صَحَّ، لَان التَّرِكَة لَا تخلوا عَن قَلِيل دين والدائن قد يكون غَالِبا، فَلَو جعلت التَّرِكَة مَوْقُوفَة لتضرر الْوَرَثَة والدائن لَا يتَضَرَّر، لَان على الْوَرَثَة قَضَاء دينه ووقف قدر الدّين وَقسم الْبَاقِي اسْتِحْسَانًا ووقف الْكل قِيَاس الخ.
قَوْلُهُ: (عَلَى السَّوَاءِ) أَفَادَ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ إذَا صَالَحَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَاقِي يَصِحُّ وَتَكُونُ حِصَّته لَهُ فَقَط.
وَكَذَا لَوْ صَالَحَ الْمُوصَى لَهُ كَمَا فِي الْأَنْقِرْوِيِّ.
مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَثَلَاثَةِ أَبْنَاءِ عَمٍّ عَصَبَةً وَخَلَفَ تَرِكَةً اقْتَسَمُوهَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ ادَّعَتْ الْوَرَثَةُ عَلَى الزَّوْجَةِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِهَا مِلْكُ مُوَرِّثِهِمْ الْمُتَوَفَّى فَأَنْكَرَتْ دَعْوَاهُمْ فَدَفَعَتْ لَهُمْ قَدْرًا مِنْ الدَّرَاهِمِ صُلْحًا عَنْ إنْكَارٍ، فَهَلْ يُوَزَّعُ بَدَلُ الصُّلْحِ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ أَوْ عَلَى قَدْرِ رؤوسهم؟ الْجَوَابُ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَحُكْمُهُ فِي جَانِبِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وُقُوعُ الْمِلْكِ فِيهِ لِلْمُدَّعِي سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا أَوْ مُنْكِرًا، وَفِي الْمُصَالَحِ عَنْهُ وُقُوعُ الْمِلْكِ فِيهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي الْمِنَحِ.
وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ: سُئِلَ عَن الصُّلْح عَن الْإِنْكَارِ بَعْدَ دَعْوَى فَاسِدَةٍ هَلْ يَصِحُّ؟ قَالَ: لَا لَان تَصْحِيح الصُّلْح على الْإِنْكَارِ مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعِي أَنْ يَجْعَلَ مَا أَخَذَ عَيْنَ حَقِّهِ أَوْ عِوَضًا عَنْهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا فِي حَقِّهِ لِيُمْكِنَ تَصْحِيحُ الصُّلْحِ مِنْ الذَّخِيرَةِ، فَمُقْتَضَى قَوْلِهِ وُقُوعُ الْمِلْكِ فِيهِ لِلْمُدَّعِي وَقَوْلُهُ أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَ حَقِّهِ أَوْ عِوَضًا عَنْهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قدر مواريثهم.
سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى عَن مَجْمُوعَة منلا عَليّ التركماني أَمِين الْفَتْوَى بِدِمَشْق الشَّام.
قَوْله: (إِن كَانَ مَا أَعْطوهُ مِنْ مَالِهِمْ) أَيْ وَقَدْ اسْتَوَوْا فِيهِ، وَلَا يَظْهَرُ عِنْدَ التَّفَاوُتِ ط.
قَوْلُهُ: (فَعَلَى قَدْرِ ميراثهم) قَالَ فِي السِّرَاجِيَّة وَشَرحهَا: من صَالح عَن
شئ من التَّرِكَة فاطرح سهامه من التَّصْحِيح ثمَّ أقسم بَاقِي التَّرِكَة على سِهَام البَاقِينَ كَزَوج وَأم وَعم فَصَالح الزَّوْج عَن نصِيبه عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الْمَهْرِ وَخَرَجَ من الْبَين فَيقسم بَاقِي التَّرِكَة بَين الام وَالْعم أَثلَاثًا بِقدر سهامهما سَهْمَان للام وَسَهْم للعم.
فَإِن قلت: هلا جعلت الزَّوْج بعد الْمُصَالحَة وَخُرُوجه من الْبَين بِمَنْزِلَة الْمَعْدُوم، وَأي فَائِدَة فِي جعله دَاخِلا فِي تَصْحِيح الْمَسْأَلَة مَعَ أَنه لَا يَأْخُذ شَيْئا وَرَاء مَا أَخذه.
قلت: فَائِدَته أَنا لَو جَعَلْنَاهُ كَأَن لم يكن وَجَعَلنَا التَّرِكَة مَا وَرَاء الْمهْر لانقلب فَرْضُ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِ أَصْلِ الْمَالِ إلَى ثلث الْبَاقِي، إِذْ حِينَئِذٍ يقسم الْبَاقِي بَينهمَا أَثلَاثًا فَيكون لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْعَمِّ سَهْمَانِ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ، إِذْ حَقّهَا ثلث الاصل، وَإِذا أدخلنا الزَّوْج فِي الْمَسْأَلَة كَانَ للام سَهْمَان من السِّتَّة وللعم سهم وَاحِد وَيقسم الْبَاقِي بَينهمَا على هَذِه الطَّرِيقَة، فَتكون مستوفية حَقّهَا من الْمِيرَاث.
اهـ.
مُلَخصا ط.
وَسَيَأْتِي آخِرَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَيَانُ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ مفصلا.
قَوْله: (وَقَيده الْخصاف) أَي قيد جَرَيَان هَذَا التَّفْصِيل بِمَا إِذا كَانَ الْوَرَثَة منكرين.
قَوْله: (فعلى السوَاء) أَي مُطلقًا منح سَوَاء كَانَ الدّفع من التَّرِكَة أَو من غَيرهَا لانه بِمَنْزِلَة البيع فكأنهم اشتروه جَمِيعًا، وَلَا يظْهر التَّسَاوِي إِلَّا إِذا كَانَ الْمَدْفُوع مُتَسَاوِيا بَينهم، وَعَلِيهِ فَيَنْبَغِي أَن يرجع الاكثر حِصَّة فِي التَّرِكَة على الاقل حِصَّة بِقدر مَا دفع من مَاله عَنهُ فَلْيتَأَمَّل.
قَالَ الشُّرُنْبُلَالِيّ فِي شرح الْوَهْبَانِيَّة: وَالْوَجْه أَنَّهُمَا فِي الاقرار يكونَانِ مشتريين فيتنصف، وَفِي