للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتحرير، فَتَأمل.

قَوْله: (كَمَا مر عَنْ الْيَنَابِيعِ) الَّذِي قَدَّمَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْ الْيَنَابِيعِ فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة نَصه: وَلَو كذبه أَوْ كَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ مَا أقرّ بِهِ وَلَا يثبت النّسَب اهـ.

وَعبارَة الشَّارِح ركيكة، فَلَو قَالَ: فَلَو انْتَفَى أحد هَذِه الشُّرُوط وَقد أقرّ لَهُ بِمَال يُؤَاخذ بِهِ الْمقر لَكَانَ أوضح، لَان الْمَانِع من صِحَة الاقرار ثُبُوت النّسَب فَحَيْثُ لم يثبت لزم الْمقر بِهِ، وَهَذَا هُوَ تَحْرِير الْمقَام ط.

قَوْله: (فيحرر عَنهُ الْفَتْوَى) قَالَ الْحلَبِي: لم يظْهر لي الْمُخَالفَة الْمُوجبَة للتحرير، فَتَأمل.

قَوْلُهُ: (وَالرَّجُلُ صَحَّ إقْرَارُهُ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ هَكَذَا بِزِيَادَة لفظ الرجل لافادة أَن الاقرار بالمذكورات لَيْسَ قَاصِر على الْمَرِيض.

ف

قَوْله: (بعد أَي الْمَرِيض) تَفْسِير مُضر وَلَا حَاجَة إِلَيْهِ بعد تقدم مرجعه إِلَّا أَن يَجْعَل مَرْفُوعا تَقْيِيد الرجل، وَهُوَ تَقْيِيد مُضر أَيْضا كَمَا فِي ط.

لَكِن الاولى كَمَا فِي بعض النّسخ الْمَحْذُوف مِنْهَا لفظ الرجل أَن يُقَال: قيد بالمريض ليعلم: أَي الصَّحِيح كَذَلِك بالاولى، وأنما قَيده بِهِ لَان الْكَلَام فِي إِقْرَار الْمَرِيض.

قَوْله: (بِالْوَلَدِ والوالدين) لانه إِقْرَار على نَفسه وَلَيْسَ فِيهِ حمل النّسَب على الْغَيْر وَأعَاد صِحَة الاقرار بِالْوَلَدِ

لذكر جملَة مَا يَصح فِي جَانب الرجل، وَأفَاد بالصراحة الاقرار كَمَا يَأْتِي قَرِيبا اعْتِمَاد الشَّارِح لَهُ تبعا للْمُصَنف.

قَالَ فِي الْعِنَايَة: وَهُوَ رِوَايَة تحفة الْفُقَهَاء وَشرح الْفَرَائِض للامام سراج الدّين، وَالْمَذْكُور فِي الْمَبْسُوط والايضاح وَالْجَامِع الصَّغِير للمحبوبي: أَن إِقْرَار الرجل يَصح بأَرْبعَة بالابن والاب وَالْمَرْأَة وَمولى الْعتَاقَة.

اهـ.

وَمن الظَّاهِر أَن الابْن لَيْسَ بِقَيْد مخرج صِحَة الاقرار بالبنت اهـ.

قَوْله: (وَإِن عليا) أَي الْوَالِدَان، وَلَا يرجع الضَّمِير إِلَى الْوَالِدين وَالِابْن لانه لَا يُقَال فِيهِ وَإِن علا، وَعبارَة الْبُرْهَان يَصح إِقْرَاره بِالْوَلَدِ والوالدين: يَعْنِي الاصل وَإِن علا اهـ.

وَلَا غُبَار عَلَيْهَا.

قَوْله: (وَفِيهِ نَظَرٌ) وَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَهُوَ كَإِقْرَارِهِ بِبِنْتِ ابْنٍ.

قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: أَقَرَّ بِبِنْتٍ فَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ إذْ إقْرَارُهُ بِبِنْتٍ جَائِز لَا ببنت الابْن اهـ.

وَمَا ذَاكَ إلَّا لِأَنَّ فِيهِ تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الِابْنِ، فَتَدَبَّرْ ط.

قَوْلُهُ: (لَا يَصِحُّ) سَيَأْتِي التَّصْرِيح بِهِ فِي الْمَتْن وَهُوَ مؤيد أَيْضا لكَلَام الْمَقْدِسِي.

قَوْله: (بِالشُّرُوطِ الثَّلَاثَة الْمُتَقَدّمَة فِي الابْن) لم يذكرهَا اتكالا على مَا تقدم، إِلَّا أَن فِي دَعْوَاهُ هَذَا أبي يشْتَرط أَن يكون الْمقر مَجْهُول النّسَب، وَأَن يُولد مثل الْمقر لمثل الْمقر لَهُ.

قَوْله: (بِشَرْط خلوها الخ) يَنْبَغِي أَن يُزَاد وَأَن لَا تكون مَجُوسِيَّة أَو وثنية، وَلم أر من صرح بِهِ حموي.

وَفِي حَاشِيَة سري الدّين على الزَّيْلَعِيّ.

قَوْله: (وَالزَّوْجَة: أَي بِشَرْط أَن تكون الزَّوْجَة صَالِحَة لذَلِك اهـ) كَافِي.

وَأدْخل فِي ذَلِك مَا إِذا كَانَت حرمتهَا بِالرّضَاعِ.

قَوْله: (مثلا) أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن الاخت لَيست بِقَيْد بل مثلهَا كل امْرَأَة لَا يحل جمعهَا مَعهَا فِي عقد كخالتها وعمتها.

قَوْله: (وَأَرْبع سواهَا) أَي وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مَعَه أَرْبَعَة سواهَا أَو مَعَه حرَّة وَأقر بِنِكَاح الامة.

قَالَ المُصَنّف فِي منحه: وَقد أخل بِهَذِهِ الْقُيُود صَاحب الْكَنْز والوقاية، وَكَذَلِكَ مِمَّا لَا يَنْبَغِي الاخلال بِهِ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>