للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي خزانَة الْمُفْتِينَ: بَاعَ عبدا من وَارثه فِي صِحَّته، ثمَّ أقرّ بِاسْتِيفَاء الثّمن فِي الْمَرَض لَا يَصح.

وَفِي الزَّيْلَعِيّ: لَو كَانَت الْوَدِيعَة غير مَعْرُوفَة لَا يقبل قَوْله استهلكتها إِلَّا أَن يصدقهُ بَقِيَّة الْوَرَثَة.

قَوْله: (وَالْحَاصِل الخ) فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْأَشْبَاهِ، وَنَصُّهَا: وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِقْرَارِ للوراث فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ، سَوَاءٌ

كَانَ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ قَبْضٍ مِنْهُ أَوْ أَبْرَأَهُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: لَوْ أَقَرَّ بِإِتْلَافِ وَدِيعَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ مَا كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةً، أَوْ بِقَبْضِ مَا قَبَضَهُ الْوَارِثُ بِالْوَكَالَةِ مِنْ مَدْيُونِهِ.

كَذَا فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يلْحق بِالثَّانِيَةِ إِقْرَاره بالامانات كلهَا وَلَو مَاتَ الشَّرِكَةِ أَوْ الْعَارِيَّةِ، وَالْمَعْنَى فِي الْكُلِّ أَنَّهُ لَيْسَ يه إيثَارُ الْبَعْضِ، فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ فَإِنَّهُ مِنْ مُفْرَدَات هَذَا الْكتاب.

اه.

وَقد ظن من لَا خبْرَة لَهُ أَن النَّفْي من قبيل الاقرار وَهُوَ خطأ، وَقَالَ قبل هَذَا: لَو قَالَ الْمَرِيض مرض الْمَوْت لَا حق لي على فلَان الْوَارِث لم تسمع الدَّعْوَى عَلَيْهِ من وَارِث آخر، وعَلى هَذَا يَقع كثيرا أَن الْبِنْت فِي مرض مَوتهَا بِأَن الامتعة الْفُلَانِيَّة ملك أَبِيهَا لَا حق لَهَا فِيهَا، وَقد أجبْت فِيهَا مرَارًا بِالصِّحَّةِ لما فِي التاترخانية من بَاب إِقْرَار الْمَرِيض: ادّعى على رجل مَالا وأثبته وأبرأه لَا تجوز بَرَاءَته إِن كَانَ مديونا وَكَذَا لَو أَبْرَأ الْوَارِث لَا يجوز سَوَاء كَانَ مديونا أَو لَا، وَلَو قَالَ: لم يكن لي على هَذَا الْمَطْلُوب شئ ثمَّ مَاتَ جَازَ إِقْرَاره فِي الْقَضَاء.

وَفِي الْبَزَّازِيَّة: قَالَت فِيهِ لَيْسَ لي على زَوجي مهر يبرأ عندنَا، خلافًا للشَّافِعِيّ، وفيهَا قبله: قَالَ فِيهِ لم يكن لي عَلَيْهِ شئ لَيْسَ لوَرثَته أَن يدعوا عَلَيْهِ شَيْئا فِي الْقَضَاء، وَفِي الدّيانَة لَا يجوز هَذَا الاقرار.

وَفِي الْجَامِع: أقرّ الابْن فِيهِ أَنه لَيْسَ لَهُ على وَالِده شئ من تَرِكَة أمه صَحَّ، بِخِلَاف مَا لَو أَبرَأَهُ أَو وهبه، وَكَذَا لَو أقرّ بِقَبض مَاله مِنْهُ فَهَذَا صَرِيح فِيمَا قُلْنَاهُ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي الْبَزَّازِيَّة قَوْلهَا فِيهِ لَا مهر لي عَلَيْهِ أَو لَا شئ لي عَلَيْهِ أَو لم يكن عَلَيْهِ مهر، قيل لَا يَصح، وَقيل يَصح، وَالصَّحِيح أَنه لَا يَصح اهـ.

لَان هَذَا فِي خُصُوص الْمهْر لظُهُور أَنه على غَالِبا وكلامنا فِي غير الْمهْر، وَلَا يُنَافِيهِ مَا ذكره البزازي أَيْضا: ادّعى عَلَيْهِ ديونا ومالا ووديعة فَصَالَحَ الطَّالِبُ عَلَى يَسِيرٍ سِرًّا وَأَقَرَّ الطَّالِبُ فِي الْعَلَانِيَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمُدعى عَلَيْهِ شئ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ الْمُدَّعِي ثُمَّ مَاتَ فَبَرْهَنَ الْوَارِثُ أَنَّهُ كَانَ لِمُوَرِّثِي عَلَيْهِ أَمْوَالٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّمَا قَصَدَ حِرْمَانَنَا لَا تُسْمَعُ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَارِثَ الْمُدَّعِي وَجَرَى مَا ذكرنَا فبرهن بَقِيَّة الْوَرَثَة على أَنا أَبَانَا قصد حرماننا بِهَذَا الاقرار تسمع اهـ.

لكَونه مُتَّهَمًا فِي هَذَا الْإِقْرَارِ لِتَقَدُّمِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالصُّلْحِ مَعَهُ عَلَى يَسِيرٍ وَالْكَلَامُ عِنْدَ عَدَمِ قرينَة على التُّهْمَة اهـ كَلَام الاشباه.

فَقَوْل الشَّارِح مِنْهَا إِقْرَاره الخ وَقَوله وَمِنْه هَذَا الشئ الخ إِنَّمَا هما بحثان لَا منقولان،

فتحريره فِي غير مَحَله لَان المُرَاد بالامانة قبضهَا مِنْهُ لَا أَنَّهَا لَهُ، وقدسها أَيْضا فِي الاخير لانه من الاقرار بِالْعينِ للْوَارِث، وَقدم هُوَ عدم صِحَة ذَلِك، وَقِيَاسه على قَول الْمُورث لم يكن لي على الْوَارِث دين قبل ثُبُوته قِيَاس مَعَ الْفَارِق، لَان الْعين غير الدّين وَهُوَ لَا يَصح، وَيَأْتِي قَرِيبا تأييد الْمُوَافقَة لما فهمته عَن الْخَيْر الرَّمْلِيّ والحموي والحامدي، وَللَّه تَعَالَى الْحَمد والْمنَّة، وَقدمنَا مَا يُفِيد ذَلِك مَعَ بعض النقول الْمَذْكُورَة.

قَوْله: (مِنْهَا إِقْرَاره بالامانات كلهَا) أَيْ بِقَبْضِ الْأَمَانَاتِ الَّتِي عِنْدَ وَارِثِهِ، لَا بِأَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ لِوَارِثِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ قَرِيبًا، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْأَشْبَاهِ، وَهَذَا مُرَادُ صَاحِبِ الْأَشْبَاهِ بِقَوْلِهِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالثَّانِيَةِ إقْرَارُهُ بِالْأَمَانَاتِ كُلِّهَا، فَتَنَبَّهْ لِهَذَا فَإِنَّا رَأَيْنَا مَنْ يُخْطِئُ فِيهِ وَيَقُول: إِن

<<  <  ج: ص:  >  >>