للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه]

١٧٥٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه

[الشَّرْحُ]

هذان البابان ذكرهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في بيان ما يجب على المسلم لأخيه والله سبحانه وتعالى أوصى بالجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب قيل إنه الزوج وقيل الصاحب بالجنب يعني في السفر فذكر الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح أو قال حتى ترجع وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل إلى حاجته أن تجيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي كما لو كانت مريضة لا تستطيع معاشرته إياها أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه فهذا لا بأس وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن تجيبه وإذا كان هذا في حق الزوج على الزوجة فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من أهله أنهم يريدون التمتع فإنه ينبغي أن يجيبهم ليعاشرها كما تعاشره فإن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف وأما الثاني فإنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه المسألة الأولى الصيام والصيام نوعان نوع واجب فلها أن تصوم بغير إذن زوجها ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذنه أما إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>