للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ السَّيِّد الْحَمَوِيّ: وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ أَقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَة هُنَا مُعْتَبرَة هُنَاكَ أَيْضا اهـ.

قَوْله: (أَو فِي بلد هُوَ فِيهَا) حِكَايَة قَول آخر كَمَا قدمناهما قَرِيبا.

قَالَ الْعَلامَة الرحمتي: إِذا كَانَ مَجْهُول النّسَب فِي أحد المكانبن: أَي بَلَده أَو بلد هُوَ فِيهَا يقْضِي بِصِحَّة الدَّعْوَى، لَكِن مَجْهُول النّسَب فِي مَوضِع الدَّعْوَى إِذا قضى بِثُبُوت نسبه من الْمُدَّعِي ثمَّ جَاءَت بَيِّنَة من مولده بِأَنَّهُ مَعْلُوم النّسَب من غير الْمُدَّعِي تبطل بهَا تِلْكَ الدَّعْوَى، أما لَو كَانَ مَجْهُول النّسَب فِي مولده فَلَا تنقض الدَّعْوَى بعد ثُبُوتهَا.

قَوْله: (بحث يُولد مثله لمثله) أَي مثل هَذَا الْغُلَام لمثل هَذَا الْمَرِيض بِأَن يكون الرجل أكبر مِنْهُ باثنتي عشرَة سنة وَنصف، وَالْمَرْأَة أكبر مِنْهُ بتسع سِنِين وَنصف كَمَا فِي الْمُضْمرَات، وَالْمرَاد بالغلام الْوَلَد فَيشْمَل الْبِنْت.

قَوْله: (إِنَّه ابْنه) أَي بِلَا وَاسِطَة، حَتَّى لَو أقرّ لشخص أَنه ابْن ابْنه لم يثبت نسبه وَكَانَ حكمه حكم مَا لَو أقرّ بِأَخ كَمَا فِي البرجندي، وَسَيَأْتِي.

قَوْله: (وَصدقه) أَي الْمقر الْغُلَام.

قَوْله: (وَإِلَّا لم يحْتَج لتصديقه) لانه فِي يَد غَيره فَينزل منزلَة الْبَهِيمَة فَلم يعْتَبر تَصْدِيقه، بِخِلَاف الْمُمَيز لانه فِي يَد نَفسه، وَعند الائمة الثَّلَاثَة بِلَا تَصْدِيقه لَو كَانَ غير مُكَلّف.

قَوْله: (وَحِينَئِذٍ) يَنْبَغِي حذفهَا فَإِنَّهُ بذكرها بَقِي الشَّرْط بِلَا جَوَاب ح.

قَوْله: (وَلَو الْمقر مَرِيضا) لَا حَاجَة إِلَيْهِ بعد كَون الْبَاب بَاب إِقْرَار الْمَرِيض.

قَوْله: (شَارك الْغُلَام الْوَرَثَة) لانه من ضرورات ثُبُوت النّسَب.

زَيْلَعِيّ.

ثمَّ لَا يَصح الرُّجُوع، لَان النّسَب بعد ثُبُوته لَا يقبل الابطال، بِخِلَاف الرُّجُوع عَن الاقرار لنسب نَحْو الاخ، فَإِنَّهُ يَصح لعدم ثُبُوته لانه كَالْوَصِيَّةِ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ، لَكِن يَأْتِي فِي كَلَام الشَّارِح عَن المُصَنّف قَرِيبا بالتصديق يثبت فَلَا ينفع الرُّجُوع الخ وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ.

قَوْله: (فَإِن انْتَفَت هَذِه الشُّرُوط) أَي أَحدهَا بِأَن علم نسبه أَو لم يُولد مثله لمثله، أَو لم يصدقهُ الْغُلَام فَيصير مُكَذبا فَلَا يثبت النّسَب، لكنه يُؤَاخَذُ الْمُقِرُّ مِنْ حَيْثُ اسْتِحْقَاقُ الْمَالِ كَمَا قَالَ.

قَوْله: (يُؤَاخذ الْمقر من حَيْثُ اسْتِحْقَاق المَال) أَي وَلَا يثبت النّسَب لما علمت، وَكَونه يُؤَاخذ الْمقر من حَيْثُ اسْتِحْقَاق

المَال لَا يظْهر هُنَا، لَان هَذَا فِي مُجَرّد الاقرار بِالنّسَبِ لَا الاقرار بِالْمَالِ أَيْضا.

وَإِنَّمَا يظْهر ذَلِك فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة، وَهِي مَا إِذا أقرّ لاجنبي ثمَّ ادّعى بنوته، فَإِنَّهُ إِذا لم تُوجد هَذِه الشُّرُوط لزمَه المَال، وَإِن كَانَ النّسَب لَا يثبت، وَلَا يُرَاد بِالْمَالِ مَا يلْزمه من النَّفَقَة والحضانة والارث كَمَا يَأْتِي لما فِيهِ من تحميل النّسَب على الْغَيْر، فَإِنَّهُ إِذا انْتَفَى هُنَا التَّصْدِيق كَيفَ يَرِثهُ أَو تجب عَلَيْهِ نَفَقَته؟ وَكَذَا إِذا كَانَ لَا يُولد مثله لمثله أَو كَانَ مَعْلُوم النّسَب، وَمَا يَأْتِي مَحَله إِذا وجدت الشُّرُوط اللائقة وَلم يصدق الْمقر عَلَيْهِ: أَي وَقد أقرّ لَهُ مَعَ ذَلِك بِمَال فَإِن النّسَب لَا يثبت، لَان فِيهِ تحميلا على الْغَيْر، وَلكنه يَصح إِقْرَاره بِالْمَالِ كَمَا لَو أقرّ بأخوة غَيره فَمَا فِي يَده من مَال أَبِيه كَانَ للْمقر لَهُ نصفه، وَظَاهره أَنه يقدم على دين الصِّحَّة فَيكون مُخَالفا لما مر أَن مَا أقرّ بِهِ فِي الْمَرَض مُؤخر عَنهُ على أَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ حِينَئِذٍ لَيْسَتْ لِلْمُقِرِّ بَلْ لِلْوَرَثَةِ حَيْثُ يشاركهم فِي الْإِرْثِ، وَمَعَ هَذَا فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِك فَلَا بل لَهُ من نقل صَرِيح حَتَّى يقبل.

قَالَ سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى، وَقَدْ رَاجَعْتُ عِدَّةَ كُتُبٍ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَلَعَلَّهُ لهَذَا أَمر الشَّارِح

<<  <  ج: ص:  >  >>