للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لانه يَقع لمَوْلَاهُ ملكا أَو حَقًا اهـ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ فَعَلَهُ) أَيْ الْإِقْرَارَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ للْوَارِث.

قَوْله: (ثمَّ برِئ) أَي من مَرضه.

قَوْله: (لعدم مرض الْمَوْت) فَلم يتَعَلَّق بِهِ حق الْوَرَثَة.

قَوْله: (وَلَو مَاتَ الْمقر لَهُ) أَي الْوَارِث للْمقر ثمَّ الْمَرِيض الْمقر.

قَوْله: (وورثة الْمقر لَهُ من وَرَثَة الْمَرِيض) صورته: أَقَرَّ لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ ابْنُ الِابْنِ عَن أَبِيه ثمَّ مَاتَ الْمقر عَن ذَلِك الابْن فَقَط أَو ابْنَيْنِ أَحدهمَا وَالِد الْمقر لَهُ أَو أقرّ لامْرَأَته بدين فَمَاتَتْ ثمَّ مَاتَ هُوَ وَترك مِنْهَا وَارِثا.

قَوْله: (جَازَ إِقْرَاره) عِنْد أبي يُوسُف آخرا وَمُحَمّد لِخُرُوجِهِ عَن كَونه وَارِثا فِي الصُّورَة الاولى، وَفِي الصُّورَة الثَّانِيَة فلَان الْعبْرَة لكَون الْمقر لَهُ وَارِثا وَلَا وَقت موت الْمقر، وَهِي إِذْ ذَاك لَيست وارثة، لَان الْمَيِّت لَيْسَ بوارث، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَأْتِي قَرِيبا عَن الصيرفية.

قَوْله: (كإقراره لاجنبي) يَعْنِي لَو كَانَ الْمقر لَهُ أَجْنَبِيّا وَمَات قبل الْمقر وورثته وَرَثَة الْمقر فَإِن إِقْرَاره جَائِز لانه لم يقر لوَارث حِين أقرّ، أما فِي الاجنبي فَظَاهر، وَأما فِي الْوَارِث الَّذِي مَاتَ فَإِنَّهُ بِمَوْتِهِ قبل الْمقر خرج عَن كَونه وَارِثا لَهُ.

قَالَ فِي الْمنح: وَلَو أقرّ لوَارِثه ثمَّ مَاتَ الْمقر لَهُ ثمَّ الْمَرِيض ووارث الْمقر لَهُ من وَرَثَة الْمَرِيض لم يجز إِقْرَاره عِنْد أبي يُوسُف أَولا، وَقَالَ آخرا: يجوز وَهُوَ قَول مُحَمَّد.

قَوْله: (وسيجئ) أَي قَرِيبا.

قَوْله: (بوديعة مستهلكة) أَي وَهِي مَعْرُوفَة لعدم التُّهْمَة، وَلَو كذبناه وَمَات وَجب الضَّمَان من مَاله لانه مَاتَ

مجهلا، وَعَلِيهِ بَيِّنَة فَلَا فَائِدَة فِي تَكْذِيبه، وَلَو كَانَت الْوَدِيعَة غير مَعْرُوفَة لَا يقبل إِقْرَاره باستهلاكها إِلَّا أَن يصدقهُ بَقِيَّة الْوَرَثَة كَمَا فِي التَّبْيِين، والاصوب أَن يَقُول المُصَنّف باستهلاكه الْوَدِيعَة أَي الْمَعْرُوفَة بِالْبَيِّنَةِ بدل قَوْله بوديعة مستهلكة.

قَوْله: (وَصورته) لم يُبَيِّنْ بِهَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ الْوَدِيعَةَ مَعْرُوفَةٌ كَمَا صرح بِهِ فِي الاشباه، وَقد أوضح الْمَسْأَلَة فِي الولواجية فَرَاجعهَا وصورها فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ رَاقِمًا.

صُورَتَهَا: أَوْدَعَ أَبَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي مَرَضِ الْأَبِ أَوْ صِحَّتِهِ عِنْدَ الشُّهُودِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَقَرَّ بِإِهْلَاكِهِ صُدِّقَ.

إذْ لَوْ سَكَتَ وَمَاتَ وَلَا يَدْرِي مَا صنع كَانَت دينا فِي مَاله، فَإِذا أقرّ باستهلاكه فَأولى، وَلَو أقرّ أَولا بتلفها فِي يَده فنكل عَن الْيَمين وَمَات لم يكن لوَارِثه فِي مَاله شئ اهـ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَدَارَ الْإِقْرَارِ هُنَا عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْوَدِيعَة الْمَعْرُوفَة لَا عَلَيْهَا، وَمِنْه تعلم أَن قَوْله وَمِنْهَا إِقْرَاره بالامانات كلهَا مُقَيّد بِمَا هُنَا، ثمَّ فِيهِ أَيْضا، لَو أقرّ الْمَرِيض بِقَبض ثمن مَا بَاعه لوَارِثه بأَمْره أَو بِولَايَة لم يصدق إِذا أقرّ بدين لوَارِثه إِلَّا أَن يَدعِي الْهَلَاك لكَونه دينا فِي تركته، فَلَو قَالَ قبضت الثّمن وأتلفته يبرأ المُشْتَرِي، وَلَو أدّى لم يرجع، وَكَذَا لَا يصدق فِي قبض ثمن مَا بَاعَ لغيره من وَارثه إِلَّا أَن يَقُول ضَاعَ عِنْدِي أَو دَفعته إِلَى الْآمِر اهـ.

وَاللَّام فِي لوَارِثه وَلغيره: لَام الْعلَّة أَو الْملك لَا التَّعْدِيَة، وَقَوله إِلَّا أَن يَدعِي الْهَلَاك لكَونه دينا فِي تركته صَوَابه: لكَونه لَيْسَ دينا فِي تركته، لَان الْوَكِيل أَمِين غير ضمين، وَيدل على ذَلِك أَيْضا قَوْله بعده إِلَّا أَن يَقُول ضَاعَ عِنْدِي أَو دَفعته إِلَى الْآمِر، لانه لم يصر دينا فِي التَّرِكَة لَا لوَارث وَلَا من جِهَة الْوَارِث، وَقَوله قبضت الثّمن وأتلفته هُوَ مثل إِقْرَاره لوَارِثه بوديعة استهلكها فتقيد الْمُبَايعَة بمعاينة الشُّهُود، وَحِينَئِذٍ فَإِذا أدّى ضَمَان ذَلِك للْوَارِث لم يرجع على المُشْتَرِي، وَيُمكن رُجُوع ضمير أدّى للْمُشْتَرِي، وَإِنَّمَا لَا يرجع لانه مُتَبَرّع، وَسَيَأْتِي فِي آخر كِتَابَته على الْوَصَايَا مَا يُخَالِفهُ، وَلَكِن مَا هُنَا أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>