للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصْدِيق من زوج.

قَوْله: (وَلَا مُعْتَدَّة) لَان فِيهِ إلزاما على نَفسهَا دون غَيرهَا فَينفذ عَلَيْهَا.

قَوْله: (وَادعت أَنه من غَيره) أَي فَيصح إِقْرَارهَا فِي حَقّهَا فَقَط.

قَوْله: (فَصَارَ كَمَا لَو ادَّعَاهُ مِنْهَا الخ) لَكِن يفرق بَينهَا وَبَين مَا قبلهَا بِأَن دَعْوَى الزَّوْج لَا تتَوَقَّف على تَصْدِيق الْمَرْأَة لانه يتَزَوَّج غَيرهَا، ويتسرى بِملك الْيَمين، وَلَكِن لَا يلْزمهَا لَو ادّعى أَنه مِنْهَا إِلَّا بتصديقها، وَالْمَرْأَة لَو صَحَّ إِقْرَارهَا بِالْوَلَدِ للَزِمَ الزَّوْج، لَان الْوَلَد للْفراش فَلَا بُد من تَصْدِيقه أَو حجَّة تقوم عَلَيْهِ، وَيَكْفِي الْوَاحِدَة لانه مِمَّا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال، إِلَّا إِن قَالَت هُوَ من غَيره فقد نفته عَنهُ فيلزمها وَلَا يلْزمه.

قَوْلُهُ: (قُلْت) أَقُولُ: غَايَةُ مَا يَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ زَوْجٍ آخَرَ كَوْنُهُ مِنْ الزِّنَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ، وَبِفَرْضِ تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِنْ الزِّنَا يَلْزَمُهَا أَيْضًا، لِأَنَّ وَلَدَ الزِّنَا وَاللِّعَانِ يَرِثُ بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ، فَلَا وَجْهَ للتوقف فِي ذَلِك.

أَبُو السُّعُود.

قَوْله:

(بَقِيَ لَوْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ) أَي وَقد ادَّعَت أَنه من غير هَذَا الزَّوْج، وَالظَّاهِر ثُبُوته مِنْهَا لعدم تحميل نسب على مَعْلُوم فيرثها.

قَالَ الرحمتي: هُوَ دَاخل تَحت قَوْله وَادعت أَنه من غَيره لشُمُوله مَا إِذا عرف لَهَا زوج غَيره أَو لم يعرف، إِذْ يَكْفِي فِي ذَلِك الامان الْعقلِيّ كَمَا هُوَ ظَاهر إِطْلَاقهم.

قَوْله: (فيحرر) وَهُوَ أَنه يثبت نسبه من الام كَمَا علمت، لَان غَايَة مَا يكون كَونه من الزِّنَا، وَهُوَ يثبت من الام لَا الاب.

قَوْله: (وَلَا بُد من تَصْدِيق هَؤُلَاءِ) يَعْنِي الْوَلَد والوالدين وَالزَّوْجَة وَالْمولى وَالزَّوْج، لَان إِقْرَار غَيرهم لَا يلْزمهُم لَان كلا مِنْهُم فِي يَد نَفسه.

عَيْني.

قَوْله: (وَلَو كَانَ الْمقر لَهُ عبد الْغَيْر) أَي فَادّعى أَنه ابْنه أَو أَبوهُ أَو أَنه زَوجهَا أَو كَانَت أمة فَأقر أَنَّهَا زَوجته.

قَوْله: (وَصَحَّ التَّصْدِيق من الْمقر لَهُ) بِنسَب أَو زوجية: أَيْ وَلَوْ بَعْدَ جُحُودِ الْمُقِرِّ لِقَوْلِ الْبَزَّازِيِّ: أَقَرَّ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فُلَانَةَ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ثُمَّ جَحَدَ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي حَيَاتِهِ أَو بعد مَوته جَازَ اهـ.

قَوْله: (لبَقَاء النّسَب وَالْعدة بعد الْمَوْت) بِهَذَا علم أَن المُرَاد بِمَوْت الْمقر فِي جَانب الزَّوْجِيَّة الزَّوْج، وَإِذا صَحَّ إِقْرَاره كَانَ لَهَا الْمِيرَاث وَالْمهْر.

أَبُو السُّعُود: أَي لبَقَاء حكم النِّكَاح وَهُوَ الْعدة.

قَوْله: (إِلَّا تَصْدِيق الزَّوْج بعد مَوتهَا) أَي إِنَّهَا أقرَّت بِنِكَاح لرجل وَمَاتَتْ، فصدقها الزَّوْج لم يَصح تَصْدِيقه عِنْد أبي حنيفَة، وَعِنْدَهُمَا يَصح، فَعَلَيهِ مهرهَا وَله الْمِيرَاث مِنْهَا لابي حنيفَة أَنَّهَا لما مَاتَت زَالَ النِّكَاح بعلائقه، حَتَّى يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا وأربعا سواهَا، وَلَا يحل لَهُ أَن يغسلهَا فَبَطل إِقْرَارهَا، فَلَا يَصح التَّصْدِيق بعد بطلَان الاقرار.

وَقَول الْعَيْنِيّ: وَكَذَا إِذا أقرّ الرجل بِالزَّوْجِيَّةِ فصدقته الْمَرْأَة بعد مَوته عِنْد أبي حنيفَة ظَاهر فِي التَّسْوِيَة بَين الزَّوْج وَالزَّوْجَة، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَلِهَذَا تعقبه الشَّيْخ شاهين بِأَن تَصْدِيق الزَّوْجَة بعد موت الزَّوْج صَحِيح بالِاتِّفَاقِ، لَان حكم النِّكَاح بَاقٍ فِي حَقّهَا وَهِي الْعدة فَإِنَّهَا من آثَار النِّكَاح، وَلِهَذَا جَازَ لَهَا غسله مَيتا كَمَا فِي حَال الْحَيَاة، وَإِنَّمَا الْخلاف فِي تَصْدِيق الزَّوْج بعد مَوتهَا، فَعِنْدَ أبي حنيفَة لَا يجوز، وَعِنْدَهُمَا يجوز.

زَيْلَعِيّ

قَوْله: (بموتها) كَذَا فِي نُسْخَة، وَهُوَ الصَّوَابُ مُوَافِقًا لِمَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى.

قَوْله: (بِخِلَاف عَكسه) أَي

<<  <  ج: ص:  >  >>