للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الْوَارِثَ لَوْ ادَّعَى رَدَّ الْأَمَانَةِ إلَى مُوَرِّثِهِ الْمَرِيضِ وَكَذَّبَهُ الْمُوَرِّثُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَارِثِ اهـ.

من نور الْعين قبيل كتاب الْوَصِيَّة.

فَرْعٌ: بَاعَ فِيهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عَبْدًا وَبَاعَهُ الْأَجْنَبِيُّ مِنْ وَارِثِهِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ صَحَّ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ، لِأَنَّ الْوَارِثَ مَلَكَ الْعَبْدَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لَا مِنْ مُوَرِّثِهِ.

بَزَّازِيَّةٌ.

قَوْله: (وَترك مِنْهَا وَارِثا) الظَّاهِر أَن قَول الْمُؤلف مِنْهَا اتفاقي، وَيحمل كَلَام المُصَنّف على أَنه ترك وَارِثا مُنْكرا مَا أقرّ بِهِ.

قَوْله: (وَلَوْ أَقَرَّ فِيهِ لِوَارِثِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِدَيْنٍ لَمْ يَصح) أَي للْوَارِث وَلَا للاجنبي.

قَوْله: (خلافًا لمُحَمد) فَإِنَّهُ يُجِيزهُ فِي حق الاجنبي وَيبْطل مِنْهُ مَا أصَاب الْوَارِث، وَهَذَا مُسْتَدْرك بقوله سَابِقًا أَو مَعَ أَجْنَبِي بدين أَو عين أطلقهُ هُنَا، وَقيد الْخلاف فِي الْوَصَايَا بِمَا إِذا أنكر أَحدهمَا الشّركَة مَعَ الآخر فَيصح فِي حِصَّة الاجنبي عِنْد مُحَمَّد خلافًا لَهما، أما إِذا تَصَادقا فَلَا يَصح اتِّفَاقًا، وَمثله فِي التمرتاشية وَالْمجْمَع لَهُ أَن أقراره للْوَارِث لم يَصح فَلم تثبت الشّركَة، فَتَصِح للاجنبي كَمَا لَو أوصى لوَارِثه ولاجنبي، وكما لَو أقرّ لاخيه فِي مرض مَوته لَا وَارِث لَهُ غَيره ثمَّ ولد لَهُ ابْن ينفذ إِقْرَاره لاخيه.

كَذَا هُنَا.

وَلَهُمَا، أَنه أقرّ بِمَال مَوْصُوف بِصفة فَإِذا بطلت الصّفة يبطل الاصل كَمَا لَو تَصَادقا كَمَا فِي شرح الْمَنْظُومَة.

فرع: فِي التاترخانية عَنْ السِّرَاجِيَّةِ: وَلَوْ قَالَ مُشْتَرَكٌ أَوْ شَرِكَةٌ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَهَذَا إقْرَارٌ بِالنِّصْفِ،

وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ: وَمُطْلَقُ الشَّرِكَةِ بِالنِّصْفِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ مَا يُفَسِّرُهُ الْمُقِرُّ.

وَلَوْ قَالَ لي الثُّلُثَانِ مَوْصُولا صدق، وَكَذَا قَوْله بيني وَبَينه أولى وَله.

اهـ.

نهج النجَاة.

قَوْله: (عمادية) وعبارتها كَمَا فِي الْمنح حَيْثُ قَالَ: وَلَو أقرّ الْمَرِيض لوَارِثه ولاجنبي بدين فَإِقْرَاره بَاطِل تَصَادَقَا فِي الشَّرِكَةِ أَوْ تَكَاذَبَا.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِقْرَاره للاجنبي بِقدر نصِيبه جَائِز إِذا تكاذبا فِي الشّركَة وَأنكر الاجنبي الشّركَة، وَهِي مَعْرُوفَة فِي الجامعين.

وَذكر شيخ الاسلام الْمَعْرُوف بخواهر زَاده: إِذا كذب الْوَارِث الْمقر فِي الشّركَة وَصدقه فِي الاجنبي لم يذكر مُحَمَّد هَذَا الْفَصْل، وَيجوز أَن يُقَال: إِنَّه على الِاخْتِلَاف، وَلَكِن للصحيح أَن يُقَال: إِنَّه لَا يجوز على قَول مُحَمَّد كَمَا هُوَ مَذْهَبهمَا.

هَذِه الْجُمْلَة فِي فَتَاوَى القَاضِي ظهير اهـ.

مَا فِي الْفُصُول.

وَبِه وَبِمَا ذَكرْنَاهُ عَن شرح الْمَنْظُومَة يعلم مَا فِي كَلَام الشَّارِح فَتَأَمّله، وَقدمنَا نَظِيره فَلَا تنسه.

قَوْله: (وَإِن أقرّ لاجنبي مَجْهُول نسبه الخ) وَهُوَ مَنْ لَا يُعْلَمُ لَهُ أَبٌ فِي بَلَدِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ لِأَكْمَلِ الدِّينِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَلَدٌ هُوَ فِيهِ كَمَا فِي الْقنية لَا مسْقط رَأسه كَمَا ذكر الْبَعْض، وَاخْتَارَ الْمَقْدِسِي وَبَعض أَرْبَاب الْحَوَاشِي بِأَنَّهُ هُوَ الظَّاهِر، لَان المغربي إِذا انْتقل إِلَى الشرق فَوَقع عَلَيْهِ حَادِثَة يلْزمه أَن يفتش على نَسَبِهِ فِي الْمَغْرِب، وَفِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يخفى فَلْيحْفَظ هَذَا، ذكره فِي الْحَوَاشِي اليعقوبية.

وَإِلَى الْقَوْلَيْنِ أَشَارَ الشَّارِح فِيمَا يَأْتِي، وَقيد بِمَجْهُول النّسَب لَان معروفه يمْتَنع ثُبُوته من غَيره.

قَوْله: (وَصدقَة) أَي إِذا كَانَ يُولد مثله لمثله لِئَلَّا شكون مُكَذبا فِي الظَّاهِر.

ذكره الشمني

قَوْله: (وَهُوَ من أهل التَّصْدِيق) بِأَن كَانَ يعبر عَن نَفسه، أما إِذا لم يكن يعبر عَن نَفسه لم يحْتَج إِلَى التَّصْدِيق كَمَا سَيذكرُهُ الشَّارِح.

قَوْله: (لما مر) من أَنه إِقْرَار لوَارث عِنْد الْمَوْت بِسَبَب قديم كَانَ عِنْد الاقرار، وَلَو أقرّ

<<  <  ج: ص:  >  >>