فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المائة على المدعى عليه، فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه، بل يقول: أحولها على قاضٍ آخر وأنا لك أيها المدعي شاهد، فتحول القضية على قاضٍ آخر، ثم يكون القاضي هذا شهاداً، فيحكم بيمين المدعى وشهادة القاضي.
* * *
٢٢٠- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لن يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه ما لم يُصب دماً حراماً" رواه البخاري.
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل منه، قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً"" لا يزال المؤمن في فسحة": أي في سعة من دينه، " ما لم يصب دماً حراماً" يعني ما لم يقتل مؤمناً أو ذمياً أو معاهدةً أو مستأمناً، فهذه هي الدماء المحرمة، هي أربعة أصناف: دم المسلم، ودم الذمي، ودم المعاهد، ودم المستأمن، وأشدها وأعظمها دم المؤمن، أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب الإنسان دماً حراماً فإنه يضيق عليه دينه، أي أن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافراً.