للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جَمِيعِ الصُّوَرِ كَمَا جَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْضًا قسْمَة الرَّقِيق صلحا اهـ.

قَوْله: (وَبَطل الصُّلْح) أَي مَعَ أحد الْوَرَثَة ليخرجوه عَنْهَا، فَلَو قسموا التَّرِكَة بَين الْوَرَثَة ثمَّ ظهر دين مُحِيط قيل للْوَرَثَة اقضوه، فَإِن قضوه صحت الْقِسْمَة، وَإِلَّا فسخت لَان الدّين مقدم على الارث فَيمْنَع وُقُوع الْملك لَهُم، إِلَّا إِذا قضوا الدّين أَو أَبْرَأ الْغُرَمَاء ذممهم فَحِينَئِذٍ تصح الْقِسْمَة لزوَال المَال، فَكَذَا إِذا لم يكن محيطا لتَعلق حق الْغُرَمَاء بهَا إِلَّا إِذا بَقِي فِي التَّرِكَة مَا يَفِي بِالدّينِ فَحِينَئِذٍ لَا تفسخ لعدم الِاحْتِيَاج.

كَذَا فِي قسْمَة الدُّرَر.

قَوْله: (وَالْقِسْمَة) أَي قسْمَة التَّرِكَة بَين الْوَرَثَة لانهم لَا يمكلون التَّرِكَة حِينَئِذٍ لتقدم حَاجته فللغريم إِبْطَالهَا، وَلَو أجَاز قبل أَن يصل إِلَيْهِ حَقه.

وَفِي الظَّهِيرِيَّة: وَلَو لم يضمن الْوَارِث وَلَكِن عزلوا عينا لدين الْمَيِّت فِيهِ وَفَاء بِالدّينِ ثمَّ صَالحُوا فِي الْبَاقِي على نَحْو مَا قُلْنَا جَازَ اهـ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيَّ: فَلَوْ هَلَكَ الْمَعْزُولُ لَا بُد من نقض الْقِسْمَة.

قَوْله: (بِلَا رُجُوع) أما لَو كَانَ بِرُجُوع كَانَت التَّرِكَة مَشْغُولَة.

قَالَ فِي التَّبْيِين: وَلَو ضمن رجل بِشَرْط أَن لَا يرجع فِي التَّرِكَة جَازَ الصُّلْح، لَان هَذَا كَفَالَة بِشَرْط بَرَاءَة الاصيل وَهُوَ الْمَيِّت فَتَصِير حِوَالَة، فيخلو مَال الْيَتِيم عَن الدّين فَيجوز تصرفهم فِيهِ.

اهـ.

قَوْله: (بِشَرْط بَرَاءَة الْمَيِّت) تبع فِيهِ المُصَنّف، وَقد علم من عبارَة الزَّيْلَعِيّ أَن الْمدَار على اشْتِرَاط عدم الرُّجُوع فِي التَّرِكَة وَقد بَين وَجهه ط.

قَوْله: (يُوفى) بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول بِضَم فَفتح فتشديد.

قَوْله: (من مَال آخر) الاولى تَقْدِيمه على أَو يضمن أَجْنَبِي، فَإِن الضَّمِير فِيهِ يرجع إِلَى الْوَارِث إِذا لم يبن للْمَجْهُول لفظ يُوفي، وَسَوَاء وَفِي الْوَارِث من مَاله الْخَاص بِهِ أَو من عين أُخْرَى ظَهرت للْمَيت.

قَوْله: (وَلَا يَنْبَغِي أَن يُصَالح) أَي بل يكره، وَهل هِيَ تنزيهية أَو تحريمية حَرَّره ط.

أَقُول: معنى لَا يَنْبَغِي خلاف الاولى، وَخلاف الاولى مَكْرُوه تَنْزِيها.

قَالَ فِي الْبَحْر: لَا يَنْبَغِي الاولى أَن لَا يَفْعَلُوا ذَلِك حَتَّى يقضوا الدّين اهـ.

قَوْلُهُ: (اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ، لِأَنَّ كل جُزْء من أَجزَاء التَّرِكَة مَشْغُول بِالدّينِ لدعم الاولوية بِالصرْفِ إِلَى جُزْء دون جُزْء فَصَارَ كالمستغرق فَيمْنَع من دُخُوله فِي ملك الْوَرَثَة.

وَوجه الِاسْتِحْسَان مَا ذكره من التَّعْلِيل بقوله لِأَنَّ التَّرِكَةَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ دَيْنٍ الخ.

والاولى

تَقْدِيم قَوْله اسْتِحْسَانًا عِنْد قَوْله صَحَّ لَان التَّرِكَة الخ لانه يُوهم خلاف المُرَاد، وَمَا هُنَا مُوَافق لما فِي الزَّيْلَعِيّ مُخَالف لما فِي مِسْكين والعيني، فَإِن عبارَة مِسْكين: وَلَو على الْمَيِّت دين مُحِيط: أَي مُسْتَغْرق جَمِيع التَّرِكَة بِأَن لَا يبْقى شئ بعد أَدَائِهِ بَطل الصُّلْح وَالْقِسْمَة، وَإِن لم يكن مُسْتَغْرقا لَا يَنْبَغِي أَن يصالحوا مَا لم يُعْطوا دينه.

وَلَو فعلوا قَالُوا يجوز الصُّلْح.

وَذكر الْكَرْخِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْقِسْمَة أَنَّهَا لَا تجوز اسْتِحْسَانًا وَتجوز قِيَاسا.

اهـ.

وَعبارَة الزَّيْلَعِيّ: وَإِن لم يكن مُسْتَغْرقا جَازَ اسْتِحْسَانًا، وَالْقِيَاس أَن لَا يجوز الخ.

قَوْله: (لِئَلَّا يحتاجوا) عِلّة لقَوْله فَيُوقف قَالَ صدر الشَّرِيعَة: وَلَو صَالح فالمشايخ قَالُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>