باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه
١٧٤٢ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها متفق عليه
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا لأمر شرعي كنكاحها يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا كالطول والحسن والبياض وما أشبه ذلك إلا إذا كان هناك موجب شرعي مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها مثلا من أجل أن يقدم أو يتزك لأن هذا لا بأس به كما أنه يجوز للخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها وهذا كما أنه محرم فهو من جهة الزوجة ضرر عليها وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجها فربما يرغب فيها ويتزوجها عليها ويقع بينهما مشاكل كما هي العادة