للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْوَدِيعَة وَلَيْسَ هُوَ مُسَمّى عقد الْمُضَاربَة، فَإِذا عمل فِيهِ كَانَ عَاملا فِيهِ بِإِذن مَالِكه، وَهُوَ معنى الْوَكِيل لَهُ

فَلذَلِك كَانَ من حكمهَا أَنَّهَا تَوْكِيل مَعَ الْعَمَل، فَإِن ربح كَانَ شَرِيكا لانها قد عقدت بِمَالٍ مِنْ جَانِبِ رَبِّ الْمَالِ وَعَمَلٍ مِنْ جَانب الآخر على أَن يكون الرِّبْح بَينهمَا، فَلَمَّا حصل الرِّبْح كَانَ لَهُ نصيب مِنْهُ فَكَانَت شركَة حِينَئِذٍ وغصب إِن خَالف، لانه تصرف فِي مَاله بِغَيْر إِذْنه حَيْثُ خَالف مَا شَرطه عَلَيْهِ وَخرجت حِينَئِذٍ عَن كَونهَا مُضَارَبَة، فَلِذَا لَا تعود وَإِن أجَاز رب المَال، لَان عقد الْمُضَاربَة قد انْفَسَخ بالمخالفة والمفسوخ لَا تلْحقهُ الاجازة، وَإِجَارَة فَاسِدَة إِن فَسدتْ لَان الرِّبْح إِنَّمَا يسْتَحق بِعقد الْمُضَاربَة، فَإِذا فَسدتْ لَا يسْتَحق شيثئا مِنْهُ، وَلذَا قَالَ: فَلَا ربح للْمُضَارب، لكنه عمل فِي مَاله بِإِذْنِهِ غير مُتَبَرّع فَيكون إِجَارَة فَلِذَا وَجب أجر مثله ربح أَو لَا كَمَا هُوَ حكم الاجارة، وَإِنَّمَا كَانَت فَاسِدَة لعدم وجود العقد الصَّحِيح الْمُفِيد للاجارة، وَبِهَذَا التَّقْرِير انْدفع مَا أوردهُ صدر الشَّرِيعَة.

تَأمل.

قَوْله: (وَعمل من جَانب الْمضَارب) لَان قبض المَال بِإِذن مَالِكه لَا على وَجه الْمُبَادلَة والوثيقة، بِخِلَاف الْمَقْبُوض على سوم الشِّرَاء لانه قَبضه بَدَلا، وَبِخِلَاف الرَّهْن لانه قَبضه وَثِيقَة.

دُرَر وَهُوَ أَي عمل بِالرَّفْع.

كَذَا ضَبطه الشَّرْح اهـ.

شلبي.

فَيكون عطفا على قَوْله عقد فَيَقْتَضِي أَن حَقِيقَتهَا العقد وَالْعَمَل وَهُوَ يُنَافِي مَا بعد من قَوْله وركنها الخ فَلَو كَانَ مجرورا عطفا على مَال وَالْجَار وَالْمَجْرُور فِي قَوْله بِمَال مُتَعَلق بِمَحْذُوف تَقْدِيره وَتَكون لَكَانَ وجيها.

فالاولى أَن يَقُول: وَهِي عبارَة عَن عقد على الشّركَة فِي الرِّبْح بِمَال من أحد الْجَانِبَيْنِ وَعمل من الآخر كَمَا فعل فِي الْهِنْدِيَّة، وَهُوَ مؤيد مَا قُلْنَا كَمَا فِي ط.

وَإِنَّمَا قيد الشَّارِح بالمضارب لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَطَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ مَعَ الْمُضَارِبِ فَسَدَتْ، كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ، وَكَذَا تَفْسُدُ لَوْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ الْمُضَارِبِ بِلَا أَمَرَهُ وَبَاعَ وَاشْترى بِهِ، إِلَّا إِذا صَارَ الْمَالُ عُرُوضًا فَلَا تَفْسُدُ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ كَمَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ الْمُتَفَرِّقَاتِ.

قَوْله: (وركنها الايجاب وَالْقَبُول) قَالَ الْحَمَوِيّ فِي شَرحه: وركنها اللَّفْظ الدَّال عَلَيْهَا كَقَوْلِه دفعت إِلَيْك هَذَا المَال مُضَارَبَة أَو مقارضة أَو مُعَاملَة أَو خُذ هَذَا المَال واعمل بِهِ على أَن لَك من الرِّبْح نصفه أَو ثلثه أَو قَالَ ابتع بِهِ مَتَاعا فَمَا كَانَ من فضل فلك مِنْهُ كَذَا أَو خُذ هَذَا بِالنِّصْفِ، بِخِلَاف خُذ هَذَا الالف واشتر هرويا بِالنِّصْفِ وَلم يزدْ عَلَيْهِ فَلَيْسَ مُضَارَبَة بل إِجَارَة فَاسِدَة لَهُ أجر مثله إِن اشْترى وَلَيْسَ لَهُ

البيع إِلَّا بِأَمْر اهـ.

وَيَقُول الْمضَارب قبلت أَو مَا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنى اهـ.

قَاضِي زَاده.

قَوْله: (وحكمهما أَنْوَاع) لَكِنَّهَا بأنظار مُخْتَلفَة.

قَالَ المنلا عبد الْحَلِيم.

قَوْله: (وَحكمهَا أَنْوَاع) : الاول أَقُول: اللَّائِق أَن يدرج فِي غَيره أَيْضا قَوْلنَا الثَّانِي وَالثَّالِث وَغَيرهمَا كَمَا أدرج فِي قَوْله وَشَرطهَا وعد الانواع الْمَذْكُورَة أَحْكَامهَا بِنَاء على أَن حكم الشئ مَا يثبت بِهِ ويبتني عَلَيْهِ، وَلَا خَفَاء فِي أَنه يُرَاعِي ذَلِك فِي كل حكم مِنْهَا فِي وقته، فَلَا يرد عَلَيْهِ أَن معنى الاجارة وَالْغَصْب نَاقض لعقد الْمُضَاربَة منَاف لصحتها فَكيف يَجْعَل حكما من أَحْكَامهَا، وَمن هَذَا يظْهر حسن سبك المُصَنّف فِي تَحْرِير الْمَتْن حَيْثُ قَالَ وَأما دفع المَال الخ لَان الابضاع والاقراض لم يبتنيا على هَذَا العقد بل يفترقان عَنهُ أول الامر كَمَا لَا يخفى اهـ.

قَوْله: (لانها إِيدَاع ابْتِدَاء) لانه قبض المَال بِإِذن مَالِكه لَا على وَجه الْمُبَادلَة والوثيقة إِلَى آخر مَا قدمْنَاهُ قَرِيبا، وَلَو حذف.

قَوْله: (لانها) وَيكون.

قَوْله: (إِيدَاع) بَدَلا مِمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>