للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٩ ـ باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى]

قال الله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) [التوبة: ٥] .

١/٣٩٠ ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى)) متفق عليه.

٣/٣٩١ ـ وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه، وحسابه على الله تعالى)) رواه مسلم.

٣/٣٩٢ ـ وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرايت إن لقيت رجلاً من الكفار، فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف، فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال ((أسلمت لله)) أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال ((لا تقتله)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>