للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَرِيض الْمُسلم بدين لِابْنِهِ النَّصْرَانِي أَو العَبْد فَأسلم أَو أعتق قبل مَوته فلاقرار بَاطِل، لَان سَبَب التُّهْمَة بَينهمَا كَانَ قَائِما حِين الاقرار، وَهُوَ الْقَرَابَة الْمَانِعَة للارث، وَلَو فِي ثَانِي الْحَال وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذي أقرّ لامْرَأَة ثمَّ تزَوجهَا، وَالْوَجْه ظَاهر كَمَا فِي غَايَة الْبَيَان نقلا عَن وَصَايَا الْجَامِع الصَّغِير.

وَذكر فَخر الدّين قاضيخان فِي شَرحه خلاف زفر فِي الاقرار لِابْنِهِ وَهُوَ نَصْرَانِيّ أَو عبد الخ فَقَالَ: إِن الاقرار صَحِيح عِنْد زفر لانه وَقت الاقرار لم يكن وَارِثا اهـ.

أَقُول: يظْهر من هَذَا أَن مذْهبه مُضْطَرب، لَان هَذَا التَّعْلِيل يَقْتَضِي صِحَة إِقْرَاره فِي الْمَسْأَلَة الْمَارَّة بِصِحَّة إِقْرَاره لاجنبية ثمَّ تزَوجهَا مَعَ أَن مذْهبه عدم الصِّحَّة كهذه الْمَسْأَلَة.

تدبر.

قَوْله: (وَلَو لم يثبت) الانسب فِي التَّعْبِير أَن يَقُول، فَلَو عرف أَو كذبه لَا يثبت نسبه، وَيكون ذَلِك مَفْهُوم قَوْله مَجْهُول نسبه وَقَوله وَصدقه كَمَا علمت فَتدبر.

قَوْله: (لعدم ثُبُوت النّسَب) تكْرَار لَا فَائِدَة فِيهِ.

قَوْله: (وَلَو أقرّ لمن طَلقهَا) أَي فِي مَرضه.

قَوْله: (يَعْنِي بَائِنا) أَي الثَّلَاث لَيْسَ بِقَيْد لَان الْبَائِن يمْنَعهَا من الارث، وَلَو وَاحِدَة حَيْثُ كَانَ بطلبها أَو فِي الصِّحَّة فَالشَّرْط الْبَيْنُونَة وَلَو صَغِيرَة، أما الرحمية فَهِيَ زَوْجَة، وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تَرث بِأَن كَانَت ذِمِّيَّة صَحَّ إِقْرَاره لَهَا من جَمِيع المَال ووصيته من الثُّلُث.

حدادي.

وَإِنْ طَلَّقَهَا بِلَا سُؤَالِهَا فَلَهَا الْمِيرَاثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ، وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهَا لِأَنَّهَا وارثة إِذا هُوَ فار.

قَوْله: (فلهَا الاقل من الارث وَالدّين) لقِيَام التُّهْمَة بِبَقَاء الْعدة لاحْتِمَال تواطئها مَعَه على الطَّلَاق لِيُقِر لَهَا بِالدّينِ الزَّائِد على فَرضهَا فعوملت بالاقل دفعا لقصدها السئ بإضرار الْوَرَثَة، وَبَاب الاقرار كَانَ منسدا لبَقَاء الزَّوْجِيَّة، فَرُبمَا أقدم على الطَّلَاق ليَصِح إِقْرَاره لَهَا زِيَادَة على إرثها وَلَا تُهْمَة فِي أقلهما فَيثبت.

قَوْله: (فِي أَعْيَان التَّرِكَة) وَلَو كَانَ إِرْثا لشاركت فِيهَا، والمألة تقدّمت فِي آخر إِقْرَار الْمَرِيض بأوفى مِمَّا هُنَا فَرَاجعهَا إِن شِئْت.

فرع: إِقْرَاره لَهَا، أَي للزَّوْجَة بمهرها إلَى قَدْرِ مِثْلِهِ صَحِيحٌ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ فِيهِ، وَإِن بعد الدُّخُول فِيهِ قَالَ الامام ظهير الدّين، وَقد جرت الْعَادة بِمَنْع نَفسهَا قبل قبضهَا مِقْدَارٍ مِنْ الْمَهْرِ فَلَا يُحْكَمُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ إِذا لم تعترف هِيَ بِالْقَبْضِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ إلَى تَمَامِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّهَا اسْتَوْفَتْ شَيْئًا بَزَّازِيَّةٌ.

وَفِيهَا: أَقَرَّ فِيهِ لِامْرَأَتِهِ الَّتِي مَاتَتْ عَن ولد مِنْهُ بِقَدْرِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَهُ وَرَثَةٌ أُخْرَى لَمْ يصدقوه فِي ذَلِك، قَالَ الامام ظهير الدّين: لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ، وَلَا يُنَاقِضُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْغَالِبَ هُنَا بَعْدَ مَوْتِهَا اسْتِيفَاءُ ورثتها أَو وصيها الْمهْر بِخِلَاف الاول.

اهـ.

قَوْله: (فَإِذا مَضَت الْعدة) أَي سَوَاء كَانَ الاقرار قبل مضيها أَو بعده، وَالظَّاهِر أَن مثله مالو أقرّ لَهَا وَهِي زَوجته فِي مرض مَوته ثمَّ طَلقهَا وَانْقَضَت الْعدة ثمَّ مَاتَت.

قَوْله: (وَإِن أقرّ لغلام) لَا يخفى أَن قَوْله سَابِقًا وَإِن أقرّ لاجنبي الخ مندرج فِي

هَذِه شرنبلالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>