للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه مسألة تخفى على كثيراٍ من الناس حتى على طلبة العلم، يظنون أنك إذا زوجت ولدك، فإنك يجب أن توصي لأولاد الصغار بمثل ما زوجته به، وهذا ليس بصحيح، فالوصية للوارث لا تجوز مطلقاً.

فإن قدر أن أحداً - كان جاهلاً وأوصى لأحد الورثة بشيء، فإنه يرجع إلى الورثة بعد موته، إن شاءوا نفذوا الوصية، وإن شاءوا ردوها.

ثالثاً: الوصية المباحة: فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث؛ لأن تجاوز الثلث ممنوع، لكن ما دون الثلث أنت حرٌ فيه، ولك أن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة هذه جائزة.

ولكن هل الآفضل الثلث أو الربع أو مادون ذلك؟ نقول أكثر شيء الثلث لا تزد عليه، وما دون الثلث فهو أفضل منه، ولهذا قال ابن عباس رضي اله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: ((الثلث والثلث كثير)) ، وكان أبو بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله. وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه الخمس، فأوصى بخمس ماله. وهذا أحسن ما يكون.

وليت طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن الأفضل: الوصية بالخمس لا بالثلث، وقد شاع عند الناس الثلث دائماً، وهذا الحد الأعلى الذي حدّه الرسول عليه الصلاة والسلام وما دونه أفضل

<<  <  ج: ص:  >  >>