للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصْدِيقه، فَتَأمل.

قَوْله: (وَالرّق) أَي لَو قَالَ لَهُ أَنا رفيقك فَأنْكر ثمَّ ادَّعَاهُ وَصدقه العَبْد صَحَّ، وَمِنْه مَا

قدمه الشَّارِح فِي كتاب الْعتْق عَن الْخُلَاصَة: قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت غير مَمْلُوك الخ.

قَوْله: (وَيُزَاد الْمِيرَاث) أَي فَلَا يعْمل رد الْوَارِث إِرْثه من الْمُورث.

قَوْله: (كَمَا فِي متفرقات قَضَاءِ الْبَحْرِ) وَعِبَارَتُهُ: قُيِّدَ بِالْإِقْرَارِ بِالْمَالِ احْتِرَازًا عَنْ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ، فَإِنَّهَا لَا ترتد بِالرَّدِّ.

أما الثَّلَاثَة الاولى، فَفِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ لِآخَرَ أَنَا عَبْدُكَ فَرَدَّ الْمُقَرُّ لَهُ ثُمَّ عَادَ إلَى تَصْدِيقِهِ فَهُوَ عَبْدُهُ، وَلَا يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِالرِّقِّ بِالرَّدِّ كَمَا لَا يَبْطُلُ بِجُحُودِ الْمَوْلَى، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالْعَيْنِ وَالدَّيْنِ حَيْثُ يَبْطُلُ بِالرَّدِّ، وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لَا يَبْطُلَانِ بِالرَّدِّ لِأَنَّهُمَا إسْقَاطٌ يَتِمُّ بِالْمُسْقِطِ وَحْدَهُ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ وَوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ فَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ مِنْ الْوَلَاءِ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِالنِّكَاحِ فَلَمْ أره الْآن انْتهى

قَوْله: (وَاسْتثنى ثمَّة مَسْأَلَتَيْنِ من الابراء) أَي من قَوْلهم الابراء يرْتَد بِالرَّدِّ، وَلَا حَاجَة إِلَى ذكرهمَا هُنَا فَإِنَّهُمَا ليسَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ح: أَيْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الاقرار وَمَا ذكره فِي الابراء.

وَعبارَته قَالَ: ثمَّ اعْلَم أَن الابراء يرْتَد إلَّا فِيمَا إذَا قَالَ الْمَدْيُونُ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ فَإِنَّهُ لَا يَرْتَدُّ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَكَذَا إبْرَاءُ الْكَفِيلِ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ، فَالْمُسْتَثْنَى مَسْأَلَتَانِ، كَمَا أَنَّ قَوْلَهُمْ إنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يَتَوَقَّفُ على الْقبُول وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ الْإِبْرَاءُ عَنْ بَدَلِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ فَإِنَّهُ يتَوَقَّف على الْقبُول ليبطلاه كَمَا قدمنَا فِي بَاب السّلم.

وَالْحَاصِل: أَن الْكَلَام فِي أَن الاقرار يرْتَد بِالرَّدِّ إِلَّا فِي مسَائِل، وَهَاتَانِ المسألتان ليستا مِنْهَا، وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجه لزِيَادَة ذَلِك.

قَالَ فِي كتاب المداينات: الاقرار يرْتَد بِالرَّدِّ إِلَّا فِي مسَائِل: الاولى: إِذا أَبْرَأ الْمُحْتَال عَلَيْهِ فَرده لم يرْتَد.

الثَّانِيَة: إِذا قَالَ الْمَدْيُون أبرئني فَأَبْرَأهُ فَرده وَلَا يرْتَد.

الثَّالِثَة: إِذا أَبْرَأ الطَّالِب الْكَفِيل فَرده لم يرْتَد، وَقِيلَ يَرْتَدُّ.

الرَّابِعَةُ: إذَا قَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ لم يرْتَد اهـ.

إِلَّا أَن يُرَاد بقوله وَاسْتثنى مَسْأَلَتَيْنِ من قَوْلهم الابراء يرْتَد بِالرَّدِّ: أَي كَمَا أَنه يسْتَثْنى من قَوْلَهُمْ إنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ، إِلَّا الْإِبْرَاءُ عَنْ بَدَلِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ على الْقبُول ليبطلاه، فَإِذا كَانَ الابراء فِي هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا يرْتَد بِالرَّدِّ وَإِن لم يقبله بعد فَمن بَاب أولى إِذا رده ثمَّ قبله فَإِنَّهُ لَا يبطل، وَبِهَذَا الِاعْتِبَار عدهما مَسْأَلَتَيْنِ مِمَّا نَحن فِيهِ، فَتَأَمّله.

قَوْله: (فالمستثنى عشرَة) أَي على هَذَا الْمقَال.

قَوْله: (وَمَتى صدقه فِيهَا) أَي فِي الاقرار بِعَين أَو دين والابراء وَالْوكَالَة وَالْوَقْف، هَذَا مَا تفيده عبارَة الْعَلامَة عبد الْبر ط.

أَقُول: ذكر فِي شرح الْوَهْبَانِيَّة خمس مسَائِل: مَسْأَلَة الْوكَالَة، فَقَالَ لَو قَالَ لآخر وَكلتك بِبيع هَذَا وَسكت يصير وَكيلا، وَلَو قَالَ لَا أقبل بَطل، وَسَيَأْتِي فِي المقولة الْآتِيَة إِمْكَان تصويرها، وَهَذِه الْمَسْأَلَة الاولى من النّظم.

وَقَالَ أَيْضا: الاقرار والابراء لَا يحتاجان إِلَى الْقبُول ويرتدان بِالرَّدِّ وَهنا أَن الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة من النّظم.

وَقَالَ أَيْضا: إِذا سكت الْمَوْقُوف عَلَيْهِ فِي الْوَقْف على فلَان جَازَ، وَلَو قَالَ لَا أقبل بَطل، وَفِي وقف الاصل لَا تبطل.

وَهَذِه الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة من النّظم، ثمَّ قَالَ: وَلَو صدقه فِي هَذَا كُله

<<  <  ج: ص:  >  >>