للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها إلى أن تفترش الحرير، وهذا القول اقرب من القول بالحل مطلقاً أي يحلّ الحرير للنساء مطلقاً؛ لأن الحكم يدور مع علته وجواد وعدماً.

بقي الكلام علي قوله: " وإنشاد الضالة" يعني مما أمرهم به إنشاد الضالة، يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادها، أي طلب من هي له، والضالة هي ما ضاع من البهائم، وقد قسم العلماء رحمهم الله الضالة إلى قسمين:

الأول: قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع، فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواؤه، ومن آوى ضالة فهو ضال مثل الإبل، أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها، أو ما يمتنع بعدوه كالظباء ونحوها.

فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع: ما يمتنع من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبل، وما يمتنع من السباع لطيرانه كالصقور والحمام، وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء.

فهذا لا يجوز للإنسان أن يلتقطها، ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها من إبله، ويطردها من حمامه، إذا أوت إلى حمامه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن ضالة الإبل فقال: " ما لك ولها؛ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " معها سقاؤها: يعني بطنها تملؤه ماءً،

<<  <  ج: ص:  >  >>