للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث، تصدق بالثلث حتى إن العلماء قالوا: إذا نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه، لأن هذا هو المذكور فعلى هذا تكون (من) للتبعيض، يعني: ينفقون شيئا مما رزقناهم.

وقيل: إن (من) للبيان، لبيان الجنس، فينفقون حسب الحال، قد ينفقون قليلا أو كثيرا، الثلث، أو النصف، أو الكل، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فتصدق أبو بكر بكل ماله، وتصدق عمر بشطر ماله بالنصف قال: الآن أسبق أبا بكر، لأن الصحابة يتسابقون، ليس حسدا ولكن تسابق في الخيرات فلما جاء بنصف ماله وإذا أبو بكر قد تصدق بكل ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله.

قال لعمر: ما تركت؟ ‍‍‍! قال: تركت النصف، ثم قال عمر: والله لا أسابقه على شيء أبدا بعد اليوم.

لأن أبا بكر رضي الله عنه له سوابق، فضائل لا يلحقه لا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا من دونهم.

المهم أنهم ينفقون مما رزقهم الله.

فما هو الجزاء وما هي الثمرة؟ ! {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون} اللهم اجعلنا منهم يا رب.

<<  <  ج: ص:  >  >>