للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام]

١٧٥١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذه أفعال بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها فيما ساقه المؤلف من الأحاديث في كتابه رياض الصالحين فالأول تحريم رفع المأموم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ولا يوافقه ولكن يتابعه فأما سبقه أي التقدم عليه فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة يعني لو كبر في الإحرام قبل أن يكبر إمامه ولو كان ناسيا أو ساهيا فإن صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدها وإن كان في الركوع أو السجود يعني سبق الإمام في الركوع والسجود وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام فصلاته باطلة تبطل صلاته لأنه فعل فعلا محرما في الصلاة فبطلت صلاته كما لو تكلم وأما الموافقة فإن يشرع من الإمام إذا شرع في الشيء مثلا يركع مع ركوع الإمام يسجد مع سجوده يقوم مع قيامه فهذا إن كان في تكبيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>