لَا يَصح فِي حق بَقِيَّة الْوَرَثَة لاشْتِرَاكهمَا فِي الحكم لشمُول الْعلَّة وَهِي التُّهْمَة لَهما، وَمَا قدمه من قَوْله بِخِلَاف إِقْرَاره بِأَن هَذَا العَبْد لفُلَان، فَإِنَّهُ كَالدّين فَإِذا كَانَ كَالدّين فَكيف يَصح الاقرار بِهِ للْوَارِث، أما عدم شَهَادَة مَا تقدم لَهُ فبيانه أَن قَوْله لَيْسَ لي على فلَان أَو لم يكن لي عَلَيْهِ دين مُطَابِقٌ لِمَا هُوَ الْأَصْلُ مِنْ خُلُوِّ ذِمَّتِهِ عَن دينه فَلم يكن من بَاب الاقرار لَهُ، فَصَارَ كَاعْتِرَافِهِ بِعَيْنٍ فِي يَدِ زَيْدٍ بِأَنَّهَا لِزَيْدٍ فَانْتَفَتْ التُّهْمَةُ، وَمِثْلُهُ لَيْسَ لَهُ عَلَى وَالِدِهِ شئ مِنْ تَرِكَةِ أُمِّهِ، وَلَيْسَ لِي عَلَى زَوْجِي مهر على القَوْل الْمَرْجُوح، وَقد علمت أَن الاصح أَنه لَا يَصح، بِخِلَاف الامتعة الَّتِي بيد المقرة، فَإِنَّهُ إِقْرَار بهَا لِلْوَارِثِ بِلَا شَكٍّ، لِأَنَّ أَقْصَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ على الْملك الْيَد، فقد أقرَّت بِمَا هُوَ ملكهَا ظَاهرا لوارثها فَأنى يَصح وأنى تَنْتفِي التُّهْمَة؟ وَقَوله وَكثير من النقول الصَّحِيحَة نشْهد بِصِحَّة هَذَا، وَلَيْسَ هَذَا من بَاب الاقرار لوَارث غير صَحِيح، لانا لم نجد فِي النقول الصَّحِيحَة وَلَا الضعيفة مَا يشْهد بِصِحَّتِهِ، وَوجدنَا النقول مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْعَيْنِ الَّتِي فِي يَدِ الْمقر كالاقرار بِالدّينِ، وَلم يبعد عَهْدك بنقلها وَقَول صَاحب الْبَحْر وَلَا يُنَافِيهِ الخ.

أَقُول: بل يفهم مِنْهُ عدم الصِّحَّة بالاولى، وَذَلِكَ لانه إِذا لم يَصح فِيمَا مِنْهُ الاصل بَرَاءَة الذِّمَّة، فَكيف يَصح فِيمَا فِيهِ الْملك مشَاهد؟ ظَاهرا بِالْيَدِ نعم، لَو كَانَت فِي الامتعة يَد الاب هِيَ الْمُشَاهدَة لَا يَد الْبِنْت، فَلَا كَلَام فِي الصِّحَّة، فَالْحق مَا أفتى بِهِ ابْن عبد العال، وَيدل أَيْضا لصِحَّة مَا قُلْنَا مَا فِي شرح الْقَدُورِيّ الْمُسَمّى بمجمع الرِّوَايَة من قَوْله قَالَ فِي حَاشِيَة الْهِدَايَة: قَوْله وَإِقْرَار الْمَرِيض لوَارِثه لَا يَصح إِلَّا أَن يصدقهُ بَقِيَّة الْوَرَثَة، هَذَا إِشَارَة إِلَى أَن إِقْرَار الْمَرِيض لوَارِثه إِذا كَانَ هُنَا وراث آخر غير الْمقر لَهُ إِنَّمَا لَا يَصح لَا لعدم الْمَحَلِّيَّة بل لحق بَقِيَّة الْوَرَثَة، فَإِذا لم يكن لَهُ وَارِث غير الْمقر لَهُ صَحَّ إِقْرَاره، دلّ

عَلَيْهِ مَا ذكر فِي الدِّيات إِذا مَاتَت الْمَرْأَة وَتركت زوجا وعبدين لَا مَال لَهَا غَيرهمَا فأقرت أَن هَذَا العَبْد بِعَيْنِه وَدِيعَة لزَوجهَا عِنْدهَا، ثمَّ مَاتَت فَذَلِك جَائِز وَيكون العَبْد للزَّوْج بالاقرار بالوديعة وَالْعَبْد الآخر مِيرَاث نصفه للزَّوْج وَنصفه لبيت المَال اهـ.

فَهَذَا صَرِيح فِي أَنه إِذا كَانَ هُنَاكَ وَارِث غير الزَّوْج وَغير بَيت المَال لَا يَصح إِقْرَارهَا بِالْعَبدِ للزَّوْج، وَأي فرق بَين قَول الْبِنْت هَذِه الامتعة الَّتِي بيَدي أَو فِي بَيْتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>