للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا بأس أن يسأل، أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يسابق الناس فيما يجعله في بيته، فإن هذا لا شك في تحريمه، ولا يحل له أن يأخذ ولا الزكاة حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يسابق الناس ويماريهم، أما الشيء الضروري فلا بأس به. والله أعلم.

* * *

١١/٥٣٢- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً؛ فليستقل أو ليستكثر)) رواه مسلم.

١٢/٥٣٣- وعن سمرة بن جُندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن المسألة كد يكد بها الرجلُ وجههُ، إلا أن يسأل الرجل سُلطاناً أو في أمرِ لابُد منه)) رواهُ الترمذي، وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.

١٣/٥٣٤- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أصابتهُ فاقةُ فانزلها بالناس لم تسد فاقتهُ، ومن أنزلها بالله، فيُوشك الله له برزق عاجلٍ أو آجل)) رواه أبو داود، والترمذي، وقال حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>