أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى رحمه الله - في التفسير في آيات متفرقة:
قال البيهقي رحمه اللَّه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله - عز وجل -:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية ليس فيه إلا قول عائشة رضي اللَّه عنها: حَلِفُ الرجل على الشيء: يستيقنه
ثم يجده على غير ذلك - روى ذلك يونس عن الإمام الشَّافِعِي رحمه اللَّه.
قلت - أي البيهقي رحمه اللَّه -: وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشَّافِعِي
من قول عائشة رضي اللَّه عنها، ورواية الربيع أصح، وهو الصحيح من المذهب أيضاً.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشافعى - في الأيمان والنذور:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويجزي بكفارة اليمين مُدٌّ، بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - من حنطة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وما يقتات أهل البلدان من شيء، أجزأهم منه مدٌّ.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأقل ما يكفي من الكسوة، كل ما وفع عليه اسم
الكسوة: من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مِقنَعة، وغير ذلك، للرجل والمرأة والصبي؛ لأن اللَّه - عز وجل - أطلقه، فهو مطلق.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس له إذا كفر بالإطعام، أن يطعم أقل من
عشرة، أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute