١ - جواز استخدام اليهودي يعني يجعلهم خدما عنده وهذا بشرط أن يأمن من مكره لأن اليهود أصحاب مكر وخديعة وخيانة لا يكادون يوفون بعهد ولا يؤدون أمانة لكن إذا أمنه فلا بأس من أن يستخدمه ٢ - جواز عيادة المريض اليهودي لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا الغلام ولكن يحتمل أن تكون عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له كانت من أجل خدمته إياه وأن هذا من باب المكافأة وعلى هذا لا يكون الحكم لكل يهودي أن تعوده ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عادة ليعرض عليه الإسلام فتكون عيادة المريض اليهودي أو غيره من الكفار مستحبة إذا كان الإنسان يريد أن يعرض عليهم الإسلام فينقذهم الله به من النار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني إذا هدى الله بك رجلا من الكفر خير لك من الإبل الحمر التي هي أغلى أنواع الإبل عند العرب