أن السجود المقرب إلى الله تعالى هو السجود المأذون فيه وهو المشروع لا كل سجود من حيث الصورة.
والإنكار في الآية وقع على من نهى عن الصلاة المأذون فيها وهي المشروعة فتلك لا ينبغي لأحد أن ينهى عنها أما إذا صلى العبد صلاة قد علمنا نهي الشارع عنها فإنه يجب على كل أحد علم به نهيه عنها فإن الشارع هو الذي نهاه وقد ثبت:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس) أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وقال عقبة بن عامر:(ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب) أخرجه مسلم.
وفيه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) زاد بعض الرواة -وليس في كتاب مسلم- (قيل: يا رسول الله: ولا ركعتي الفجر، قال: ولا ركعتي الفجر).
وفي رواية أن رجلاً قال:(يا رسول الله! أي من ساعات الليل والنهار تأمرني أن لا أصلي فيها؟ فقال: نعم إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة ... ) الحديث، وهو في السنن الكبير.
وفيه وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال).
وفي صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان:(ينهى عن الركعتين بعد العصر ويضرب الناس عليهما! وقال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع ابن الخطاب رضي الله عنهما عليهما).