للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة صار ابناً لها وصار اخوته الذين من بعده أبناءً لها، وهذا غير صحيح؛ بل جميع اخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه.

وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما- فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في الورع وهي: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) يريبك: يعني يحصل لك به ريب وشك، فدعه ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنك، إن كان مما يفيد فيه غلبة الظن.

وأما ما شككت فيه فدعه، وهذا أصل من أصول الورع، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة، رآها في الطريق فلم يأكلها وقال: ((لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)) ، وهذا يدخل في هذا الحديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) .

ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة، وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة، وشككت فيها فدعها، وإذا شك فيها صاحبك وتركها فتصدق بها، تصدق بها تخلصاً منها، أو تجعلها صدقة معلقة؛ بأن تقول: اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك، وإن لم تكن لي فهو مالٌ أتخلص بالصدقة به من عذابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>