للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِن النِّكَاح لم يَنْقَطِع بعلائقه.

قَوْله: (وَلَو أقرّ رجل) مثله الْمَرْأَة.

قَوْله: (كَمَا فِي الدُّرَر) عِبَارَته: أقرّ بِنسَب من غير ولاد كأخ وَعم لَا يثبت: أَي النّسَب وَلَا يقبل إِقْرَاره فِي حَقه، لَان فِيهِ تحميل النّسَب

على الْغَيْر، فَإِن ادّعى نَفَقَة أَو حضَانَة يقبل فِي حَقّهَا، وَيُورث إِلَّا مَعَ وَارِث وَإِن بعد: يَعْنِي إِذا كَانَ للْمقر وَارِث مَعْرُوف قريب أَو بعيد فَهُوَ أَحَقُّ بِالْإِرْثِ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ، حَتَّى لَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ وَلَهُ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ فالارث للعمة وَالْخَالَة، لِأَنَّ نَسَبَهُ لَمْ يَثْبُتْ فَلَا يُزَاحِمُ الْوَارِثَ الْمَعْرُوف اهـ.

قَوْله: (لفساده بالجد وَابْن الابْن) فَإِنَّهُمَا فِي حكم غَيرهمَا مِمَّا فِيهِ تحميل على الْغَيْر، إِلَّا أَن يخص كَلَام الدُّرَر بالاب وَالِابْن، لانه أَرَادَ بِهِ الولاد الاصلي أَو الفرعي بِلَا وَاسِطَة، وَهُوَ الْكَامِل، فَيشْمَل الْغَيْر ابْن الابْن وَالْجد كَمَا صرح بهما فِي الْكَافِي: أَرَادَ بِابْن الابْن فرع الْوَلَد وبالجد أصل الابوين، وَمثل هَذَا الاجمال غير قَلِيل فِي الْمُتُون فَلَا يعد مخلا كَمَا لَا يخفى.

لَا يُقَال: إِن صَاحب الدُّرَر قَالَ: وَإِن أقرّ بِنسَب من غير ولاد لَا يَصح وَهُوَ غير شَامِل لمن إِذا ادّعى أَنه جده أَو ابْن ابْنه مَعَ أَنه لَا يَصح أَيْضا لما فِيهِ من تحميل النّسَب على الْغَيْر، وَقَوله هُنَا وَإِن أقرّ بِنسَب فِيهِ تحميل الخ شَامِل لذَلِك، فَكَانَ أولى لحمل كَلَامه على مَا قُلْنَا.

تَأمل.

أَقُول: وَلَا تنس مَا تقدم من صِحَّته عَن الْبُرْهَان وَمن تنظير الْمَقْدِسِي لَهُ، وَقَول صَاحب الدُّرَر أَيْضا: وَيَرِث إِلَّا مَعَ وَارِث وَإِن بعد أطلقهُ، فَشَمَلَ الزَّوْج وَالزَّوْجَة وَهَذَا مُسْتَقِيم على قَول بعض مَشَايِخنَا أَنه يرد عَلَيْهِمَا أَيْضا فِي زَمَاننَا كَمَا فِي الْقنية، والاصح أَن لَيْسَ لَهما الرَّد فيرث الْمقر لَهُ مَعَهُمَا كَمَا فِي البرجندي، وَأَرَادَ بالقريب صَاحب فرض وعصبة وَلَو مولى الْعتَاقَة، وبالبعيد من كَانَ من ذَوي الارحام وَمولى الْمُوَالَاة، وَلَا يكون لَهُ الثُّلُث بِالْوَصِيَّةِ، لانه مَا أوجبه وَصِيَّة وَإِنَّمَا أوجبه إِرْثا كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيره، وَأَنت خَبِير بِأَن هَذَا لم يُخَالف مَا سبق عَن الْقنية ندبر.

قَوْله: (وَابْن الابْن) أَي إِذا كَانَ فِي حَيَاة ابْنه، لَان فِيهِ حمل النّسَب على الْغَيْر كَمَا قَيده الْحَمَوِيّ.

قَالَ الْعَلامَة أَبُو السُّعُود: وَعلم أَن الاقرار بِابْن الابْن ذكره فِي التَّنْوِير وَشَرحه مُطلقًا، لَكِن ذكره الْحَمَوِيّ بِخَطِّهِ مُقَيّدا بِمَا إِذا أقرّ بِهِ فِي حَيَاة ابْنه مُعَللا بِأَن فِيهِ حمل النّسَب على الْغَيْر اهـ فَلْيحْفَظ

قَوْله: (إِلَّا ببرهان) يعم مَا إِذا أَقَامَهُ الْمقر أَو الْمقر لَهُ على الْمقر عَلَيْهِ وَهُوَ من حمل عَلَيْهِ النّسَب

قَوْله: (وَمِنْه إِقْرَار اثْنَيْنِ) أَي من وَرَثَة الْمقر عَلَيْهِ فيتعدى الحكم إِلَى غَيرهمَا، وَإِنَّمَا قيد بِاثْنَيْنِ لَان الْمقر لَو كَانَ وَاحِدًا اقْتصر حكم إِقْرَاره عَلَيْهِ، أما إِقْرَار وَرَثَة الْمقر لَهُ لَا يثبت النِّسْبَة فَإِنَّهُ كتصديقه، وَأطلق فِي

الِاثْنَيْنِ فَشَمَلَ الرجل والمرأتين.

قَالَ فِي الْبَدَائِع إِن الْوَارِث لَو كَانَ كثيرا فَأقر وَاحِد مِنْهُم بِأَخ آخر وَنَحْوه لَا يثبت نسبه وَلَا يَرث مَعَهم، وَلَو أقرّ مِنْهُم رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ يثبت نسبه بالِاتِّفَاقِ، وَلَو كَانَ الْوَارِث وَاحِدًا فَأقر بِهِ يثبت بِهِ عِنْد أبي يُوسُف، خلافًا لابي حنيفَة وَمُحَمّد، وَبقول أبي يُوسُف أَخذ الْكَرْخِي.

اهـ.

وَظَاهر إِطْلَاق الْمُتُون على تَرْجِيح قَوْلهمَا كَمَا لَا يخفى

قَوْله: (كَمَا مر فِي بَابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ) حَيْثُ قَالَ أَوْ تَصْدِيقِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّينَ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ النَّسَبُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ، حَتَّى النَّاسِ كَافَّةً إنْ تَمَّ نِصَابُ الشَّهَادَةِ بِهِمْ: أَيْ بِالْمُقِرِّينَ، وَإِلَّا يَتِمَّ نِصَابُهَا لَا يُشَارِكُ المكذبين لانها لَا تكون شَهَادَة حِينَئِذٍ حَتَّى تتعدى، بل يكون مُجَرّد إِقْرَار وَهُوَ قَاصِر على الْمقر فَقَط، بل لَا بُد من

<<  <  ج: ص:  >  >>