للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بمقابلته بقوله بعده أَوْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ أَنَّ هَذَا حَيْثُ جَحَدَ الزَّوْجُ وَادَّعَتْهُ مِنْهُ، وَأَفَادَ أَنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ، بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ، أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ وَلَا مُعْتَدَّةً أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَادَّعَتْ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى إقْرَارِهَا، صَرَّحَ بِذَلِكَ كُلِّهِ ابْنُ الْكَمَالِ وَسَيَأْتِي، فقد علم أَن قَوْله إِن شهِدت الخ مَحَله عِنْد التجاحد، وَأفَاد كَلَامه أَنه إِذا لم يُوجد شَرط صِحَة الاقرار لَا يعْمل بِهِ فِي حَقه أَيْضا.

وَفِي الشلبي عَن الاتقاني: وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالْوَلَدِ وَإِنْ صَدَّقَهَا، وَلَكِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ مَعْرُوفٌ، لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ إقْرَارَهَا فِي حَقِّهَا، وَلَا يَقْضِي بِالنَّسَبِ، لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الْحُجَّةِ وَهُوَ شَهَادَة الْقَابِلَة، فَإِن شهِدت لَهَا امْرَأَة على ذَلِك وَقد صدقهَا الْوَلَد ثَبت نسبه مِنْهَا، وَكَذَلِكَ إِذا لم تشهد لَهَا امْرَأَة وَقد صدقهَا زَوجهَا ثَبت النّسَب مِنْهُمَا، لَان النّسَب يثبت بتصادقهما لانه لَا يتَعَدَّى إِلَى غَيرهمَا، كَذَا فِي شرح الْكَافِي اهـ.

فَلْيتَأَمَّل.

وَهَذَا يُفِيد أَن شَهَادَة الْقَابِلَة مثلا لثُبُوت النّسَب إِذا أنكر وِلَادَتهَا.

ف

قَوْله: (بِتَعْيِين الْوَلَد) إِنَّمَا يكون هَذَا إِذا تَصَادقا على الْولادَة، وَاخْتلفَا فِي التَّعْيِينَ.

وَعِبَارَةُ غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ شَرْحِ الْأَقْطَعِ: فَتثبت الْولادَة بشهادتها، ويلتحق النّسَب فِي الْفراش.

اهـ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ حُكْمُهُ كَذَلِكَ.

قَوْله: (بِتَعْيِين الْوَلَد) وَكَذَا بإثباته لَو جحد: أما الثَّابِت بالفراش فَبعد اعترافه بِالْولادَةِ: أَي إِذا اعْترف أَنَّهَا ولدت ثَبت أَنه مِنْهُ لقِيَام فرَاشه، فَإِن نَفَاهُ لَاعن أما لَو جحد للولادة أَو تعْيين الْوَلَد فَإِنَّهُ يثبت بِشَهَادَة امْرَأَة لانه مِمَّا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال عَادَة، حَتَّى لَو شهد بِهِ رجل صَحَّ كَمَا يفهم هَذَا كُله من بَاب ثُبُوت النّسَب، وَلَا بُد فِيهِ من الْعَدَالَة كَمَا هُوَ فِي سَائِر أَنْوَاع الشَّهَادَة.

قَوْله: (وَلَو مُعْتَدَّة الخ) إِلَّا مُعْتَدَّة الرَّجْعِيّ إِذا جَاءَت بِهِ لاكثر من سنتَيْن فَإِنَّهُ يثبت بِهِ الرّجْعَة، فَكَانَت زَوْجَة لَا مُعْتَدَّة، فيكتفي فِي إثْبَاته عِنْد الْجحْد بِشَهَادَة امْرَأَة على مَا اخْتَارَهُ فِي الْبَحْر

وَأقرهُ عَلَيْهِ فِي النَّهر وَالشَّارِح فِي بَاب ثُبُوت النّسَب.

قَوْله: (جحدت) بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول أَي جحد الزَّوْج، أَو ورثته.

قَوْله: (أَوْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ إنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ) بَيَان لمحل اشْتِرَاط شَهَادَة الْمَرْأَة وَمَا عطف عَلَيْهَا.

قَوْله: (أَو كَانَت مُعْتَدَّة مِنْهُ) بِأَن طَلقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا فادعت الْوَلَد، فَلَا بُد من تَصْدِيق الزَّوْج أَو الْوَرَثَة، فَإِن كذبت يَكْفِي شَهَادَة الْقَابِلَة أَو امْرَأَة غَيرهَا، هَذَا مَا يفهم مِمَّا هُنَا، وَبِه صرح الْعَيْنِيّ تبعا للزيلعي، لَكِن تقدم فِي بَاب ثُبُوت النّسَب أَن الْمُعْتَدَّة إِذا جحدت وِلَادَتهَا لَا يثبت نسب وَلَدهَا إِلَّا بِحجَّة تَامَّة، ويكتفي بالقابلة عِنْدهمَا، فَلَعَلَّهُ جرى هُنَا على قَوْلهمَا.

وَفِي الْمَوَاهِب: لَو جحد ولادَة معتدته فثبوتها بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ أَو بِحَبل ظَاهر أَو اعترافه أَو تَصْدِيق الْوَرَثَة، واكتفينا بِامْرَأَة ثِقَة كتعينه بهَا اهـ.

وَهَذَا كُله فِي عدَّة الْبَائِن.

أما مُعْتَدَّة الرَّجْعِيّ فَإِنَّهُ يثبت نسبه، وَإِن جَاءَت بِهِ لاكثر من سنتَيْن، وَيكون رَجْعَة، وَحِينَئِذٍ فَتكون زَوْجَة لَا مُعْتَدَّة، ويكتفي فِي إثْبَاته عِنْد الْجحْد بِشَهَادَة امْرَأَة على مَا اخْتَارَهُ فِي الْبَحْر كَمَا قدمْنَاهُ آنِفا.

وَاعْلَم أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ إنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ لِئَلَّا يَكُونَ تَحْمِيلًا عَلَى الزَّوْج، فَلَو فَقَط شَرْطٌ صَحَّ إقْرَارُهَا عَلَيْهَا فَيَرِثُهَا الْوَلَدُ وَتَرِثُهُ إنْ صَدَّقَهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ غَيْرُهُمَا فَصَارَ كالاقرار بالاخ، وَيفهم هَذَا مِمَّا قدمْنَاهُ.

قَوْله: (وَصَحَّ) أَي إِقْرَارهَا مُطلقًا: أَي وَإِن لم يُوجد شَهَادَة وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>