للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

على قَول مُحَمَّد كَمَا هُوَ قَوْلهمَا اهـ.

لَهما أَن الاقرار إِخْبَار، وَلَا يَصح أَن ينفذ على خلاف الْوَجْه الَّذِي أقرّ بِهِ، فَإِذا أقرّ مُشْتَركا لَا يُمكن أَن ينفذ غير مُشْتَرك.

وَفِي أَحْكَام الناطفي: لَو أقرّ لاثْنَيْنِ بِأَلف فَرد أَحدهمَا وَقبل الآخر فَلهُ النّصْف.

قَوْله: (بِعَين) قيست على الدّين الْمَذْكُور فِي الحَدِيث، وَمِثَال الْعين أَن يقر الْمَرِيض بِأَن هَذِه الْعين وَدِيعَة وأرثي أَو عاريته أَو غصبتها أَو رهنتها مِنْهُ.

قَوْله: (بَطل) أَي على تَقْدِير عدم الاجازة، وَإِلَّا فَهُوَ مَوْقُوف اهـ.

منح لكنه لَو طلب سلم إِلَيْهِ، ثمَّ إِن مَاتَ لَا يرد لاحْتِمَال صِحَة الاقرار بالتحاق صِحَة الْمَرِيض اهـ.

حموي عَن الرَّمْز.

قَوْله: (وَلَنَا حَدِيثُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا إقْرَارَ لَهُ بدين) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، لَكِن فِي الْمَبْسُوط أَن الزِّيَادَة شَاذَّة وَلذَلِك تَركهَا فِي الدُّرَر، وَالْمَشْهُور: لَا وَصِيَّة لوَارث، ولدلالة نفي الْوَصِيَّة على نفي الاقرار لَهُ بِالطَّرِيقِ الاولى، لَان بِالْوَصِيَّةِ إِنَّمَا يذهب ثلث المَال، وبالاقرار يذهب كُله، فإبطالها إبِْطَال للاقرار بِالطَّرِيقِ الاولى كَمَا فِي المنبع.

فَظهر أَن مَا يُقَال الْمُدَّعِي عدم جَوَاز الاقرار وَالدَّلِيل على عدم جَوَاز الْوَصِيَّة.

فَالصَّوَاب مَا أَتَى بِهِ صَاحب الْهِدَايَة سَاقِط غَايَته أَن الدَّلِيل لم ينْحَصر على عبارَة النَّص كَمَا صرح بِهِ فِي الاصول.

قَوْله: (إِلَّا أَن يصدقهُ بَقِيَّة الْوَرَثَة) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَا عِبْرَةَ لِإِجَازَتِهِمْ قَبْلَهُ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَإِنْ أَشَارَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ لِضِدِّهِ، وَأَجَابَ بِهِ ابْنُهُ نِظَامُ الدِّينِ وحفيده عِمَادُ الدِّينِ.

ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ شَرْحُ الْمُلْتَقَى.

وَفِي النعيمية: إذَا صَدَّقَ الْوَرَثَةُ إقْرَارَ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ فِي حَيَاتِهِ لَا يُحْتَاجُ لِتَصْدِيقِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَعَزَاهُ لِحَاشِيَةِ مِسْكِينٍ قَالَ: فَلَمْ تُجْعَلْ الْإِجَازَةُ كَالتَّصْدِيقِ، وَلَعَلَّه لانهم أقرُّوا اهـ.

قَالَ الْعَلامَة أَبُو السُّعُود فِي حَاشِيَة مِسْكين: وَكَذَا لَو كَانَ لَهُ دين على وَارثه فَأقر بِقَبْضِهِ لَا يَصح، إِلَّا أَن يصدقهُ الْبَقِيَّة.

زَيْلَعِيّ.

فَإِذا صدقوه فِي حَيَاة الْمقر فَلَا حَاجَة إِلَى التَّصْدِيق بعد الْمَوْت،

بِخِلَاف الْوَصِيَّة بِمَا زَاد على الثُّلُث حَيْثُ لَا تنفذ إِلَّا بِإِجَازَة الْوَرَثَة بعد موت الْمُوصي حموي اهـ.

أَقُول: يَنْبَغِي أَن يكون على هَذَا المنوال رضَا الْغُرَمَاء قبل مَوته.

تدبر.

وَأَقُول: وَكَذَا وقف بَيْعه لوَارِثه على إجازتهم كَمَا قدمه فِي بَاب القضولي، وَأَشَارَ فِي الخزانة إِلَى أَنهم قَالُوا أجزنا إِقْرَاره فِي حَيَاته فَلهم الرُّجُوع: أَي فَلَا مُخَالفَة لَان التَّصْدِيق كصريح الاقرار، بِخِلَاف الاجازة.

قَوْله: (فَلَو لم يكن وَارِث آخر) أَي ذُو فرض أَو تصعيب أَو رحم محرم.

قَوْله: (أَو أوصى لِزَوْجَتِهِ) يَعْنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ، وَكَذَا فِي عَكسه كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة، وَفِي بعض النّسخ وَأوصى بِدُونِ ألف، وَهِي الاولى لانه تَصْوِير للْوَصِيَّة للْوَارِث الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَارِث غَيره، وَذَلِكَ لَا يتَصَوَّر بِغَيْر أحد الزَّوْجَيْنِ لما قَالَه من أَن غَيرهمَا فرضا وردا.

قَوْله: (صحت الْوَصِيَّة) وَلَو كَانَ مَعهَا بَيت المَال لما أَنه غير وَارِث، بل يوضع فِيهِ المَال على أَنه مَال ضائع لَا بطرِيق الارث، فَلَا يُعَارضهُ الْوَصِيَّة والاقرار وَلَا الْمُحَابَاة، كَمَا أَفَادَهُ الْخَيْر الرَّمْلِيّ فِي فَتَاوَاهُ آخر الْوَصَايَا، قَالَ فِيهَا: وَحَيْثُ لَا وَارِث نفذت محاباتها مَعَ زَوجهَا بِلَا توقف، وَلَو أوصت بِكُل مَا لَهَا نفذت وصيتها لَهُ، لَكِن قد يُقَال: إِن مَا ذكره الشَّارِح أَنه لَا يُوَافق مَسْأَلَة المُصَنّف، لَان موضوعها الاقرار لَا بملاحظة أَن هَذَا الاقرار

<<  <  ج: ص:  >  >>